رقم القرار160507تاريخ القرار19/04/1999
الموضوع قرار فردي وجوب التبليغ الشخصي
العلم بالقرار غير كاف
إلغاء القرار مع صرف الطاعن للتقاضي من جديد حتى لا يحرم من درجة من درجتي التقاضي.
القرارو عليــه:
في الشكــل:
حيث أن دراسة أوراق الملف لا تفيد بأن القرار المعاد قد بلغ للمستأنف تطبيقا لأحكام المادة 171 من
قانون الإجراءات المدنية و أن من المستقر في مثل هذه الحالة التصريح بأن الإستئناف استوفى
أوضاعه القانونية فهو حينئذ صحيح و مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث أنه يستخلص من بيانات القرار المعاد أن قضاة الدرجة الأولى قد رفضوا الدعوى الحالية
طبقا للمادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية لكن حيث أن استقر القضاء و بما أن القرار
موضوع النزاع هو قرار فردي كان على المستأنف عليها أن تبلغه للمستأنف تبليغا شخصيـا.
حيث أن لا ينكر و أن على الحالة التي هو عليها ملف القضية الحاضرة لا يفيد هذا الإجراء
الضروري قد قامت به المستأنف عليها و أن علم المستأنف بالقرار موضوع النزاع غير كافي
لأخذه بعين الإعتبار من أجل إحتساب الأجل المنصوص عليه بالمادة السالفة الذكر.
حيث أنه يتضح مما سبق ذكره أن قضاة الدرجة الأولى بقضائهم كما فعلوا يكونون قد
أخطأوا في تطبيق المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية و عرضوا حينئذ قرارهم
المعاد للإلغاء.
حيث أنه حتى لا يحرم المستأنف من درجة من درجتي التقاضي يتعين صرفه للتقاضي
من جديد إن أراد ذلك أمام الجهة المختصة للمطالبة بحقوقه.
و تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية.
لهــذه الأسبــاب :
يقضـي مجلـس الدولـة:
فـي الشكـل : قبول الإستئناف شكلا.
فـي الموضوع: إلغاء القرار المعاد مع صرف المستأنف للتقاضي من جديد إن أراد ذلك أمام
الجهة المختصة للمطالبة بحقوقه و تحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية.