قرارات المحكمة العليا في موضوع “تنازع القوانين من حيث الزمان”
في مجموعة قرارات مختلفة, مستجدات
قرار رقم 52715 مؤرخ في 02/10/1988 مجلة القضائية 1990
لما كان مقررا قانونا ان احكام المادتين 173/191 من القانون التجاري تتعلقان بأشكال
و اجراءات جوهرية فإنها تصير واجبة التطبيق حال سريان مفعول القانون التجاري حتى
على القضايا التي لها صلة بعقود ابرمت قبل دخول القانون التجاري حيز التنفيذ و من
ثم فان النعي على القرار المطعون فيه يخرق القانون و الخطأ في تطبيقه غير سديد
و يستوجب رفضه.
و لما كان من الثابت في قضية الحال ان الرسالة الموجهة من الطاعن الى المطعون
ضده لإخلاء المحل التجاري صدرت بتاريخ 15/10/1975 اي بعد دخول القانون التجاري
حيز التنفيذ فان قضاة الاستئناف الذين طبقوا المادتين 173 و 191 من القانون التجاري
على النزاع لم يخرقوا القانون و لم يخطأوا في تطبقه
قرار رقم 77537 مؤرخ في 02/03/1992 مجلة قضائية 1993
من المقرر قانونا انه لا يسري القانون الا على ما يقع في المستقبل و لا يكون له اثر
رجعي و من المقرر ايضا ان النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة
ببدء التقادم ووقفه و انقطاعه فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة
ومن ثم فان القضاة بما يخالف هذين المبدأين يعد خطا في تطبيق القانون و لما كان من
الثابت في قضية الحال ان حادث العمل الذي تعرض له المطعون ضده وقع في سبتمبر
72 و في ظل الامر رقم 66/183 المؤرخ في 20/06/1966 الذي كان يطبق آنذاك على
حودث العمل فان قضاة الموضوع بتطبيقهم القانون رقم 83/13 المؤرخ في 02/03/1983
على هذا الحادث أخطأوا في تطبيق القانون
قرار رقم 95358 مؤرخ في 02/12/1992 غير منشور
حيث انه بالرجوع الى العقد العرفي يتبن انه حرر بتاريخ 22/09/1970 اي قبل صدور قانون
التوثيق و قبل صدور الامر المتعلق بتكوين الاحتياطات العقارية و قبل صدور القانون
المدني المؤرخ في 26/06/1975 .
و بالتالي و طبقا للمادة 08 من القانون المدني الحالي الذي ينص في الفصل الاول
لتنازع القوانين من حيث الزمان التي تنص على انه تخضع البيانات المعدة مقدما للنصوص
المعمول في الوقت الذي اعدت فيه البينة او في الوقت الذي كان ينبغي عليه اعدادها
و عليه عملا بهذه المادة فان النصوص التي يجب العمل بها في هذه القضية نظرا لتاريخ
البينة او في الوقت الذي كان ينبغي عليه اعدادها و عليه وعملا بهذه المادة فان النصوص
التي يجب العمل بها في هذه القضية نظرا لتاريخ البينة المقدمة اي العقد العرفي
في 22/09/1970 و المسجل بتاريخ 24/09/1970 و المسجل بتاريخ 24/09/1970
تاريخ اثبات وقوعه من القانون القديم و لا سيما المادة 1434 و المادة 1822 منه
و التي تنص على ان العقد العرفي معترف بصدوره ممن يحتج لديه او معتبرا صادرا
منه قانون له بين الاطراف المتعاقدة وورثتهم و ذوي الشأن نفس الحجة التي يحتوي
عليها العقد الرسمي و بما ان قضاة الموضوع صرحوا بخلاف ذلك فانهم أخطأوا في
تطبيق القانون مما يستوجب نقض قرارهم و ابطاله
قرار رقم 103109 مؤرخ في 06/10/1993 غير منشور
حيث ان المادة 827 من القانون المدني المحتج بمخالفتها لا تطبق على النزاع القائم
بين الاطراف لان السكن وقع احتلاله سنة 1960 كما يزعم الطاعن و ان القانون
المدني الجزائري قد صدر في شهر سبتمبر 1975 و ان المادة الثانية منه تنص على
ان القانون ليس له اثر رجعي مما يجعل القانون القديم الذي يجعل مدة التقادم ب ثلاثين
سنة هو المطبق و لكن شروط تطبيقه غير متوفرة في قضية الحال و قد اجاب قضاة
الموضوع على هذا الدفع بما فيه الكفاية الامر الذي يجعل الوجه غير مؤسس
قرار رقم 271914 مؤرخ في 26/03/2003.
تتنازع القوانين تطبيق القانون من حيث الزمان نزاع حول الفوائد – القانون القديم –
تخفيضها في القانون الجديد- تطبيق القانون القديم مخالف المادة 7 ق.م بسري
القانون الجديد الصادر بتخفيض الحد الاقصى لسعر الفائدة بماله من اثر فوري على
ما يستحق من الفوائد ابتداء من نفاذه على العقود المبرمة قبل هذا النفاذ
و ان قضاة الموضوع عندما جعلوا للقانون القديم اثرا مستمرا بالنسبة للأثار الجارية
للعقود التي ابرمت قبل سريان القانون الجديد و الزام الطاعن بدفعه نسبة الفائدة
خلافا للحد الاقصى المقرر للفائدة حسب القانون الجديد قد خرجوا على القاعدة العامة
المنصوص عليها في المادة 7 ق م دون استنادهم الى نص خاص يسمح بهذا الخروج
مما يعد ذلك خطا في التطبيق القانون يعرض قرارهم للنقض
قرار رقم 340467 مؤرخ في 08/02/2006
من المقرر قانونا انه يجب تطبيق النص القانوني الذي نشأت في ظله علاقة الايجار .
و مادام ان شغل الاماكن يعود الى سنة 1968 فكان على القضاة الموضوع تطبيق
نص المادة 1714 من القانون المدني القديم التي تجيز ابرام عقود الايجار كتابة او شفاهة.
2019-04-21