الرئيسية / سؤال و جواب / مجموعة أسئلة خاصة بالتوثيق

مجموعة أسئلة خاصة بالتوثيق

السؤال الأول : التأطير الفقهي و القانوني للمسؤولية المدنية للموثق حلل وناقش !!

الجواب : أثارت مسؤولية الموثق جدلا كبيرا حول تحديد ماهيتها و طبيعتها ، و عموما يمكن القول بأن المسؤولية

بوجه عام هي تحمل الشخص نتائج و عواقب التقصير الصادر عنه أو عن من يتولى رقابته و الإشراف عليه،

و عليه فالهدف من متابعة الموثقين بالمسؤولية المدنية هو منح تعويض عادل للمتضرر عما لحقه من أضرار و

خسارة جراء أعمالهم و تصرفاتهم الخاطئة .

لهذا سنحاول تحليل هذه المسؤولية لمعرفة طبيعتها و أساسها القانوني من خلال مطلبين ، نناقش في

(المطلب الأول) التأطير الفقهي للمسؤولية المدنية للموثق ثم التأطير القانوني للمسؤولية المدنية

للموثق ( المطلب الثاني).

—————————————————————————–

السؤال الثاني : توجه الزبون إلى الموثق من أجل التعاقد يدخل في إطار الإيجاب و القبول حلل وناقش !!

الجواب : في هذا الإطار اعتمد البعض من الفقه المؤيد للطبيعة العقدية لمسؤولية الموثق بأن الزبون عندما يتوجه إلى الموثق من أجل التعاقد ، فإن ذلك يندرج في دائرة الإيجاب و القبول بين الموثق و أطراف العقد ، فالموثق عندما يفتح مكتباً للتوثيق و يضع لوحة إشهارية خارج مكتبه و داخله فإن ذلك يعتبر إيجابا أو دعوة للجمهور أو لمن يرغب في إضفاء الرسمية على عقد من العقود، وأن لجوء أطراف العقد إلى الموثق على هذا الأساس هو بمناسبة قبول لإيجاب أو عرض الموثق و بذلك فإن شروط العقد قائمة كما أن المشرع قد حدد سلفا الأجر و الأتعاب المستحقة عن كل عقد [8]، فهم مقيدون مسبقا بهذه التعريفة، إذ يكون الزبون على علم بالمقابل الذي عليه أن يؤديه كمقابل لتحرير عقد ما [9] ، ومن تم يمكن القول أن العلاقة التي تربط بين الموثقين و الزبون هي علاقة تعاقدية و لا مجال لتطبيق المسؤولية التقصيرية بينهما.

—————————————————————————–

السؤال الثالث: مسؤولية الموثق مصدرها عقد الوكالة حلل وناقش !!

الجواب : يذهب البعض من الفقه إلى تكييف العقد الذي يجمع بين المهني و الزبون على أنه عقد وكالة، وخصوصية عقد الوكالة هنا، تتجلى في طريقة و تقنية التمثيل كما هو الشأن بالنسبة للعلاقة التي تربط الزبناء بالأطباء و المحامون [10]، فالموثق لا يمثل أيا من زبنائه ، و لكنه يتحدث و يمثل السلطات العمومية حيث يتمتع بصلاحيات بهدف تسيير و إدارة العملية فهو يهتم بإدارة و تسيير أعمال الغير مما جعله في إطار عقد الوكالة مكلف بإدارة جميع المصالح المترابطة للأطراف .

—————————————————————————–

السؤال الرابع: مسؤولية الموثق عن إسداء النصح حلل وناقش !!

الجواب : إن أساس قيام مهنة التوثيق هو الائتمان على حقوق الناس و ضمانها ، ذلك ما جعل المشرع يرفع سقف الضمانات القانونية الممنوحة للمتعاملين مع هذا المرفق ، مكرسا في مواد القانون 32.09 مجموعة من الالتزامات الملقاة على عاتق الموثق ومن بينها التزام الموثق بإسداء النصح للمتعاقدين أثناء التعاقد و إطلاعهم على مضمون العقد و آثاره.

