الغرفةالغرفة الخامسة
رقم القرار204658تاريخ القرار10/07/2000
موضوع القرارمحاماة- التسجيل في جدول منظمة المحامين.
شهادة الليسانس في الحقوق من جامعة التعليم المتواصل (لا).
حقوق مكتسبة(لا).
القراروعليــه :
حيث يتبين من الملف و من عريضة الإستئناف أن المستأنفة من خريجات جامعة التكوين المتواصل و متحصلة
على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهنة المحاماة دورة جوان 1996 و عليه تقدمت لمنظمة المحامين بملف
لتسجيلها في جدول المحامين المتربصين و بعد إتباع الإجراءات المطلوبة تم تعيين مقرر الذي قدم تقريرا إيجابيا
فيما يخص قبولها و هي تمارس مهنة محامية متربصة تحت إشراف محامي معين من قبل النقابة في إنتظار أداء
اليمين لكن و رغم تعيين دفعة أدت اليمين أن العارضة لم تتحصل على تسجيلها و عليه وجهت إنذارا للمستأنف
عليها بتاريخ 02/04/1997 لتوفرها على كل الشروط القانونية إلا أنه بلغ لها بتاريخ 30 مارس 1997 أنه يتعين
عليها إحضار شهادة معادلة لليسانس صادرة عن جامعة التكوين المتواصل.
حيث أنها رفعت دعوى أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر و تمسك بأن شهادة المطابقة غير موجودة
و أن شهادتها هي شهادة الليسانس و هذا طبقا للقرار الوزاري الصادر عن وزير الجامعات بتاريخ 28/05/1991
رقم 284 مما يجعل قرار النقابة باطلا و يجعل طلبها مؤسسا علما أنها لا تمارس أي عمل مدفوع الأجر طبقا لما
نص عليه قانون المحاماة.
حيث أن الغرفة الإدارية قضت بتاريخ 07/10/1997 برفض الدعوى لعدم تأسيسها بالقول:
أن الحصول على شهادة الكفاءة لا يكفي لتسجيل صاحبها في مهنة المحاماة.
أن الشهادة الممنوحة من جامعة التكوين المتواصل لا تشكل شهادة الليسانس في الحقوق و من ثم غير مقبولة
في مهنة المحاماة.
أن القرار الوزاري الصادر عن وزير التعليم العالي المحتج به لا يشكل إلا قرارا إداريا و ليس شهادة معادلة التي لا
يمكن أن تصدر إلا عن الهيئة المختصة بذلك.
حيث أن المستأنفة إستأنفت هذا القرار و تتمسك بدفوعها السابقة و تعيب على القرار المستأنف.
1-أن المدة القانونية للدراسات هي ثمانية فصول و هذا مطابق للمدة المحددة بالنسبة للجامعة بموجب المرسوم
71/222 و ليست ستة فصول كما جاء به القرار المستأنف.
2-أن شروط الدخول لجامعة التكوين المتواصل محددة طبقا للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 14/05/1991 رقم 168
و أن كثيرا من الأساتذة الجامعيين و القضاة دخلوا إليها دون الحصول على شهادة البكالوريا.
3-أن الشهادة الممنوحة للعارضة هي شهادة الليسانس في الحقوق حازت عليها بعد أربع سنوات من الدراسة
من السلطة الإدارية المختصة بالتعليم العالي.
4-أن شهادة الليسانس في الحقوق المسلمة هي شهادة جامعية معادلة لشهادة الليسانس سواء من حيث
الوحدات المدرسة أو المدة الدراسية و أن القرار الوزاري الصادر بتاريخ 28/05/1991 الذي يتضمن معادلتها مع
شهادات التعليم العالي المختلفة و معترف بها من طرف مختلف الإدارات العمومية و أصبحت بموجب منشور
وزاري تعطي أحقية المشاركة في المسابقات ما بعد التدرج ( ماجستير).
5-أنه سمح لها التسجيل في كلية الحقوق لتحضير شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة المنصوص عليها بقانون
المحاماة والمرسوم رقم 22-91 المؤرخ في 14/07/1991.
6-أن القرار المستأنف خرق المبدأ الدستوري المتمثل في مساواة المواطنين أمام المرافق العامة لأنه قبل
بعض المترشحين و رفض البعض الآخر.
7-أن طلب المستأنف عليها بمعادلة شهادة المستأنف جاء خرقا للمادة 09 من قانون المحاماة التي تشترك
المعادلة لليسانس الشريعة فقط.
8-أن قضاة الموضوع خرقوا القانون لما ألزموا معادلة شهادة العارضة طبقا للمرسوم المؤرخ في 30/06/1971
الذي يحصر المعادلة في الشهادات الأجنبية فقط.
9-أنه يتبين مما سبق أن الشهادات المسلمة من المرافق التابعة لوزارة التعليم العالي هي شهادات جامعية
لها قيمة ذاتية و لا تحتاج إلى معادلات فردية و من ثم يتعين إلغاء القرار المستأنف و الفصل من جديد بإلغاء
القرار الصادر عن المنظمة الجهوية للمحاماة.
حيث أنه يستخلص من دراسة عناصر الملف أن النزاع القائم بين الأطراف يتضمن القيمة العلمية للشهادة
الممنوحة للمستأنف من طرف جامعة التكوين المتواصل و من ثم يتضمن فرعيا تقدير قانونية مقرر وزير
الجامعات المتضمن المعادلة فيما بين الشهادات الممنوحة من طرف الجامعة الجزائرية.
