الرئيسية / متفرقات / مجلس المحاسبة

مجلس المحاسبة

I- مقدمة:

أسس دستور 1976 المعدل في سنة 1989 و سنة 1996 مجلس المحاسبة كجهاز أعلى للرقابة اللاحقة على

مالية الدولة و الجماعات الإقليمية والمصالح العمومية.

يخضع مجلــــس المحاسبــة الذي أنشئ سنة 1980 للأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17

يوليو سنة 1995، الذي يحدد صلاحياته وتنظيمه وسيره وكذا جزاءات تحرياته

يخول الأمر 20-95 المؤرخ في 17-07-95 لمجلس المحاسبة الجزائري اختصاصا شاملا لرقابة كل الأموال العمومية

مهما كانت الوضعية القانونية لمسيريها أو المستفيدين منها، كما يخول له سلطة رقابة و تقييم نوعية التسيير

على صعيد الفعالية والنجاعة والاقتصاد في تنفيذ الميزانية دون إبداء رأيه في النفقات العمومية. بالفعل تستثني

رقابة الجهاز الأعلى للرقابة الجزائري كل تدخل في إدارة و تسيير الهيئات التي تخضع لرقابته، أو أية إعادة نظر

ذفي صحة وجدوى السياسات وأهداف البرامج التي سطرتها السلطات الإدارية ومسؤولو الهيئات العمومية.

II- تاريخيا:

لقد أسس مجلس المحاسبة بموجب دستور 1976 و تتمثل مهمته في مراقبة كل العمليات المالية للدولة. و قد تم

تأسيس هذه الهيئة ميدانياً عام 1980، وخضع في تسييره للتغيرات المتتابعة التالية:

القانون 80-05 المؤرخ في فاتح مارس 1980 الذي أعطى له الاختصاص الإداري والقضائي لممارسة رقابة شاملة

على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات التي تسير الأموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها

القانوني.

القانون 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990 الذي حصر مجال تدخله حيث استثنى من مراقبته المؤسسات

العمومية والمرافق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري وجرده من صلاحياته القضائية.

الأمر 95-20 المؤرخ في 17/07/95 الذي يوسع مجال اختصاصه ليشمل رقابة كل الأموال العمومية مهما يكن

الوضع القانوني لمسيري هذه الأموال أو مستفيديها.

وبهذا النص الأخير ستتمثل مهمته في التدقيق في شروط استعمال الهيئات للموارد والوسائل المادية والأموال

العامة الخاضعة لرقابته وفي تقييم تسييرها والتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين

والتنظيمات المعمول بها.

III- تنظيم مجلس المحاسبة و سيره:

أ- ينتظم مجلــس المحاسبــة في شكــل غرف ذات إختصاص وطني وعددها ثمانية و غرف ذات إختصاص.

ب- إقليمي و عددها تسعة و غرفة الإنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية .

ج- يتولــى رئاســة المجلــس رئيس يعينه رئيس الجمهورية و يساعده في ذلك نائب للرئيس.

د- يسند دور النيابة العامة في مجلس المحاسبة لناظر عام و يساعده نظار مساعدون.

ه- لمجلس المحاسبة أيضا كتابة ضبط تسند لكاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط.

1- الغــرف الوطنيـــة:

تتولــى الغرف ذات الاختصاص الوطني رقابة الحسابات والتسيير المالي للوزارات و رقابة الهيئات والمرافق

العمومية مهما كان نوعها التابعة لوزارة ما أو تلك التي تتلقى الإعانات المسجلة في حسابها و كذا رقابة

المؤسسات العمومية الإقتصادية.

2- الغــرف الإقليميــــة:

تتولـــى الغرف ذات الاختصاص الإقليمي رقابة مالية الجماعات الإقليمي (الولايات والبلديات) التابعة لمجال

اختصاصها الإقليمي. كما يمكنها أن تراقب حسابات و تسيير الهيئات العمومية التي تتلقى إعانات من الجماعات

الإقليمية.

3- غرفــة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية:

تختص غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية في إصدار الحكم والجزاء ضد الأخطاء أو المخالفات التي

يرتكبها المسيرون العموميون والأعوان المشايهون الذين ألحقوا ضرار أكيدا بالخزينة العمومية أو بأملاك الهيئات

العمومية.

