مجلس التأديب
في ماهو موضوع هذه المادة, مستجدات
المواد من 175 الى 184 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة
توجد المواد في الباب السابع الخاص بالتأديب و في الفصل الاول المتعلق بمجلس التأديب
المادة 175 :كل مخالفة للقوانين و التنظيمات و كل انتهاك للقواعد المهنية تعرض المحامي المخالف
للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 119 من قانون تنظيم للمهنة.
يتشكل مجلس التأديب و تحال عليه ملفات التأديب و يبت فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمواد
115 الى 128 من القانون رقم 13 – 07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
المادة 176 :يصدر مجلس التأديب حسب درجة الخطأ المهني المرتكب العقوبات التأديبية المنصوص
عليها بالفقرة 3 من المادة 119 من قانون تنظيم مهنة المحاماة،
لا يصدر الشطب من جدول منظمة المحامين الا استنادا على أحد الأخطاء المهنية الجسيمة المحددة
بالمادة 179 من النظام الداخلي.
المادة 177 :الاخطاء المهنية هي كل اقوال و افعال والممارسات التي يرتكبها المحامي المسجل بالجدول أو
بقائمة المحامين المتربصين والمتضمنة مخالفة قانون تنظيم مهنة المحاماة أو النظام الداخلي للمهنة
أو تقاليد أو أعرافها أو أخلاقياتها أو أهدافها النبيلة.
المادة 178 :تحدد الاخطاء المهنية وتصنف حسب درجة خطورتها كالاتي:
– أخطاء مهنية جسيمة،
– أخطاء مهنية غير جسيمة.
المادة 179 :تعد أخطاء مهنية جسيمة:
– العنف الجسدي العمدي أو التهديد به كتابة أو شفاهه وذلك بغرض منع أو عرقلة اجراءات الانتخابات
المتعلقة بتجديد مجلس المنظمة،
– عدم امتثال المحامي لسحب الكلمة منه أثناء الجمعيات العامة،
– الإفشاء العمدي للسر امهني ولإجراءات التحري والتحقيق،
– الرفض العمدي لتنفيذ التعليمات المكتوبة من النقيب أو مجلس المنظمة،
– ارتكاب واقعة جنائية أو جنحة عمدية بشرط أن تكون كل منهما ماسة بشرف المهنة أو كرامة
المحامي، ولو قبل اجراء متابعة جزائية أو تحقيق ودون التقيد بحجية حكام الجزائية الفاصلة فيها باي شكل من
الاشكال
– القيام بأعمال العنف الجسدي العمدي أو التهديد به كتابة أو شفاهه أثناء أداء المهنة ضد الزملاء
المحامين،
– التسبب عمدا في الاضرار بأملاك المنظمة أو الاتحاد أو أملاك الجهات القضائية أو المؤسسات
العقابية أواي أمالك لها عالقة بمهنة المحاماة أو سير العدالة سواء أثناء ممارسة المهنة أو بسببها،
– السعي لجلب الزبائن مباشرة أو عن طريق الغير كوسطاء أو عن طريق الإشهار الإذاعي اوالتلفزي
أو الصحفي أو الإلكتروني أو أي طريقة أخرى بغرض الاشهار وجلب الزبائن،
– الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة دون اقامة مهنية قارة ودائمة أو القيام فعليا بفتح مقر رئيسي أو فرعي
للاستقبال الفعلي للجمهور دون موافقة النقيب أو مجلس المنظمة،
– تأسس المحامي في حق أحد الخصوم أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة دون أن يكون معتمدا، أو
قيام المحامي المعتمد بختم أو توقيع عريضة محررة من طرف محام غير معتمد لفائدة موكله
الشخصي وذلك ايداعها أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة،
– الاحتيال العمدي عن طريق الوعد المسبق بتحقيق النتيجة استنادا لعلاقات مشبوهة كاذبة أو
صحيحة،
– الجمع عمد او فعليا بين ممارسة مهنة المحاماة و ممارسة أي وظيفة ادرية أو قضائية أو مهنية أو
نشاط تجاري أو صناعي أو أي نشاط رسمي أو فعلي مربح أو تبعي،
– عدم الالتزام عمدا بالتعيين التلقائي والمساعدة القضائية رغم الرفض المبرر من طرف النقيب
أو مندوبه،
– تلقي أتعاب من الموكل المستفيد من المساعدة القضائية،
– الاساءة عمدا بسمعة الزميل أو المساس بشرفه و عرضه سواء باللفظ أو الكتابة أو النشر الالكتروني
أو بأي طريقة أخرى ،
– التأسيس في أي نزاع قضائي ضد الموكل الذي قدم له استشارة مكتوبة،
– تملك المحامي الحقوق المتنازع عليها في قضية تم التأسيس فيها،
– القيام بأي مسعى من أجل المساس بسلطة النقيب أو مجلس المنظمة،
– اقتسام لإقامة المهنية مع أشخاص خارجين عن المهنة،
– استعمال كلام مهين أو سلوك عنيف أو تلميح عدواني ضد الزميل الذي يرافع في حق الطرف المقابل
سواء في المادة الجزائية أو المادة المدنية،
– الحضور للجلسة دون ارتداء الجبة الرسمية،
– الانتهاك الجسيم لقواعد المهنة المحددة بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة و هذا النظام الداخلي
كذلك مخالفة تقاليد و أعرافها المستقرة.
