الرئيسية / قرارات مجلس الدولة / قرار مجلس الدولة في موضوع “وظيف عمومي –حبس”

قرار مجلس الدولة في موضوع “وظيف عمومي –حبس”

الغرفةالغرفة الأولى
رقم القرار144707تاريخ القرار01/02/1999

موضوع القراروظيف عمومي –حبس
تطبيق المادة 136 من المرسوم 85/59 (لا)
العودة إلى منصب العمل (نعم).
الحق في الأجور(لا).

القراروعليــه:

فـي الشكــل:

حيث أنه لا يوجد في الملف أثر للتبليغ القانوني للقرار المستأنف.
فالإستئناف المسجل بتاريخ 23/05/1995 مقبول شكلا.

فـي الموضوع: عن الوجه المأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للإجراءات حيث أن المستأنفة أثارت عدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل المستأنف عليه شكلا لأنها جاءت خارج الأجل المحدد بـ 4 أشهر في المادة 169 مكرر من (قانون الإجراءات المدنية) المعدل و المتمم.

حيث أنه لا يوجد في الملف ما يسمح إستخلاصه بأن المستأنف عليه تلقى التبليغ القانوني للقرار المستأنف الذي يمكن قضاة الدرجة الأولى التحديد إن كان المستأنف عليه قد تقاضى في الأجل المذكور أعلاه.

وأنه في هذه الحالة تبقى الأجال مفتوحة و الطعن المرفوع أمام الجهة القضائية الدرجة الأولى بتاريخ 29/06/1994 يعتبر عن حق مقبول شكلا.

فلهذا يعتبر هذا الوجه غير مؤسس.

عن الوجه المأخوذ من خرق و الخطأ في تطبيق القانون : طالما أن قضاة الدرجة الأولى أسسوا قرارهم على أحكام المواد من 127 إلى 131 من المرسوم رقم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 في حين أن النص الواجب تطبيقه حسب المستأنفة هو المادة 136 من نفس المرسوم الذي ينص على ( كل توقف عن الخدمة أعلاه … يترتب عليه العزل لسبب إهمال المنصب … ) و كذلك المرسوم 92/75 المؤرخ في 20/02/1992 المحدد لشروط تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 92/44 المؤرخ في 09/02/1992 المتضمن إنشاء حالة الطوارىء.

حيث أن المادة 136 من المرسوم 85/59 المذكورة أعلاه تطبق على حالات إنهاء الخدمة المترتب في إطار أحكام المواد من 132 إلى 135 من هذا المرسوم.

وأن أحكام المواد من 132 إلى 135 من هذا المرسوم لا تتعلق إطلاقا بالوقائع الخاصة بهذا النزاع فلهذا لا تطبق أحكام المادة 136 من المرسوم 85/59 على هذه القضية بعكس ما تمسكت به المستأنفة.

حيث أن المرسوم 92/75 المؤرخ في 20/02/1992 المشار إليه من قبل المستأنفة يتعلق بالأحكام التطبيقية للمرسوم 92/44 المؤرخ في 09/02/1992 المشار إليه أعلاه و لا سيما الأحكام الخاصة بالإيداع في مراكز الأمن، الأشخاص الذي يكون سلوكهم من شأنه الإضرار بالنظام العام، و أنه لا يتعلق الأمر بالإيداع في إحدى هذه المراكز فلهذا لا تطبق أحكام هذا المرسوم في هذه القضية.

عن الوجه المأخوذ من خرق أحكام 16 من المرسوم 85/59 المؤرخ في 32/03/1985 : حيث أن المستأنفة تمسكت بأن المستأنف عليه، كان موقوفا و لا يمكن له التمسك بتسديد رواتبه الشهرية خلال الفترة التي كان فيها موقوفا لأنه لا يمكن دفع أي راتب شهري إذا لم يقابله أداء خدمة ( المادة 16).

حيث أنه فعلا المستأنف عليه كان متابعا و محجوزا بسبب الوقائع المتعلقة بالإرهاب و أن حجزه لا يعني المستأنفة و أن المستأنف عليه كان محلا لمتابعات جزائية و كان موقوفا.

ولا يمكن تسوية وضعيته الإدارية إلا بعد أن يكون الحكم القضائي الصادر بعد المتابعات الجزائية قد أصبح نهائيا و ذلك طبقا لأحكام المادة 131 من المرسوم 85/59 المؤرخ 32/03/1985 المذكور أعلاه.

حيث أنه إستفاد بحكم البراءة، فكان على المستأنف عليه المطالبة بإرجاعه إلى منصب عمله إذا لم يكن قد صدرت ضده عقوبة تأديبية.

ولا يستخلص من الوثائق و المستندات المدرجة بالملف بأن المستأنف عليه كان محلا لعقوبة تأديبية لأن العقوبة التأديبية مستقلة عن العقوبة الجزائية، فلهذا يتعين الإستجابة إلى هذا الوجه و تأييد القرار المستأنف الذي أمر بإرجاع المستأنف عليه إلى منصب عمله و لكن مع تعديله بالتصريح أنه لا يمكن له الإستفادة بالرواتب الشهرية عن الفترة التي كان فيها معتقلا.

لهــذه الأسبـاب :

يقضـي مجلـس الدولـة

فـي الشكــل : – قبول الإستئناف

فـي الموضوع : – القول بتأييد القرار المستأنف مبدئياوبعد تعديله بالتصريح بأنه لا مجال لدفع الرواتب الشهرية.

القول بحفظ المصاريف القضائية

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الفاتح من شهر فيفري من سنة ألف و تسعمائة و تسع و تسعين من قبل مجلس الدولة الغرفة الثالثة المتشكلة من السادة :

كروغلي مقداد الرئيس المقرر
بن عبيد الوردي المستشار
لعروسي فريدة المستشارة
مبروك حسين المستشار

بحضور السيد/ بوصوف موسى مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيد / لحرش عبد القادر، أمين الضبط.

الرئيس المقرر أمين الضبط

عن المحامي