و مسألة الإعلام و التبصرة و إسداء النصح تحمل وجهين مختلفين ، و بذلك تعتبر إلتزامات واقعة على الموثق تترتب عنها مسؤوليته حالة الإخلال بها إذا نظرنا إليها من جانبه ، وإذا نظرنا إليها من جانب الأطراف المتعاملة مع مرفق التوثيق اعتبرت ضمانة ممنوحة لهم.

و يجد هذا الالتزام أساسه في المادة 37 من قانون التوثيق 32.09 و التي جاء في فقرتها الثانية على أنه : ” يجب على الموثق إسداء النصح للأطراف ” كما يجب عليه أن يبين لهم ما يعلمه بخصوص موضوع عقودهم ، و أن يوضح لهم الأبعاد و الآثار التي قد تترتب عن العقود التي يتلقاها “.

فالموثق انطلاقا من هذه المادة لا يقتصر دوره على مجرد التلقي و التحرير فقط ، بل يمتد ليكون أكثر ايجابية و يشمل واجبه بإسداء النصح للأطراف، و أن يبين لهم بشكل جلي كل أبعاد التصرف المقبلين على توثيقه و مختلف إيجابياته و سلبياته [28].

كما تجدر الإشارة على أن مسؤولية إسداء النصح التي تقع على كاهل الموثق سعى المشرع إلى التنصيص عليها في قوانين مختلفة كقانون التوثيق العدلي 16.03 و قانون المحاماة الجديد 28.08.

و الموثق و هو بصدد قيامه بإعلام الأطراف و إسداء النصح لهم يكون أقرب للقاضي الحبي بينهم ، و هذا يمنعه من محاباة طرف على آخر ، بل يجعله متقيدا بتقديم نصائحه لكلا الطرفين في سبيل منه إلى اتفاقهما ، لتحقيق التوازن العقدي.[29]

و رغبة من المشرع في جعل هذا الالتزام فعال على أرض الواقع ، فقد حاول تدعيمه من الناحية العملية، حيث لم يترك هذه المسألة لرغبة الموثق ، إن شاء نصح و أعلم و إن شاء امتنع و كتم ، و إنما ألزمه به تحت طائلة مسائلته تأديبيا ، و لو لم تنص على ذلك المادة 37 صراحة ، و في هذا الصدد نجد القضاء المغربي سار في هذا الاتجاه ، حيث قضى المجلس الأعلى في أحد قراراته[30] بأن مسؤولية الموثقة المشتكى بها قائمة مادامت قد أخلت بالالتزام المفروض عليها بمقتضى الفصل 1 من ظهير 4 ماي 1925، بما كتمت على الأطراف عقد رهن الأسهم المبيعة و لم تخبرهم بوضعية هذه الأسهم.

و إذا عدنا إلى الفصل 1 من الظهير أعلاه ، نجده في فقرته الثالثة ينص على واجب إسداء النصح للأطراف و إرشادهم ، و هذا المقتضى نفسه الذي نصت عليه المادة 37 في فقرتها الثانية من قانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق.

و عليه فيدخل ضمن واجب النصح تبيان الواجبات التي يمكن أن تفرض على أطراف العقد مثل الرسوم الجبائية أو رسوم التسجيل و كذا كل عواقب التأخير في الأداء ، مع ما يمكن أن يطالهم من ممارسة الغير لحقوق يخولها لهم القانون ، كالشفعة ، أو حق الأفضلية ، كما يتعين على الموثق توجيههم إلى اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتأمين الحقوق موضوع المعاملة التي تدخل بشأنها الموثق ، مثل التقييد الاحتياطي في انتظار استكمال الإجراأت ، أو تبليغ الشركاء بواقعة البيع لاختصار أمد الشفعة [31].

مع العلم بأن الإشكال المطروح في تحميل الموثق عبء توضيح أبعاد و آثار موضوع عقود زبناءه يتمثل في غموض الفقرة الأخيرة من المادة 37 التي ألزمت الموثق بتوضيح هاته الأبعاد ، دون تحديد القصد من هذا التعبير باعتبار أنه يحتمل الشق الاقتصادي ، و هو أمر لا يتوفر إلا في خبراء مختصين بهذا المجال ، مما يفتح المجال أمام زبناء التوثيق في متابعة الموثق في إطار مسؤوليته المدنية باعتباره لم يدلهم على هاته المخاطر في ظل عدم تحديد المشرع للأبعاد و الآثار التي يتعين على الموثق توضيحها لزبنائه.

