الغرفةالغرفة الخامسة
رقم القرار13167تاريخ القرار19/11/2002
قضيةوزير السكن ضد ورثة المرحوم ش.أ
موضوع القرار وقف التنفيذ.
قرار غيابي صادر عن الغرفـة الإدارية بالمجلـس القضائي المعارضـة.
صمت قانون الإجراءات المدنيـة.
إجتهـاد مجلس الدولـة.
سكـوت القانـون يعتبـر سهـوا من المشـرع وتسبب في عدم مسـاواة المتقاضين أمام الضمانـات المقررة قانونـا، وخلق وضعية قانونيـة غيـر عادلـة ، يتعين بالتالي على القاضـي الإداري تصحيحـها من خلال السماح للطـرف الطـاعن بالمعارضـة أمـام الغرفـة الإداريـة بالمجلـس القضـائي و بواسطـة عريضة مستقلـة مودعـة لدى نفـس هذه الغرفـة بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
الجهة القضائية المختصة:
الغرفـة الإداريـة بالمجلـس القضـائي المطعون أمامهـا بالمعارضـة و ليـس القاضـي الإداري الإستعجالـي الذي لا يمكنه أن يتحـول إلى مراقـب للجهة القضائية التي ينتمي إليها .
القراروعليـــه:
من حيث الشكــل: حيث أن الإستئناف استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
من حيث الموضوع: حيث يتبين من الملف أنه على إثر الزلزال الذي وقع في سنة 1980 بمدينة الشلف تم نزع ملكية المستأنف عليهم و تمت تسوية هذه الحالة بقرار ولائي يتضمن نزع الملكية لفائدة الدولة ممثلة بوزير السكن .
حيث أنه على إثر رفع دعوي قضائية من طرف المستأنف عليهم الحاليين قضت الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الشلف بعد إجراء خبرة غيابيا بإلزام الدولة ممثلة بوزير السكن بدفع للمستأنف عليهم مبلغ إجمالي قدره 50.000.000.00 مقابل نزع ملكية قطعة أرضية مساحتها حوالي 11هكتار .
حيث أن وزير السكن قام برفع معارضة ضد القرار المذكور أمام الغرفةالإدارية بمجلس قضاء الشلف وقام برفع دعوى إستعجالية ترمي إلى وقف تنفيذ القرار المعاد إلي حين الفصل في المعارضة المطروحة علي أساس أن القضاء الإداري للمجلس غير مختص لمرافعة الإدارة المركزية كما أن وزارة السكن غير معنية بنزع الملكية .
حيث أن القاضي الإستعجالي رفض الدعوى على أساس أنه طال تنفيذ تعويض المستأنف عليهم منذ نزع ملكيتهم في سنة 1980.
حيث أن وزير السكن استأنف هذا القرار لنفس الأسباب و يلتمس إلغاءه .
حيث أن المستأنف عليهم يلتمسون المصادقة على القرار المستأنف.
عن قابلية طلب وقف التنفيذ
حيث أنه من الثابت أن المستأنف قد طعن بالمعارضة أمام الغـرفة الإداريـة بالشلف في قرار صادر عن هذه الغرفة بتاريخ 12/12/2001 وقدم بالموازاة مع هذا أمام القاضي الإستعجالـي طلبا يرمي إلى الأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالمعارضة، إلى غاية الفصل في هذا الفصل في هذا الطعن الأخير.
حيث انه من الثابت أن القاضي الإستعجالي قد رفض طلب وقف التنفيذ على أساس أن التنفيذ طال منذ نزع الملكية الذي تم في سنة 1980.
حيث أنه من الثابت أن القرارات الصادرة عن الغـرفة الإداريـة بالمجالس القضائية هي قرارات قابلة للتنفيذ رغم الطعن فيها بالإستئناف أو المعارضة تطبيقا للمادة 171الفقرة03 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أنه من الثابت كذلك أن المشرع قد حد من هذه القابلية المطلقة للتنفيذ بقوة القانون ،من خلال سنة مقتضيات المادة283 قانون الإجراءات المدنيةنظاما لوقف تنفيذ القرارت القضائية الإدارية محل الطعن أمام مجلس الدولة.
حيث أنه من الثابت أن القرارات القضائية الإداريـة المطعون فيها بالإستئناف قابلة لأن تكون محلا لطلب وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة في حين أن القرارات الصادرة غيابياالمطعون فيها بالمعارضة أمام الغـرفة الإداريـة للمجالس القضائية لا يمكن أن تكون محلا لأي طلب مماثل أمام أية جهة قضائية.
حيث أنه وإذا كان طلب وقف التنفيذ يهدف أساسا إلى تجنب تنفيذ سابق للأوان كفيل بالتسبب في ضرر غير قابل للإصلاح ، فإن هذاالطلب يكون أكثر تبريرا عندما ينصب على قرارات قضائية إدارية صادرة غيابيا لأنه تم التحصل عليها بطلب من طرف واحد فقط ويسهل التراجع عنها .
حيث أنه و إذا كان سكوت القانون هذا يعتبر سهوا من المشرع فإنه تسبب في عدم مساواة المتقاضين أمام الضمانات المقررة قانونا، و خلق وضعية قانونية غير عادلة، يتعين بالتالي على القاضي الإداري تصحيحها من خلال السماح للطرف الطاعن بالمعارضة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي و بواسطة عريضة مستقلة مودعة لدى نفس هذه الغرفة بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
حيث أن هذا الإختصاص و بموجب اجتهادقضائي مستقر لمجلس الدولة لا يمكن إسناده إلى القاضي الإستعجالي الذي لا يمكنه أن يتحول إلى مراقب للجهة القضائية التي ينتمي إليها.
حيث أنه يتعين بناء على هذا التصريح بأنه و إذا كان هذا الطلب لوقف التنفيذ يبقى مقبولا أمام الغرفة الإدارية للمجلس طالما لم يفصل في القرار المطعون فيه بالمعارضة و / أو طالما لم ينفذ فإنه لا يمكن تقديم مثل هذا الطلب أمام القاضي الإستعجالي.
وأنه يتعين بالتالي تأييد القرار المستأنف من حيث رفضه طلب المستأنف و لكن للأسباب المذكورة أعلاه.
لهـذه الأسبــاب
إن مجلـس الدولـة:
فصلا في القضايا المتعلقة بالقضايا الإستعجالية علنيا و حضوريا:
يقضي بما يلي:
في الشكــل : بقبول الإستئناف شكلا.
في الموضوع : بالمصادقة على القرار المستأنف لأسباب أخرى.
ترك المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر نوفمبر من سنة ألفين و اثنين من قبل مجلس الدولة المتركب من السادة:
بليـل أحـمـد رئيس غرفة مقرر
زيتوني عمـارة مستشـار دولـة
لعـلاوي عيسـى مستشـار دولـة
عنصـر صالـح مستشـار دولـة
بحضـور السيـد قجـول عبد الحميـد مساعـد محافـظ الدولـة و بمساعـدة السيـد بوزيـد عمـار أميـن ضبـط .
الرئيـس المقـرر أميـن الضبـط