مجلس الأمة

تأسس مجلس الأمة بموجب أحكام الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر 1996، والذي يحتوي

على 182 مادة من بينها 52 مادة تتعلق بمجلس الأمة؛ وقد نصت المادة 98 منه على أنّه “

يُمارس السلطة التشريعية” برلمان يتكون من غرفتين،

وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وله السيادة في إعداد القانون والتصويت

عليه”. وهكذا يقوم النظام البرلماني الجزائري على مبدآ ازدواجية أو ثنائية الغرف ويسمى

بالثنائية البرلمانية (Bicaméralisme) كما هو الحال في العديد من بلدان العالم اليوم (أكثر

من سبعين دولة)

إن دور مجلس الأمة محدد في الدستور من خلال المواد التالية:

المادة 80: يقدم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة

عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.

ويمكن رئيس الحكومة أن يكيف برنامجه على ضوء هذه المناقشة.

يقدم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الأمة.

يمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة.

المادة 84: تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة

العامة.

تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.

يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.

كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي

الوطني طبقا لأحكام المواد 135 و136 و137 أدناه.

لرئيس الحكومة أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. وفي حالة عدم

الموافقة على لائحة الثقة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته.

في هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام

المادة 129 أدناه.

يمكن للحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة.

المادة 88: إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير

ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل

الوسائل الملائمة، يقترح بالاجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية

ثلثي   (⅔) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون

(45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90

من الدستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يعلن الشغور

بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا

لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا

ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون (60) يوما،

تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي

سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي

لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى

رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب

الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات

السابقة وفي المادة 90 من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

المادة 91: يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو

الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس

الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس

الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.

ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد

بغرفتيه المجتمعتين معا.

المادة 93: يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة

بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.

ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس

مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن

ومجلس الوزراء.

تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الاجراءات الاستثنائية التي

تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.

ويجتمع البرلمان وجوبا.

تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت

إعلانها.

المادة 94: يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع

إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس

مجلس الأمة.

المادة 95: إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه

الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع

مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس

الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.

ويجتمع البرلمان وجوبا.

ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك.

المادة 96: يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية

جميع السلطات.

وإذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، يخول رئيس

مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدولة، كل الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب،

حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية.

في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة، يتولى رئيس

المجلس الدستوري وظائف رئيس الدولة حسب الشروط المبينة سابقا.

المادة 97: يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم.

ويتلقى رأي المجلس الدستوري الاتفاقيات المتعلقة بهما.

ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.

المادة 98: يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس

الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه.

المادة 99: يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة     في المـواد

80 و84 و133 و134 من الدستور.

يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد من 135

إلى 137 من الدستور.

المادة 100: واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة

الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته.

المادة 101: ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام

المباشر والسري.

ينتخب ثلثا (⅔) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري

من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي.

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات

والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.

عدد أعضاء مجلس الأمة يساوي، على الأكثر، نصف عدد أعضاء المجلس

الشعبي الوطني.

يحدد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة.

المادة 102: ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس (5) سنوات.

تحدد مهمة مجلس الأمة بمدة ست (6) سنوات.

تجدد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث (3) سنوات.

لا يمكن تمديد مهمة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.

ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس

الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري.

المادة 103: تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم

وشروط قابليتهم للإنتخاب، ونظام عدم قابليتهم للإنتخاب، وحالات التنافي، بموجب

قانون عضوي.

المادة 105: مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع

بينها وبين مهام أو وظائف أخرى.  

المادة 106: كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها

يتعرض لسقوط مهمته البرلمانية.

ويقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبية

أعضائهما.

المادة 107: النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده

من مهمته النيابية إن اقترف فعلا يخل بشرف مهمته.

يحدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، الشروط التي يتعرض فيها أي نائب

أو عضو مجلس الأمة للإقصاء. ويقرر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبي

الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائهما، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى

الواردة في القانون. 

المادة 108: يحدد قانون عضوي الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه.

المادة 109: الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم

ومهمتهم البرلمانية.

ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية

أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من

كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.

المادة 110: لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية

أو جنحة إلا بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني

أو مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه.  

المادة 111: في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية

يمكن توقيفه. ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة

حسب الحالة، فورا.

يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس

الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه.

المادة 113: تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب

المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر النواب سنا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم.

ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه.

تطبق الأحكام السابقة الذكر على مجلس الأمة.

المادة 114: ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.

ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.

المادة 115: يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

يحدد القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة.

يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي     ويصادقان عليهما.

المادة 116: جلسات البرلمان علانية.

وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي.

يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من

رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين، أو بطلب من رئيس الحكومة.  

المادة 117: يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في

إطار نظامهما الداخلي.  

المادة 118: يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة أربعة

(4) أشهر على الأقل.

يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية.

ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء مـن رئيس الجمهورية بطلب من رئيس

الحكومة، أو بطلب من ثلثي (⅔) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي

استدعي من أجله.

المادة 120: يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة

من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم

المصادقة عليه.

تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي

الوطني على النص المعروض عليه.

يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني

ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (¾) أعضائه.

وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من رئيس الحكومة

لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص

يتعلق بالأحكام محل الخلاف.

تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال

أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة.

وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.

يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما

(75) من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة.

وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس

الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.

تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115

من الدستور.

المادة 121: لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد

العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف

الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات

العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها.

المادة 122: يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور،

وكذلك في المجالات الآتية:

1) حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية

وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين.

2) القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأسرة، لاسيما

الزواج، والطلاق، والبنوة، والأهلية، والتركات،

3) شروط استقرار الأشخاص،

4) التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية،

5) القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب،

6) القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية،

7) قواعد قانون العقوبات، والإجراءات الجزائية، لاسيما تحديد الجنايات والجنح

والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السجون،

8) القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ،

9) نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية،

10) التقسيم الإقليمي للبلاد،

11) المصادقة على المخطط الوطني،

12) التصويت على ميزانية الدولة،

13) إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونسبها،

14) النظام الجمركي،

15) نظام إصدار النقود، نظام البنوك والقرض والتأمينات،

16) القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي،

17) القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان،

18) القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النقابي،

19) القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية،

20) القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية،

21) حماية التراث الثقافي والتاريخي، والمحافظة عليه،

22) النظام العام للغابات والأراضي الرعوية،

23) النظام العام للمياه،

24) النظام العام للمناجم والمحروقات،

25) النظام العقاري،

26) الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي،

27) القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلحة،

28) قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص،

29) إنشاء فئات المؤسسات،

30) إنشاء أوسمة الدولة، ونياشينها وألقابها التشريفية.

المادة 123: إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور

يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية:

  • – تنظيم السلطات العمومية، وعملها،

  • – نظام الانتخابات،

  • – القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،

  • – القانون المتعلق بالإعلام،

  • – القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،

  • – القانون المتعلق بقوانين المالية،

  • – القانون المتعلق بالأمن الوطني.

تتم المصادقـة على القانـون العضوي، بالأغلبية المطلقة للنـواب وبأغلبية

ثـلاثـة أرباع (¾) أعضاء مجلس الأمة.

يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس

الدستوري قبل صدوره.

المادة 124 : لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس

الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان.

ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان

في أول دورة له لتوافق عليها.

تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.

يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في

المادة 93 من الدستور.

تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.

المادة 127 : يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم

التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره.

وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي (⅔) أعضاء المجلس الشعبي

الوطني.

المادة 128 : يمكن رئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى البرلمان.

المادة 129 : يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء

انتخابات تشريعية قبل أوانها ، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني،

ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة.

وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.  

المادة 130 : يمكن للبرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على

طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين.

يمكن أن تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان، المنعقد بغرفتيه

المجتمعتين معا، لائحة يبلغها إلى رئيس الجمهورية.  

المادة 131 : يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم

والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة

بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية

الدولة، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة.

المادة 133 : يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة.

يمكن للجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.

المادة 134 : يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى

أي عضو في الحكومة.

ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.

وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس.

إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء

مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي

للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات

البرلمان.

المادة 159 : تضطلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي.

المادة 160 : تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات

المالية التي أقرتها لكل سنة مالية.

تُختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية

ميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلمان.

المادة 161 : يمكن لكل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في

أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.

المادة 162 : المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق

العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادية

والأموال العمومية وتسييرها.

المادة 164 : يتكون المجلس الدستوري من تسعة (9) أعضاء: ثلاثة (3) أعضاء

من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس

الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد (1) تنتخبه المحكمة

العليا، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدولة.

بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي

عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.

يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات.

يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد

نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.

المادة 165 : يفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه

صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات

، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية.

يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية

القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.

كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان

للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 166 : يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس

مجلس الأمة، المجلس الدستوري.

المادة 174 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت

عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط

نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب

خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.

يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.

المادة 176 : إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس

البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن

وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات

الدستورية، وعلل رأيه، أمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن

التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز

ثلاثة أرباع (¾) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.

المادة 177 : يمكن لثلاثة أرباع (¾) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن

يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على

الاستفتاء الشعبي.

ويصدره في حالة الموافقة عليه.

المادة 180 : ريثما يتم تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور:

 يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال

القوانين العضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها

في الدستور،

– يمارس المجلس الدستوري بتمثيله الحالي الاختصاصات المسندة إليه بموجب

هذا الدستور، حتى تاريخ تنصيب المؤسسات الممثلة فيه. وكل تغيير أو إضافة يجب

أن يتم مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 164 من هذا الدستور، مع استعمال القرعة عند

الحاجة،

– يمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخب السلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب

مجلس الأمة. ويمكن لرئيس الجمهورية وقف إصدار القوانين المتخذة بمبادرة من النواب

إلى غاية المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة.

المادة 181 : يجدد نصف (½) عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدة العضوية الأولى عقب

السنة الثالثة عن طريق القرعة. ويستخلف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم

القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الإجراء نفسه والمعمول به في انتخابهم أو تعيينهم.

لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدة ست (6) سنوات.

عن المحامي