الغرفةالغرفة الرابعة
رقم القرار159719تاريخ القرار31/05/1999
موضوع القرارمسؤولية – دركي قتل در كيا أخر- بمسدس تابع لوزارة الدفاع الوطني-خارج أوقات و مكان العمل-التعويض.
النزاع إداري(لا).
مسؤولية الدر كي و ليس الوزارة (نعم).
القاضي الإداري مختص(لا).
القاضي العادي مختص(نعم).
القرارو عليــه :
فـي الشكــل:
حيث أن الإستئناف جاء مستوفيا لجميع الإجراءات القانونية، و أنه لا يوجد محضر تبليغ القرار مما يتعين القول أن الإستئناف جاء داخل الأجل المحدد في المادة 277 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية و ينبغي قبوله شكلا.
في الموضـوع:
حيث يتجلى من دراسة الملف أن المستأنفين يلتمسون إلغاء القرار المؤرخ في 24/12/1995 للغرفة الإدارية لمجلس قضاء تبسة و القضاء على المستأنف عليهما ب.ع ووزير الدفاع بالتضامن بدفعهما للمستأنفين التعويضات المستحقة عن الضرر الذي لحقهم من تصرفات المستأنف عليه الأول و كونه دركي متعاقد ووزارة الدفاع تكون مسؤولة مدنيا عنه.
حيث أنه ينبغي أولا إخراج خ.ج من النزاع الحالي الذي لا دخل له فيه.
حيث أن المستأنفين يبررون موقفهم كون المستأنف عليه الأول حكم عليه جزائيا بحكم 14/03/1995 عن المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة كدركي (عسكري) و عندما ارتكب جريمة القتل استعمل مسدس تابع لمؤسسة (وزارة الدفاع) التي لم تقم بالرقابة الضرورية و القانونية على المستأنف عليه الأول لمنعه ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه وفقا للمادتين 135و 136 من القانون المدني.
و إن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تبسة هي المختصة نوعيا.
حيث أن وزير الدفاع لم يمثل أمام مجلس الدولة و يتعين القضاة في غيابه.
حيث أن الفعل الذي ارتكبه ب.ع و الذي نتج عنه وفاة الضحيتين ب.ي و ت.ع هو جريمة من جرائم القانون العام و هو مدان بجريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار حسب قرار 14/03/1995 الصادر عن المحكمة العسكرية، و قد ترتبت عليها عقوبة شخصية ولا علاقة لهذه الجريمة بوظيفة المحكوم عليه كدركي و بالتالي فإن مجلس قضاء تبسة أصاب في قراره عندما أوضح بأن مسؤولية التعويض عن الضرر الناتج عن فعله تقع على عاتقه و ليس على عاتق الإدارة التابع لها أي وزارة الدفاع و أن فعلا الاختصاص النوعي من النظام العام و مجلس قضاء تبسة طبق المادة 93 من قانون الإجراءات المدنية عندما القضاة أثاروها من تلقاء نفسهم و عليه ينبغي تأييد القرار المستأنف فيه في جميع تراتيبه،و تحميل المستأنفين المصاريف القضائية .
لهــذه الأسبــاب
فـي الشكــل: قبول الدعوى
فـي الموضوع: تأييد القرار المستأنف فيه
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والثلاثون من شهر ماي من سنة ألف و تسعمائة و تسعة و تسعين من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة المتشكلة من السادة:
جنادي عبد الحميد الرئيس
عبدالصدوق سمية المستشارة المقررة
خنفر حمانة المستشار
زيتوني عمارة المستشار
سلا يم عبد الله المستشار
سيد لخضر فافا المستشار
بوشا رب طه المستشار
زوينةعبدالرزاق المستشار
بحضور السيد/ بوزنادة معمر مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد/ فراو سي فريد أمين الضبط.
الرئيسة المستشارة المقررة أمين الضبط