4- النظــارة العــامـــة:

لمجلس المحاسبة نظارة عامة تتولى دور النيابة العامة فيه، يشرف عليها ناظر عام و يساعده نظار، و تتمثل

مهمتها في متابعة الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة و السهر على التطبيق السليم للقوانين و التنظيمات

المعمول بها داخل المؤسسة.

5- كتابة الضبط الرئيسية:

يشتمل مجلس المحاسبة على كتابة ضبــط يتولى رئاستها كاتب ضبط رئيسي يكلف بإستلام و تسجيل قضايا

المجلس من جهة و تحضير جلسات مجلس المحاسبة المجتمع في تشكيلة كل الغرف مجتمعة من جهة أخرى.

6- مكتب المقرريــن العاميـن:

ينشـــا لــدى رئيــس مجلس المحاسبـة لجنة البرامج و التقارير، مكتب للمقررين العامين (عددهم ثلاثة) يكلفون

علـى التوالي بالأشغال المرتبطة بالتحضيـر لمشروع التقرير السنـوي و مشروع التقرير التقييمي للمشروع

التمهيدي لقانون ضبط الميزانية والمشروع التمهيدي للبرنامج السنوي لمجلس المحاسبة و حصيلته.

7- المصالح الإدارية والتقنيــة:

أخيـــرا يعمل مجلس المحاسبة بمساعدة هياكل الدعم على شكل أقسام تقنية و إدارية يتولى الأمين العام

تنشيطها ومتابعتها والتنسيق بينها تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة.

IIII- مهام و إختصاصات مجلس المحاسبة:

الحسابات أو الإنضباط في مجال تسير الميزانية والمالية بالنسبة للأخطاء والمخالفات التي يرتكبها المسيرون،

يمارس أيضا صلاحيات إدارية من خلال رقابة نوعية التسيير على صعيد الفعالية و النجاعة والإقتصاد.

وقد استوفى المجلس إجراءات الرقابة والتحري من المقاييس الدولية (المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ

في 20 نوفمبر 19955 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة ) لاسيما منها تلك المعدة من طرف منظمة

الإنتوساي.

1- تقديــم الحســابــــات:

يتعين على كل محاسب عمومي إيداع حسابه للتسيير لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة

و الإحتفاظ بكل الوثائق الثبوتية التي قد يطلبها منه المجلس عند الإقتضاء.

كما يتعين على الآمرين بالصرف التابعين للهيئات العمومية إيداع حساباتهم الإدارية بنفس الأشكال.

في حالة تأخير في إيداع الحسابات أو عدم إرسال الوثائق الثبوتية، يمكن لمجلس المحاسبة إصدار غرامات في

حق المحاسبين العموميين أو الآمرين بالصرف المقصرين. و يمكنه أن يصدر في حقهم أوامر بإيداع حساباتهم في

الآجال التي يحددها لهــم .

2- مراجعة حسابات المحاسبين العموميين:

تعـد عملا قضائيا يتعلق بالصحة المادية لعمليات الإيرادات والنفقات المسجلة في حسابات المحاسبين العموميين

ومدى تطابقها مع القوانين و التنظيمات المعمول بها.

3- رقابة الإنضبــاط في مجال الميزانية والمالية:

يتم التحقق من خلالها من مدى احترام قواعد الإنضباط في مجال الميزانية والمالية وتصدر على إثرها غرامات في

حق مسئولي أو أعوان المؤسسـات أو المرافق أو الهيئات العمومية الذين ارتكبـوا خطأ أو مخالفـة تلحق ضررا

بالخزينة

العمومية أو بهيئة عمومية.

4- رقابة نوعية التسيير:

يرمي إلى تقييم شروط إستعمال و تسيير الأموال و القيم التي تسيرها مصالح الدولة والمؤسسات والهيئات

العمومية.

5- تقييم المشاريع و البرامج والسياسات العمومية:

حيث يشارك مجلس المحاسبة على الصعيد الإقتصادي والمالي في تقييم فعالية النشاطات

و المخططات والبرامج و الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية بغرض تحقيق أهداف ذات منفعة وطنية

و التي تقوم بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسات الدولة أو المرافق العمومية الخاضعة لرقابته.

V- مجال اختصاص مجلس المحاسبة:

يختص مجلس المحاسبة الجزائري لرقابة التسيير المالي لمصالح الدولة و الجماعات الإقليمية والهيئات العمومية

التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية. هو مؤهل أيضا لرقابة:

المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي تكون أموالها ومواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة

عمومية.

