الرئيسية / متفرقات / قواعد تعديل المهل القانونية

قواعد تعديل المهل القانونية

قواعد تعديل المهل القانونية:

1) بالنسبة لقواعد تعديل المهل القائمة زيادة ونقصانا:

تظل المهل القانونية التي تكون قد بدأت وانقضت قبل صدور القانون الجديد مرتبة لكافة

آثارها القانونية وفقا لأحكامه، ولا تتأثر بالأحكام الجديدة التي جاء بها القانون الجديد، وذلك

احتراما لمبدأ سيادة القانون، لكن الأمر يختلف بالنسبة للقوانين المعدلة للمهل القائمة

بالزيادة أو بالنقصان، أو الملغية لها، أو المستحدثة لمهل جديدة.

ذلك أنه ومن المستقر عليه في الفقه، أن العبرة في تحديد المهل القانونية، إنما تكون

بالقانون الساري المفعول عند بداية هذه المهل، وعلى هذا الأساس فمتى صدر حكم

قضائي في ظل سريان قانون قديم ، ينص على أن سريان ميعاد الطعن فيه يبدأ من تاريخ

صدوره، فمهلة الطعن هنا تبقى خاضعة لهذا القانون القديم، حتى ولو صدر قانون جديد أثناء

سريان تلك المهلة، قد عدل فيها بالزيادة أو بالنقصان، أو جعل سريانها يبدأ من تاريخ آخر، كأن

يكون تاريخ تبليغ الحكم ، وليس تاريخ صدوره.

غير أن العمل بهذه القاعدة، لا يطبق إلا بالنسبة للقوانين الجديدة ، التي تعدل المهل القانونية

بالزيادة أو بالنقصان، وذلك خلافا للقوانين التي تقضي بإلغاء المهل القائمة، فلا يعتد في هذه

الحالة

بالقانون القديم، متى انقضت المهلة المحددة في ظله أيا كان نوعها، بل أن النص الجديد يرتب

كافة آثاره القانونية.

كما أن العمل بالقاعدة المعدلة للمهل، لا تطبق على القوانين التي تجعل بداية الميعاد من

إجراء غير الإجراء المنصوص عليه في القانون القديم، لأن العبرة هنا تتوقف على التمييز بين

ماذا كانت المهلة قد جرت في ظل القانون القديم، أم أنها لم تجر:

الحالة الأولى: التي تكون فيها المهلة قد جرت في ظل القانون القديم، فإنها تظل خاضعة له

ولا يسري عليها القانون الجديد.

الحالة الثانية: التي تكون فيها المهلة لم تجر في ظل القانون القديم ، فالمهلة التي جاء بها

القانون الجديد  هي التي تسري ابتداء من الإجراء الذي جاء به هذا القانون، وذلك بشرط

اتخاذ الإجراء في  ظل سريانه.

2) بالنسبة للقواعد المستحدثة لاثار جديدة:

ان العمل بالقاعدة المعدلة للمهل القانونية، لا تطبق على القوانين الجديدة، التي تقضي

باستحداث آثار جديدة عند احترام أو فوات المهل القانونية الواردة في القانون القديم، ذلك

أنه وان كان الطعن بالنقض في الأحكام النهائية مثلا، يتم وطبقا للمادة235 من قانون

الاجراءات المدنية وهي تقابل المادة 354من قانون الإجراءات المدنية والادارية خلال مهلة

شهرين من تاريخ تبليغ الحكم او القرار المطعون فيه، فانه يتم في الأحكام الصادرة بالوفاة

استنادا للمادة 32 من الأمر رقم 06/01 المؤرخ في 27/02/2006 المتضمن تنفيذ ميثاق

السلم والمصالحة الوطنية،خلال مهلة شهر واحد ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، تحت طائلة

صيرورته باتا مرتبا لكافة آثاره القانونية.

وتطبيق مثل هذه القاعدة يبقى محصورا في القواعد المعدلة لمهل المرافعات ومهل

السقوط التي تتخلل الإجراءات، والتي ينص القانون القديم على وجوب احترامها، وذلك خلافا

للمهل القانونية المتعلقة بالتقادم المسقط بالقانون المدني منها، فان قواعد قانون الإجراءات

المدنية والإدارية لا تطبق عليها ، بل تبقى خاضعة لأحكام القانون المدني، أو القانون

الموضوعي الذي جاء بها.

محاضرة 

لحسين بلحيرش الأستاذ المساعـــد 

 بكليـة الحقـوق بجامعـة جيجـل

 

عن المحامي