عن مدى المشروعية
حيث أن جامعة التكوين المتواصل أنشأت بهدف ترقية تكوين المواطن.
حيث أن إنعدام التحديد القانوني أو التنظيمي للشهادات التي كان من الممكن أن تمنحها فإنه و بناء على
طلب مديرية الوظيف العمومي فإن وزير الجامعات قرر بموجب المقرر المؤرخ في 28/05/1991 تحت
رقم 284 : ” أن الشهادات الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل طبقا للمراسيم التي تنظم الدراسات
بهدف التحصل على شهادات جامعية لها نفس القيمة التربوية والعلمية و القانونية التي تميز تلك الممنوحة
من طرف الجامعات الجزائرية”.
حيث أنه من الثابت أن النظام الجامعي الجزائري كرس مبدأ المعادلة بين الشهادات الجزائريةوالشهادات
الأجنبية فقط منشأة بهذا الغرض اللجنة الوطنية للمعادلات بموجب المرسوم رقم 71/189 المؤرخ في
30/06/1991 و بهذا فانه قد أقصى المعادلة فيما بين الشهادات الجزائرية التي يستلزم تحديدها ووجوبيا
بموجب نص تنظيمي ( مرسوم تنفيذي) كما هو الحال بالنسبة إلى كل الشهادات الموجودة لا سيما:
-شهادة الليسانس في الحقوق: المرسوم التنفيذي رقم 222/71 المؤرخ في 25/08/1971.
-شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمؤسسات التعليم العالي: المرسوم التنفيذي رقم 219/90 المؤرخ
في 21/07/1990.
حيث أنه في هذه الظروف فإنه ليس من إختصاص لا القاضي الإداري و لا وزير الجامعات تقدير القيمة
العلمية لمدة التعليم العالي و تحديد الشهادة التي تتوجها.
حيث أنه في قضية الحال فإنه كان من صلاحيات وزير الجامعات تطبيقا للمادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم
91/115 المؤرخ في 27/04/1991 و لا يزال من صلاحيات وزير التعليم العالي تطبيقا للمرسوم رقم 94/260
المؤرخ في 27/08/1994 أن يبادر بمرسوم تنفيذي يتضمن تحديد طبيعة الشهادات المتوجة للدراسات المتابعة
في الجامعة في إطار روح القانون الأساسي لجامعة التكوين المتواصل و في إطار سياسة الحكومة.
حيث أنه عندما قرر وزير الجامعات إداريا عن طريق القياس معادلة الشهادات الممنوحة من طرف جامعة التكوين
المتواصل مع الشهادات الممنوحة من طرف الجامعات العادية فإنه قد إتخذ بذلك مقررا غير مؤسس قانونا و ليس
من شأنه بالتالي أن ينشئ ما عدا الحقوق المكتسبة- أوضاعا محمية قانونا.
وأنه يستخلص أنه كون الشهادة الممنوحة للمستأنفة شهادة ليسانس في الحقوق إشارة إلى المرسوم
المؤرخ في 25/08/1971 المتعلق بالليسانس في الحقوق فهي غير مؤسسة قانونا و لا يمكن للمستأنفة أن
تحتج بها لتتحصل على تسجيلها في قائمة منظمة المحامين.
عن الحقوق المكتسبة
حيث أن المستأنفة تمسكت بأنه يجب أن تستفيد من حقوق مكتسبة بفعل تحصلها على شهادة الكفاءة المهنية
للمحاماة و من إتمام التربص المهني و بالتالي فإنه كان من المفروض أن تستفيد بالضرورة من تسجيلها في
قائمة منظمة المحامين.
حيث أنه من الثابت أن المستأنف عليه رفض تسجيل المستأنفة في قائمة منظمة المحامين و بالتالي لم
يسمح لها بممارسة مهنة المحاماة.
حيث أنه في هذه الظروف فإنه لا يمكن للمستأنفة أن تحتج بالحقوق المكتسبة، فهذه الأخيرة لا يمكن أن تترتب
في قضية الحال، إلا عن الممارسة الفعلية للمهنة تبعا للتسجيل غير المنازع فيه في قائمة منظمة المحامين
و هو ليس الحال هنا، مما يتعين القول بأن هذا الوجه غير مؤسس.
حيث أنه يتعين في هذه الظروف القول بأنه برفض طلب المستأنفة الرامي إلى تسجيلها في قائمة منظمة
المحامين بالجزائر فان قضاة الدرجة الأولى برروا قرارهم تبريرا قانونيا و بالتالي يتعين تأييد القرار المستأنف.
لهــذه الأسبــاب
إن مجلـس الدولـة:
فصلا في الإستئناف علنيا و حضوريا.
فـي الشكــل: بقبول الاستئناف.
فـي الموضوع: بتأييد القرار المستأنف.
ترك المصاريف على المستأنف عليه.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جويلية من سنة ألفين من قبل مجلس الدولة المتركبة من السادة:
أحمد بليــــل الرئيس المقرر
زيتوني عمــارة المستشــار
عنصر صالــح المستشــار
بحضور السيد/ محمد قطوش محافظ الدولة و بمساعدة السيد/ لحرش عبد القادر أمين الضبط.
الرئيس المستشارالمقرر أمين الضبط