تسيير الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أو الهيئات التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو

المرافق أو الهيئات العمومية الأخرى جزءا من رأسمالها الاجتماعي.

الأشخاص المعنويين من القانون العام و الأشخاص الطبيعيين من القانون العام أو الخاص الذين إستفادوا من

إعانات أو مساعدات مالية أو موارد مجمعة من التبرعات والمخصصة لهدف خاص، يمكن لهم أن يخضعوا أيضا إلى

رقابة مجلس المحاسبة فيما يخص استعمال هذه الإعانات.

VI- أهدف الرقابة التي يمارسها المجلس:

تهدف الرقابة التي يمارسها المجلس من خلال النتائج التي يتوصل إليها إلى:

1- تشجيع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية.

2- ترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية.

VII- القانون الأساسي للمجلس وتسييره:

يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالية في التسيير ويخضع لقواعد المحاسبة العمومية. يديره رئيس ويساعده في

ذلك نائب رئيس. يتولى دور النيابة العامة لدى مجلس المحاسبة ناظر عام بمساعدة نظار.

ينظم مجلس المحاسبة في غرف ذات اختصاص وطني (وعددها ثمانية) وغرف ذات اختصاص إقليمي (وعددها

تسعة) وغرفة الإنظباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.

تنقسم الغرف الوطنية والإقليمية إلى فروع. لمجلس المحاسبة كتابة ضبط تسند لكاتب ضبط رئيسي يساعده

كتاب ضبط.

يشتمل مجلس المحاسبة أيضا على أقسام تقنية ومصالح إدارية حيث يتولى تنشيط أعمالها ومتابعتها والتنسيق

بينها الأمين العام تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة.

تكلف الأقسام التقنية (قسم تقنيات التحليل والمراقبة وقسم الدراسات ومعالجة المعلومات) بتقديم الدعم

الضروري للقيام بمهام مجلس المحاسبة وتحسين أدائه.

تكلف مديرية الإدارة والوسائل بتسيير مالية المجلس ومستخدميه ووسائله المادية.

1- مستخدموا مجلس المحاسبة:

يشتمل مجلس المحاسبة في الوقت الحالي على عدد إجمالي من المستخدمين يقدر بـ:457 مستخدما منهم

207 قضاة موزعين بين المقر والغرف الإقليمية و 258 مستخدما يمارسون النشاطات التقنية والإدارية.

VIII- إجراءات رقابة مجلس المحاسبة:

ينظر مجلس المحاسبة الجزائري بعديا في مدى صحة ونظامية الإيرادات والنفقات وفي حسن تسيير الأموال

العمومية يحدد تاريخ و منهجية هذه الرقابات التي ينظمها بصفة مباغتة، في الميدان وعلى الوثائق، مع اتخاذ كل

الإجراءات الضرورية لضمان سرية تحرياته وتحقيقاته.

وتبلغ له عند طلبه كل وثيقة أو معلومة يراها ضرورية لإنجاز رقابته على العمليات المالية والمحاسبية أو لتقييم

تسيير الوسائل والأموال العمومية.

يتلقى أيضا تقارير الرقابة التي تعدها حول تسيير الهيئات أجهزة الرقابة الخارجية المؤهلة للتدخل في مصالح

الدولة والجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة. وفي هذا السياق، لا يكون

مسؤولو أو أعوان أجهزة الرقابة الخارجية ملزمين باحترام السلطة السلمية أو تحفظ السر المهني تجاه مجلس

المحاسبة.

تكون إجراءات رقابة مجلس المحاسبة كتابية وحضـــورية (تحقيق وقرارات مؤقتة). كما تبلغ ملاحظات المجلس

إلى السلطة السلمية للمؤسسة أو الهيئة الخاضعة للرقابة بواسطة طرق تختلف حسب طبيعة وأهمية الوقائع،

ورتبة المرسل إليه:

1- رسالة رئيس الغرفة:

يطلع مسؤولي المصالح والهيئات التي خضعت للرقابة بملاحظات مجلس المحاسبة المتعلقة بالوضعيات أو

بالوقائع أو الحالات أو المخالفات التي تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بأملاك الهيئات والمؤسسات العمومية

الخاضعة لرقابته.

2- التقرير المفصل:

تعده الغرف ويوجهه الناظر العام مصحوبا بمجمل الملف إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا. تسجل فيه الوقائع

التي يمكن وصفها وصفا جزائيا والتي يلاحظها المجلس.

