قرار مجلس الدولة في موضوع “قرار إداري منعدم”
في Non classé, قرارات مجلس الدولة
الغرفةالغرفة الإدارية
رقم القرار169417تاريخ القرار27/07/1998
قضيةضد
موضوع القرارقرار إداري منعدم
قرار صادر عن لجنة دائرة غير مختصة
قرار إداري منعد م( نعم)
المساكن الجديدة المستغلة بعد 01/01/1981خاضعة لقواعد أخرى مغايرة لتلك المنصوص عليها في القانون 81/01.
تقديم طلب الشراء إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري وحده( نعم).
القراروعليـه:
في الشكـل : حيث أن الإستئناف قانونى ومقبول
في الموضوع: حيث انه من الثابت وغير المنازع فيه أن المسكن المتنازع عليه قد وضع موضع الاستغلال بعد تاريخ 01/01/1981.
حيث أن القانون 81/01 / نص وصرح في مادته الأولى على قابلية التنازل على المساكن التي تملكها الدولة والمستغلة قبل يوم 01/01/1981.
حيث أن القانون 81/01 أدمج المساكن الجديدة التي تم إستغلالها بعد تاريخ 01/01/1981 بتصريحه بقابلية التنازل عنها وذلك بالنص على الشروط التنظيمية القابلة للتطبيق على بيع المساكن الجديدة.
حيث أن هذه الشروط التنظيمية منصوص عليها في المرسوم 73/82 المؤرخ في 05/06/1973 وكذا في المرسوم 86/54 المؤرخ في 18/03/1986 المعدل و المتمم للمرسوم 73/82 ثم فيما بعد في المرسوم 88/71 المؤرخ في 22/03/1988 المتخذ تطبيقا للقانون 86/03.
حيث أنه يستفاد من هذه النصوص القانونية التنظيمية بأن إجراءات البيع تخضع لقواعد أخرى مغايرة لتلك المنصوص عليها في القانون 81/01 والتي لم تعد تجد مجالا للتطبيق في قضية الحال.
حيث انه في الواقع، إذا كان القانون 81/01 ينص على اللجوءإلى لجان ما بين البلديات فإن النصوص القانونية المنظمة لعملية بيع المساكن الجديدة تنص على أن الطلب يجب أن يقدم من طرف المستأجر المتر شح للشراء إلى الهيئة البائعة، وفي قضية الحال، إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري.
حيث أنه يستخلص مما سبق بأن لجنة ما بين البلديات لم تكن مختصة في عملية بيع هذا المسكن مادام الأمر يتعلق بمسكن جديد.
وبالنتيجة، فإن القرار المتخذ من طرف جهة غير مختصة يشكل قرار منعدما.
وبالتالي ، فإن لجنة الطعن لولاية الجزائر كانت على صواب عندما اتخذت مقررا يقضي بإبطال كل البيوع التي تمت من بينها البيع الذي حرر لفائدة المستأنف عليه والذي وافقت عليه جهة غير مختصة.
وفي الواقع، إذا كان المبدأ هو أن المساكن المستغلة بعد تاريخ 01/01/1981 قابلة للتنازل عليها مثلها مثل غيرها، فإن إجراءات التنازل مغايرة.
حيث أن قضاة الدرجة الأولى كانوا على خطأ عندما أبطلوا مقرر الوالي بسبب انه وطبقا لنص المادة 36 من قانون 81/01 فإن طعن الهيئة المسيرة غير مقبول.
وفي الواقع ،وبإعتبار أن القانون 81/01 غير قابل للتطبيق في قضية الحال فإن ديوان الترقية و التسيير العقاري (OPGI) كانت له كامل المصلحة للمنازعة في بيع مسكن جديد من حيث أنه كان يتعين تقديماالطلب أمامه وحده .
لهــذه الأسبــاب:
يقضـي مجـلس الدولـة:
في الشكــل: -التصريح بقبول الاستئناف.
في الموضوع: -بإلغاء القرار المستأنف وبعد التصدي رفض العريضة الافتتاحية للدعوى.
الحكم على المستأنف عليه بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ سبعة و عشرون من شهر جويلية من سنة ألف و تسعمائة و ثمانية و تسعين.
من قبل مجلس الدولة المتشكلة من السادة:
جنادي عبد الحميد الرئيس
أبركان فريدة المستشارة المقررة
عبد المالك عبد النور المستشار
رحموني فوزية المستشارة
فرقاني عتيقة المستشارة
لبيض غنية المستشارة
كورغلي مقداد المستشار
بحضور السيد/ مختازي عبد الحفيظ مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد/ رماضنية مختار كاتب الضبط.
الرئيس المستشارة المقررة كاتب الضبط
2018-03-01