من المقرر قانونا انه يسري على انحلال الزواج القانون الوطني الذي ينتمي اليه الزوج
وقت رفع الدعوى.
و ان موطن كل جزائري هو المحل الذي فيه سكناه الرئيسي و عند عدم وجود سكنى
يحل محله مكان الاقامة العادي.
و لما ثبت _من قضية الحال_ ان المتخاصمان جزائري و جزائرية يقيمان مؤقتا ببلد
اجنبي وطلبا التقاضي امام محكمة جزائرية فان قضاة الموضوع عندما قضوا بعدم
الاختصاص المحلي فانهم بذلك قد دفعوا الطرفين للتقاضي امام القضاء الاجنبي
و ان المسالة تتعلق بسيادة القانون الوطني مما يتعين نقض و ابطال قرارهم
المطعون فيه.
قرار رقم 86305 مؤرخ في 27/10/1992 مجلة قضائية 1995 عدد01 ص 123
من المقرر قانونا ان دعاوى الطلاق او العودة الى مسكن الزوجية ترفع امام
المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية اما في حالة الاقامة
ببلد اجنبي فيسري على انحلال الزواج القانون الوطني الذي ينتمي اليه الزوج
وقت رفع الدعوى.
ولما كان من الثابت _في قضية الحال_ ان طرفي النزاع يقيمان في بلد اجنبي فانه
لا يمكن التخلي و الامتناع على الفصل في النزاع القائم بين جزائري لصالح قضاة
اجانب و ان بإجابة قضاة الموضوع على الدفع بعم اختصاص القضاء الجزائري
يكونوا قد اعطوا تعليلا كافيا لقرارهم.
قرار رقم 91144 مؤرخ في 23/06/1993 م ق 1994 عدد 01 ص63
من المقرر قانونا انه يسري على الميراث و الوصية و سائر التصرفات التي تنفذ بعد
الموت قانون الهالك او الموصى او من صدر منه التصرف وقت موته ومن ثم فان
القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطا في تطبيق القانون.
ولما كان من الثابت _في قضية الحال_ ان المجلس باعتماده على القانون الفرنسي
دون مراعاة قانون الهالك او الموصي باعتباره جزائري مسلم يكون قد اخطأ في تطبيق
القانون و خرق احكام الشريعة الاسلامية.
و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
قرار رقم 63219 مؤرخ في 17/10/1990 م ق 1991 عدد 02 ص 79.
من المقرر قانونا انه يسري على الالتزامات التعاقدية قانون مكان الذي يبرم
فيه العقد و من ثم فان النص على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في
غير محله يستوجب رفضه.
و لما كان من الثابت _ في قضية الحال_ ان الطاعن ابرم العقد مع الشركة
الاجنبية في بلدها فان قضاة الموضوع بتطبيقهم قانون مكان العقد طبقوا
صحيح القانون.
قرار رقم 48855 مؤرخ في 10 /04/1988 م ق 1992 عدد 3 ص 80
من المقرر قانونا انه يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي
وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
ولما تبين ان موضوع النزاع الحالي يتعلق موضوعه بتعويضات مدنية تتحملها
الخزينة الفرنسية بصفتها مسؤولة مدنيا عن حادث مرور ادى الى اضرار بليغة
بالضحية فان قضاة الموضوع كانوا على صواب عندما اعتبروا القانون الفرنسي
هو الواجب التطبيق و طبقوا مضمونه على الوجه الاكمل مما يتعين رفض الطعن.
قرار رقم 107604 مؤرخ في 27/04/1994 مق 1994 عدد 03 ص 33
من المقرر قانونا ان الاحكام و القرارت الصادرة من الجهات القضائية الاجنبية التي
تصطدم و تخالف النظام العام الجزائري لا يجوز تنفيذها و من ثم فان القضاء
بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
و لما كان من الثابت في قضية الحال ان قضاة الاستئناف ايدوا الحكم المستأنف
لديهم الامر بتنفيذ الحكم الاجنبي القاضي على الطاعنة بتسديد الفوائد
القانونية فانهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون.
و من كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
قرار رقم 51066 مؤرخ في 13/11/1988 مق 1990 عدد 03
من المقرر قضاء في مسالة الحضانة انه وفي حالة وجود احد الابوين في
دولة اجنبية غير مسلمة و تخاصما على الاولاد بالجزائر فان من يوجد بها
احق بهم و لو كانت الام غير مسلمة.
و من المقرر قانونا ان الاحكام و القرارات الصادرة من الجهات القضائية الاجنبية
التي تصطدم و تخالف النظام العام الجزائري لا يجوز تنفيذها و من ثم فان النعي
على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مبرر يستوجب رفضه.