3- الإجراء المستعجل:

يخطر رئيس مجلس المحاسبة عن طريق الإجراء الإستعجالي السلطات السلمية أو الوصية للمؤسسة أو الهيئة

الخاضعة للرقابة حول الوقائع أو المخالفات الملاحظة. وعلى المرسل إليهم إطلاع المجلس بالنتائج المترتبة عن

ذلك.

4- المذكرة المبدئية:

يطلع رئيس مجلس المحاسبة السلطات المعنية عن طريق مذكرة مبدئية بالنقائص المسجلة في النصوص

المسيرة لشروط استعمال وتسيير وتنفيذ ومراقبة أموال الهيئات الخاضعة لرقابته. بالإضافة إلى النتائج الإدارية

التي تتطلبها رقابة المجلس فإن لهذه الأخيرة نتائج قضائية تعزز صلاحيات المجلس قضائيا و ماليا.

أ- في مجال تقديم الحسابات:

يصدر المجلس غرامات ضد المحاسبين و الآمرين بالصرف المعنيين في حالة تأخير إيداع الحسابات وضد

المحاسبيين العموميين بسبب عدم إرسالهم المستندات الثبوتية. يطبق جزاءات في حالة عدم احترام الآجال

المحددة.

ب- في مجال مراجعة الحسابات:

يبت مجلس المحاسبة الجزائري بقرار يتضمن مخالفات أو أخطاء التسيير الملاحظة و يبلغها إلى المحاسب المقصر

يأمره فيه بتقديم في أجل محدد الحجج والوثائق الثبوتية التي ترفع عنه عبء المسؤولية. وعلى أساس النتائج

المحصلة.

ج- تبت المجلس لحكم نهائي:

يبرّئ فيه المحاسب إذا كانت الوقائع الملاحظة قد صلحت.

ويحكم بقرار استحقاق ضد المحاسب يأمره فيه بدفع مبلغ النفقة غير القانونية أو الإيراد غير المحصل.

د- في مجال رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية:

يصدر المجلس أحكاما بغرامات ضد المسؤولين أو أعوان المؤسسات والهيئات الذين ارتكبوا خطأ أو مخالفة تلحق

ضررا بالخزينة العمومية.

VIIII- طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة:

1- المراجعــة: يمكن أن تكون القرارات التي تصدرها الغرف و الفروع موضوع مراجعة بسبب الأخطاء أو

الإغفال أو التزوير أو الاستعمال المزدوج و عند ظهور عناصر جديدة تبرر ذلك.

تتولى الغرفة أو الفرع الذي قام بإصدار القرار دراسة طلب المراجعة.

إذا راجع مجلس المحاسبة قراره تشمل الإجراءات المضمنة في قراره الجديد تلقائيا كل متقاض قد يتذرع قانونا

بالعناصر التي بررت المراجعة في نفس القرار.

لا يكون لإجراءات المراجعة التلقائية و طلبات المراجعة أثر موقف للقرار محل الطعن إلا إذا تبين أن الدوافع المستند

غليها في المراجعة من شأنها أن تبرر ذلك.

2- الإستئناف: تكون القرارات التي تصدرها الغرف و الفروع قابلة للإستئناف بغرض تعديها المحتمل أمام مجلس

المحاسبة بتشكيلة كـل الغرف مجتمعة بإستثناء الغرفة التي أصدرت القرار المطعون فيه .

للإستئناف أثر موقف لتنفيذ القرار موضوع الطعن.

3- الطعـن بالنقــض: تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكيلة كل الغرف مجتمعة قابلة للطعن بالنقض

أمام مجلـــس الدولة طبقا لقانون الإجراءات المدنية.

إذا قضي بنقض القرار موضوع الطعن تمتثل تشكيلة كل الغرف مجتمعة للنقاط القانونية التي تــم الفصل فيها.

X- تقارير المجلس:

يعد مجلس المحاسبة في كل سنة تقريرا يرسله إلى رئيس الجمهورية. كما يرسل نسخة منه إلى الهيئة

التشريعية ويتضمن هذا التقرير المعاينات والملاحظات والتقييمات الناجمة عن أشغال تحريات المجلس.

