الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرار مجلس الدولة في موضوع “نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية”

قرار مجلس الدولة في موضوع “نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية”

*نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية *التعويض يتحمله المستفيد المباشر من نزع الملكية.

رقم القرار199301تاريخ القرار06/11/2001

موضوع القرار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية *التعويض يتحمله المستفيد المباشر من نزع الملكية.

القراروعليــه

من حيـث الـشكـل:

– حيث أن الإستئناف إستوفى الشروط المحددة بقانون الإجراءات المدنية مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

من حيـث الموضـوع:

– حيث يتبين من الملف أنه على إثر دعوى أقامها المستأنف عليهم أمام الغرفة الإدارية لمجلس الشلف من أجل

تعويض على الأراضي المنتزعة منهم صدر القرار المستأنف الذي قضى على المستأنف والي ولاية الشلف بأن

يدفع لكل واحد من ورثة … مبلغ ثلاثين مليون دينار

مع تحميل المستأنف بجملة المصاريف القضائية بما فيها أتعاب الخبرتين.

– حيث أن والي ولاية الشلف استأنف هذا القرار و دفع بما أن نزع الملكية تمت لفائدة الدولة يجب إخراجه من

الخصام، و أنه طبقا للقوانين السارية المعمول بها أن وزير المالية هو المستفيد و المكلف بتسيير الأملاك

المنجزة على الأراضي المنتزعة و أن قضاة الدرجة الأولى خرقوا القانون لما قضوا عليه بدفع المصاريف و أن

الإدارة معفية من دفع المصاريف القضائية و هذا طبقا لقانون المالية لسنة 1990 و يلتمس بضم الملف الحالي

بالملفات رقم 148588 و 80369 الموجودة أمام المحكمة العليا مع الحكم بإلغاء القرار المستأنف.

– حيث يدفع المستأنف عليه برفض الإستئناف لكونه رفع ضد أشخاص متوفيين و يلتمس ورثة ..

إدخالهم في الخصام كما دفعوا بأن قرار نزع الملكية صادر عن المستأنف و مبلغ من طرفه و أن الوالي ممثل

للولاية و ممثل للدولة في البرنامج الإستعجالي ولا يمكن لهم رفع دعوى ضد قرار مجهول و أنه ينبغي تأييد

القرارالمستأنف.

– حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أنه في إطار إنجاز البرنامج الإستعجالي المسطر بعد زلزال الشلف

إحتلت ولاية الشلف أراضي المستأنف عليهم المتوفين ثم صدر لذلك الشأن قرار تسوية مؤرخ في 02/11/1994

قدرت المساحة الأرضية المنتزعة بـ 21 هكتار و 44 آر و 80 س .

عن الدفع المثار و المتعلق بالمسؤول عن التعويض:

– حيث أنه طبقا لما إستقرت عليه المحكمة العليا و كذا مجلس الدولة أن المسؤول عن التعويض في حالة نزع

الملكية من اجل المنفعة العامة هو المستفيد المباشر من هذه العملية.

– حيث أنه ثابت أنه في قضية الحال إن إجراء نزع الملكية من أجل المنفعة العامة هي مصالح الدولة، مما يتعين

القول أن هذه المصالح تتحمل وحدها التعويضات المستحقة إلى المستأنف عليهم.

– و لكن حيث أنه في الحال يستحيل تعريف و تحديد هذه المصالح مما يتعين تعيين خبير في القضية و إدخال

المستفيدين في الخصام.

فلهــذه الأسبــاب

إن مجلس الدولة فصلا في قضايا الإستئناف علنيا و حضوريا يقضي بمايلي:

فـي الشـكـل:

– قبول الإستئناف.

فـي الموضوع:

– تعيين السيد ..الكائن مكتبه.. كخبير في القضية بمهمة دراسة الوثائق

المتعلقة بنزع الملكية.

– تعريف المصالح المستفيدين الحقيقيين من الأراضي المنتزعة.

– تحديد المبالغ المالية الموالية لكل قطعة حسب الأسعار المطابق في تاريخ وضع اليد على الأراضي المتنازع

من أجلها.

02 القول أن المستفيدين من القطع الأرضية المنتزعة يدخلون في الخصام مع ترجيع القضية بعد الخبرة.

– تحرير تقرير بذلك في أجل أقصاه (03) ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ بالقرار و إيداع نسخته الأصلية بكتابة ضبط

مجلس الدولة.

**********************************************

نزع الملكيـة من أجـل المنفعـة العموميـة – التعويض

رقم القرار12368تاريخ القرار25/06/2002

قضيةوزير السكن ضد ورثة ش ع

موضوع القرار نزع الملكيـة من أجـل المنفعـة العموميـة – التعويض.

الجهة القضائية المختصة :

– مجلس الدولة (لا) .- الغرفة الإدارية بالمجلس (نعم). – الجهة الملزمة بدفع التعويض هي الجهة

المستفيدة (نعم).

القراروعليــه :

من حيـث الشكــل : قبول الطلب شكلا .

من حيـث الموضـوع : حيث يتبين من الملف أنه تم نزع ملكية المدعي عليهم من أجل المنفعة العامة لإنجاز

سكنات بعد الزلزال الذي مس منطقة الشلف في سنة1980 وهذا بقرار تسوية صادر بتاريخ 14/12/1998

لفائدة الدولة ممثلة من طرف وزير السكن و التعمير .

حيث أنه على إثر رفع دعوى قضائية من طرف المدعي عليهم قضت الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الشلف بعد

إجراء خبرتين بإلزام وزير السكن بدفع المبلغ الإجمالي المذكور للمدعي عليهم .

حيث أن المدعى وزير السكن و التعمير استأنف هذا القرار على أساس أن القرار محل الإستئناف قد خالف

قاعدة جوهرية في الإجراءات بدعوى أن المنازعات المتعلقة بالإدارات المركزية ترفع مباشرة أمام مجلس الدولة

و ليس أمام الغرفة الإدارية التابعة للمجالس القضائية كما أن وزارة السكن و التعمير ليست هي المستفيدة

بنزع الملكية ولذا يلتمس وقف تنفيذ القرار المستأنف إلى غاية الفصل في الإستئناف المطروح تحت رقم

12367

حيث أن الدفع المتعلق بعدم اختصاص مجلس قضاء الشلف غير مؤسس علما أن مجلس الدولة له الاختصاص

في المنازعات المتعلقة ببطلان ا لقرارات الصادرة عن الإدارات المركزية فقط وليس في القضاء الكامل كما هو

حاصل في قضية الحال

حيث أن الدفع إلى القول بأن وزارة السكن ليست هي المستفيدة بنزع الملكية غير مؤسس علما أن قرار نزع

الملكية المدعي عليهم لفائدة الدولة ممثلة من طرف وزير السكن و التعمير.

حيث أن الدفوع المقدمة من طرف المدعي غير جدية مما يتعين رفضها والطلب معا .

لهــذه الأسبــاب

إن مجلــس الدولــة :

فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ لأحكام المادة 283/2 من قانون الإجراءات المدنية علنيــا و حضوريــا:

يقضـي بما يلـي :

في الشكـــل : بقبول الطلب شكلا.

في الموضـوع : برفض الطلب موضوعا،

ترك المصاريف القضائية على الخزينة العامة .

عن المحامي