وقف التنفيذ – قرار صادر من الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي وقف تنفيذه من طرف نفس الغرفة ( لا).
الغرفةالغرفة الثانية
رقم القرار199000تاريخ القرار01/02/1999
موضوع القراروقف التنفيذ – قرار صادر من الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي وقف تنفيذه من طرف نفس
الغرفة ( لا).
وقف تنفيذه من طرف مجلس الدولة (نعم)-
المادة 283/2 من قانون الإجراءات المدنية.
القراروعليــه:
فـي الشكــل:
حيث و بدون الحاجة إلى دراسة الأوجه المثارة، أن المادة 283 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية تنص على
أنه يسوغ لرئيس الغرفة الإدارية للمحكمة العليا أن يأمر بصفة استثنائية وبناءا على طلب صريح من المدعي
بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور.
حيث أنه يستخلص من هذا النص بأن رئيس الغرفة الإدارية هو وحده المختص للأمر بوقف تنفيذ قرار قضائي.
حيث أنه فعلا فإن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء عنابة قد إستنفذت سلطاتها القضائية ولا يمكنها إذن وقف
تنفيذ قرار صادر عنها.
حيث و من جهة أخرى و لكي يكون وقف التنفيذ مقبولا فإنه يجب أن يكون القرار القضائي محل طلب الوقف
موضوع إستئناف.
حيث أن بلدية سريدي لم تثبت بأنها استأنفت القرار الصادر يوم 24/03/1997.
حيث و أخيرا أن المادة 171 مكرر المثارة من طرف البلدية لا تنص إطلاقا على وقف تنفيذ قرارات قضائية
و إنما تنص فقط على القرارات الإدارية القابلة للتنفيذ و المتعلقة بحالات التعدي أو الإستيلاء لاغير.
لهـــذه الأسبـاب:
يقضـي مجلـس الدولـة:
فـي الشكــل: بالقول أن الإستئناف مقبول.
فـي الموضوع: بإلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي و فصلا من جديد برفض دعوى البلدية.
بالحكم بالمصاريف على البلدية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الفاتح من شهر فيفري من سنة
ألف و تسعمائة و تسعة و تسعين من قبل الغرفة الثانية بمجلس الدولة المتشكلة من السادة:
أبركان فريــدة الرئيسة المقررة
عبد المالك عبد النور المستشـار
بوفرشة مسعــود المستشـار
عنصر صالــح المستشـار
حرزلي أم الخيـر المستشـارة
بحضور السيد/ مختاري عبد الحفيظ مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد/ فراوسي فريد أمين الضبط.
الرئيس المستشار المقرر أمين ضبط