المادة 180 :تعتبر أخطاء مهنية غير جسيمة:
– اقتسام الاتعاب مع أشخاص خارجين عن المهنة،
– التوكيل خارج المكتب باستثناء الاستشارة و التأسيسات التي تتم في مقرات الشركات العامة و
الخاصة التي يرتبط بها المحامي باتفاقية توكيل،
– عدم الرد عمل مراسلات النقيب،
– عدم اعتناء بالهندام خاصة بالجلسات،
– الاخلال الخطير لواجب الزمالة بمناسبة ترتيب المرافعات من طرف النقيب أو مندوبه أو أقدم محامي
حاضر بالجلسة،
– عدم الالتزام بالضوابط المتعلقة ببطاقة الزيارة و صفيحة التعريف و ختم المحامي،
– التأسيس الى جانب زميل دون الحصول على موافقته،
– التأسيس ضد زميل في قضية تخصه شخصيا دون اخطارالنقيب،
– القيام بأي مسع لد القضاة في غياب زميله بما يتناف مع مبدأ الوجاهية،
– عدم الالتزام بواجب الانابة،
– عدم دفع المستحقات المالية للمنظمة المفروضة عليه بموجب هذا النظام الداخلي،
– عدم اكتتاب عقد للتأمين عن المسؤولية المدنية،
– عدم القيام بالواجبات الجبائية و الاجتماعية،
– تقليص المكاتب داخل الاقامة المهنية دون موافقة النقيب،
– التنحي عن التوكيل دون اخطار الموكل،
– ربط عالقات مع موكل الزميل الاخر دون حضوره،
– جلب مستخدم محامي آخر دون موافقة هذا الاخير وفي حالة المنازعة في ذلك يتم الفصل فيه من
طرف النقيب بموجب قرار غير قابل لأي طعن،
– التغيب عن ممارسة المهنة مدة تتجاوز شهرا دون اخطار النقيب
– البحث عن الاشهار بأي طريقة كان سوأ من طرف المحامي نفسه أو بايعاز منه،
– عدم قيام مدير التربص بإخطار النقيب أو مندوبه عن غيابات المتربص و عن نشاطه بالمكتب بصافة
دورية.
المادة 181 :يمكن أن تكون عقوبة المنع المؤقت عن ممارسة المهنة مشمولة بالنفاذ المعجل أو بوقف
التنفيذ بقرار مسبب.
يشطب المحامي اذا كان محل عقوبة جديدة بالمنع المؤقت خلال مدة خمس (5 )سنوات ابتداء من تاريخ
صدور قرار المنع المؤقت سواء كان نافذا أو مع وقف التنفيذ.
يمكن ان تكون عقوبة الشطب من الجدول مشمولة بالنفاذ المعجل و الا يمكن باي حال من الاحوال أن
تكون مع وقف التنفيذ.
المادة 182 :تتضمن قرارات مجلس التأديب بالوقائع والاجراءات محل الدعوى التأديبية وتكون مسببة
مع ذكر التكييف القانوني للخطأ المهني المرتكب.
المادة 183 :يتمتع العضو المقرر بسلطات واساعة لاسيما منها سماع الاطراف وشهود طلب الوثائق
الضرورية منهم أو من الجهات القضائية أو الإدارية المختصة و مصالحة صاحب الشكوى مع المحامي
المعني ويجب أن يختم تحقيقه بتقرير كتابي يقدمه للنقيب.
المادة 184 :يحق لوزير العدل، حافظ الاختام و المحامي المعني الطعن في قرار المجلس التأديب أمام
اللجنة الوطنية للطعن ضمن ا جال المحددة بالقانون المنظم لمهنة المحاماة
2018-01-14