و لما كان من الثابت في قضية الحال_ان الطاعنة طلبت اعطاء الصيغة التنفيذية
للحكم و القرار الاجنبيين اللذان اسندا حضانة البنتين الى امهما فان قضاة
الاستئناف بتأييدهم الحكم المستأنف لديهم القاضي برفض طلب الطاعنة الرامي
الى وضع الصيغة التنفيذية للحكم و القرار الاجنبيين لكون بقاء البنتين يغير من
اعتقادهما و يبعدهما عن دينهما و عادات قومهما فضلا عن ان الاب له الحق في
الرقابة و بعدها عنهما يحرمه من هذا الحق فانهم بقضائهم كما فعلوا طبقوا
صحيح القانون.
قرار رقم 52207 مؤرخ في 02/01/1989 م ق 1990 عدد 04 ص 74
من المقرر قانونا ان تجري المحاكمة الجزائرية في الجزائر كل واقعة بالخارج
ذات وصف جزائي في نظر المشرع الجزائري متى كان مرتكبها جزائريا مع
الزامه بالتعويض عن ذلك.
و لما ثبت من _قضية الحال_ ان المطعون ضده ارتكب خطا جزائيا ادى الى
الوفاة اثر حادث مرور بليبيا فهو ملزم بالتعويض عنه من قبل الجهة القضائية
الجزائرية التي يقع فيها موطنه.
لذلك فان الحكم بعدم الاختصاص الذي صرح بت قضاة المجلس جاء مخالفا
للقانون و يستوجب نقضه.
قرار رقم 126956 مؤرخ في 10/01/1996 م ق 1996 عدد 01 ص 89
من المقرر شرعا انه “يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد
الزواج على الاثار التي يرتبها الزواج فيما يعود منها الى المال.
يسري على انحلال الزواج القانون الوطني الذي ينتمي اليه الزوج وقت رفع
الدعوى.
ومن المقرر ايضا انه «يسري القانون الجزائري وحده في الاحوال المنصوص
عليها في المادتين 11 و 12 اذا كان احد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج الا
فيما يخص اهلية الزوج “.
ومن ثم فان القضاء بخلاف هذين المبدأين يعد مخالفة للقانون.
و لما كان ثابتا_ في قضية الحال_ ان المحكمة لما قضت بتطبيق القانون
الايطالي على القضية الحالية المتعلقة بالطلاق بين زوجة جزائرية و زوج ايطالي
بدلا من القانون الجزائري لكون الزوجة جزائرية الاصل لم يثبت نزع جنسيتها
الاصلية منها رسميا بعد حصولها على الجنسية الايطالية خالفوا القانون و أخطأوا
في تطبيقه.
و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
قرار رقم 170082 مؤرخ في 17/02/1998م ق 2000 عدد 01 ص 167.
حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون المؤرخ
في 10/04/1964 المتعلق بإنشاء نقود بالعملة الوطنية الذي الزموه بتنفيذ التزامه
بالعملة الاجنبية في حين ان تنفيذ جميع الالتزامات في داخل الجزائر يجب ان يتم
بالعملة الوطنية و الزامه بتنفيذ التزامه بالعملة الاجنبية يعد خطا في تطبيق القانون.
وحيث ان قضاة الموضوع عندما الزموا الطاعن بالوفاء بما في ذمته بالعملة الاجنبية
قد خالفوا القانون مما يعرض قضاءهم للنقض قرار رقم 303692 مؤرخ في
25/05/2005 الغرفة المدنية غير منشور”
لا يمكن اصدار حكم بإلغاء نسب مدون في عقد مسجل بتراب دولة اجنبية.
تطبيق القوانين و الاحكام الوطنية بالتراب الوطني طبقا لأحكام المادة 4 من
القانون المدني.
قرار رقم 375053 مؤرخ في 13/12/2006 مجلة المحكمة العليا العدد الاول
2007 ص 521.
المبدأ لا يختص القضاء الجزائري بالمنازعات المنصبة على الجوانب المادية
للطلاق القائمة بين زوجين جزائريين مقيمين في دولة اجنبية
حيث ثبت ان الطاعن و المطعون ضدهما يقيمان خارج التراب الوطني لذلك
فان القضاء الوطني (بالجزائر) غير مختص بالفصل في نفقة الاهمال و نفقة
المعيشة و المتاع و بدل الايجار لان هذه العناصر ملازمة لإقامة الاطراف و مكان
تواجدهم و ذلك عملا بأحكام المادة الثامنة فقرتها الخامسة و السادسة من
قانون الاجراءات المدنية و لما قضى قضاة لمجلس قضاء تيزي وزو بخلاف فان
قضاؤهم جاء مخالف للقانون .
قرار رقم 40233 مؤرخ في 12/03/2008 مجلة المحكمة العليا العدد01
.2008 ص 257 .260.