كما يتعين على مجلس المحاسبة إعداد تقرير حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية. يمكن رئيس

الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس الهيئة التشريعية أو رئيس المجموعة البرلمانية أن يعرض على مجلس

المحاسبة دراسة الملفات ذات الأهمية الوطنية أو في المشاريع التمهيدية للنصوص المتعلقة بالأموال العمومية.

XI- جزاءات رقابة مجلس المحاسبــــة:

إن تنوع السلطات القضائية و الإدارية لمجلس المحاسبة يقابلها تنوع النتائج المخصصة لتدخلاته التي يمكن أن

نجمعها في فئتين إثنتين :

1- النتائج الإداريــة :

أ- مذكرة التقييـم:

عقب مراقبة نوعية التسيير يضبط مجلس المحاسبة تقييمه النهائي ويصدر كل التوصيات و الإقتراحات بغرض

تحسين فعالية و مردود تسيير المصالح و الهيئات المعنية و يرسلها إلى مسئوليها والوزراء و إلى

السلطات الإدارية المعنية.

ب- رسالة رئيس الغرفة:

تطلع مسؤولي المصالح والهيئات التي خضعت للرقابة بملاحظات مجلس المحاسبة المتعلقة بالوضعيات أو

بالوقائع أو الحـالات أو المخالفات التي تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بأملاك الهيئات و المؤسسات العمومية

الخاضعة لرقابته

بغرض إتخاذ التدابير التي يتطلبها التسيير السليـم للأموال العمومية.

ج- التقرير المفصل :

تسجل فيه الوقائع التي يمكن وصفها وصفا جزائيا ، والتي يلاحظها المجلس أثناء ممارسة رقابته.

يبلغ الناظر العام هذا التقرير إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا مصحوبا بمجمل الملف.

د- التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية :

ترسل الحكومة هذا التقرير بعد أن يقوم بإعداده مجلس المحاسبة إلى الهيئة التشريعية بغرفتيها مرفوقا بمشروع

القانون المرتبط به.

ه- التقرير السنــوي :

يعد مجلس المحاسبـــة تقريرا سنويا يرسله إلى رئيس الجمهورية.

يبين التقرير السنوي أهــم المعاينات والملاحظات والتقييمات الناجمة عن أشغال تحريات مجلس المحاسبة مرفقة

بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها و كذلك ردود المسؤولين والممثلين القانونيين و السلطات الوصية المعنية

المرتبطة بذلك.

ينشر هذا التقرير كليا أو جزئيا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يرسل مجلس المحاسبة نسخة منه إلى الهيئة التشريعية.

2- النتائج القضائية :

أ- فـي مجال تقديم حسابات المحاسبين العموميين و الآمرين بالصرف فإن مجلس المحاسبة:

• يصــدر غرامات ضــد المحاسبين و الآمرين بالصرف المعنيين في حالة تأخير إيداع الحسابات و المستندات

الثبوتية.

• يطبق إكراهات مالية على المحاسبين و الآمرين بالصرف المعنيين إذا انقضت الآجال المحددة لإيداع حساباتهم

لدى مجلس المحاسبة.

ب- فــي مجال مراجعة حسابات المحاسبين العموميين:

• يبت مجلس المحاسبة بقرار نهائي عندما لا يسجل على ذمة المحاسب أية مخالفة و يبت بقرار مؤقت يتضمن

أوامر و/أو تحفظات في الحالات الأخرى، ثم يتبع بقرار نهائي لتبرءة المحاسب أو وضعه في حالة مدين.

ج- في مجال رقابة الإنضباط في تسيير الميزانية والمالية:

• يصدر مجلس المحاسبة الغرامات ضد المحاسبين أو أعوان المرافق والمؤسسات والهيئات الذين ارتكبوا خطأ أو

مخالفة تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بهية عمومية.

XII- الصلاحيات أخرى لمجلس المحاسبة:

1- يساعد مجلــس المحاسبة الحكومة و الغرفتين التشريعيتين (المجلس الشعبي الوطني ـ مجلــس الأمــة )

في تنفيذ قوانين المالية.

2- يمكنه أن يستدعى من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس المجموعة البرلمانية لدراسة الملفات

ذات الأهمية الوطنية.

3- يمكنه أن يستشار في المشاريع التمهيدية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية و في المشاريع التمهيدية

للنصوص المتعلقة بالأموال العمومية.

يراقب شروط استعمال و تسيير أموال الدولة و يقيم البرامج و السياسات العمومية.

منقول

عن المحامي