—————————————————————————–

السؤال الخامس: خطأ الموثق المضر بالغير حلل وناقش !!

الجواب : إن خطأ الموثق الذي يسبب ضررا للغير بصفة عامة ، و هو ذلك الخطأ الذي لا يمس مصلحة المتعاقدين ، فقد يحدث أن يرد التعاقد على عقار ليس في ملكية المتعاقدين وليس لهما الحق في التصرف فيه و ذلك سواء عن حسن نية أو عن طريق التواطؤ و التدليس ، وهو ما يعرض مصالح مالك العقار للضرر وهو ليس طرفا في العقد .

و تبعا لذلك، فالموثق يتحمل مسؤولية خطئه و تكون مسؤوليته مسؤولية تقصيرية تخضع لأحكام الفصل 77 و ما بعده من قانون الالتزامات و العقود وفقا لما نصت عليه المادة 26 من القانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق ، و غالبا ما تكون المسؤولية المدنية في هذه الحالة ناتجة عن مسؤولية جنائية .

—————————————————————————–

السؤال السادس: حالات المنع والتنافي في مهنة الموثق حلل وناقش !!

الجواب :

1- حالات المنع :
لايجوز للموثق أن يتلقى العقد الذي:
1. يكون طرفا فيه سواء معني أو ممثل أو مرخص له.
2. يتضمن تدابير لفائدته أو يكون وكيلا أو متصرفا.
3. إذا كان في العقد أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة.
4. إذا كان في العقد أحد أقاربه أو أصهاره يجمعه مع قرابة حواشي. لايجوز كذلك أن يكون شاهدا في العقد.
5. إذا كان طرفا في مجلس شعبي محلي.
6. يحظر على الموثق القيام بأعمال تجارية، مصرفية، إدارة شركة حضارية لاكتساب عقارات، إعادة بيعها، الأسهم التجارية، حقوق مراثية، الانتفاع من أية عملية يساهم فيها، استعمال أسماء مستعارة، السمسرة، السماح لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتلقاها دون توكيل مكتوب.

2- حالات التنافي :

تتنافى ممارسة مهنة الموثق مع:
1. العضوية في البرلمان.
2. رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة.
3. كل وظيفة عمومية أو ذات تبعية.
4. كل مهنة حرة أو خاصة.

—————————————————————————–

السؤال السابع: يمكن القيام بالإنابة و إدارة المكتب مؤقتا لدى مهنة الموثق حلل وناقش !!

الجواب : عند غياب الموثق أو حصول مانع مؤقت له، يجب بناء على ترخيص من وزير العدل حافظ الأختام تعيين موثق لاستخلافه، يختاره الموثق أو الغرفة الجهوية، وتحرر العقود باسم النائب ويشار إلى الرخصة، ويكون الموثق مسؤولا مدنيا عن الأخطاء الغير عدمية المرتكبة من طرف النائب.
– عند وفاة الموثق أو عزله أو توقيفه يعين موثق مستخلف بناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للموثقين وتنتهي مهامه بعد انتهاء الإجراأت الخاصة بالتصفية.
– إذا توفي الموثق قبل توقيعه العقد وكان موقعا من طرف الأطراف، يمكن لرئيس المحكمة محل تواجد المكتب أن يأمر بتعيين موثق آخر للتوقيع.

-هيكلة المهنة وتنظيمها :
طبقا للقانون الجديد 06/02 المتعلق بالتوثيق يمكن إنشاء مجلس أعلى للوثيق يرأسه وزير العدل حافظ الأختام ويدرس كل المسائل ذات الطابع العام بالمهنة.

مجموعة أسئلة من الموقع الرسمي للغرفة الجهوية للموثق ناحية الغرب

عن المحامي