الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرار مجلس الدولة في موضوع (فرض الضريبة على غير المكلف)

قرار مجلس الدولة في موضوع (فرض الضريبة على غير المكلف)

 القرار رقم 061564 المؤرخ في 14/07/2011

 جدول تحصيل ضريبي-محرر باسم الوكيل-اجراء قانوني.

المبدأ: متى نصت المادة 372 من قانون الضرائب المباشرة على أن الجدول

الضريبي المدرج قانونا في التحصيل يعد نافذا في حق المكلف المقيد فيه و في حق

كل شخص مستفيد من وكالة تفوض له ممارسة النشاط محل الضريبة لحساب

المكلف بها، فان دعوى الوكيل الرامية إلى الغاء قرار مدير الضرائب المتضمن

رفض تظلمه ضد الضريبة الملقاة على عاتقه بالنظر إلى الوكالة الخاصة الممنوحة

له من قبل المكلف بالضريبة تعد خالية من الأساس و معرضة للرفض.

عليه فان المجلس الدولة حول مدى مسؤولية المستأنفة عن الدين الضريبي

الخاص بموكلتها:

حيث أن النزاع القائم بين الطرفين يتعلق بمدى مسؤولية المستأنفة في دفع

الضريبة المستحقة عن نشاط استغلال محطة خدمات لسنوات 2002 الى 2005

التي كانت تمارسه والدتها بالنظر الى الوكالة الخاصة الممنوحة لها بتاريخ

2005/10/05و حيث أن المستأنف عليها تعارض الضريبة الملقاة على عاتقها

بالدفع بأن المكلفة بالضريبة أصلا هي صاحبة السجل التجاري أي الهالكة(س.ن)

و بالتالي تطالب الغاء قرار رفض الشكوى و كذا الجدول الفردي الصادر باسمها

لسوء التوجيه.

و حيث أنه و بمفهوم المادة 372 من قانون الضرائب المباشرة ينفذ الجدول المدرج قانونا

في التحصيل وجوبا في حق المكلف المقيد فيه و كذلك في حق كل شخص مستفيد

من وكالة.

وحيث أنه ثابت من التحقيق في الملف أن موكلة المستأنف عليها كانت قيد

حياتها محل تحقيق محاسبي لسنوات 2002 الى 2005 بلغت بنتائجه في17/12/2006

و تم اخضاعها لتسوية بناء على محضر معاينة محررفي 26/11/200 يتضمن عدد السيارات

المنظفة يوميا و ثمن الغسل و هي التسوية المجسدة في الجدول الفردي رقم 299/2007

و حيث أنه بالرجوع الى الجدول الفردي المذكور يتضح أنه يخص السنوات2002 الى 2005

و أنه حرر باسم المستأنف عليها “بناء على وكالة” أي بصفته وكيلة و ذلك في 01/10/2007

أي بعد وفاة الشخص المسير لمحطة الخدمات التي وقعت يوم07/01/2007

مع الملاحظة أنه لا وجود لما يثبت تبليغ ادارة 05/10/2005/ الضرائب لا بالوفاة ولا بسقوط

الوكالة المحررة في  و حيث أن القرار المستأنف بالغائه لقرار رفض الشكوى دون الفصل في

النزاع / المنصب على الجدول الفردي رقم 07/299و دون مراعاة الوكالة التي تمنح

للمستأنفة حق التمثيل و بالنتيجة تجعل الوكيل ذو صفة باعتباره ممثل لوكيله

معتمدا في تسبيبه على السجل التجاري فقط يكون قد أخطأ في تطبيق المادة 372

من قانون الضرائب المباشرة مما يتعين معه القضاء بالغائه و من جديد رفض

الدعوى لعدم التأسيس.

و حيث أن المصاريف القضائية على من خسر الدعوى.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة علانيا، حضوريا و نهائيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بالغاء لاقرار المستأنف و القضاء من جديد برفض الدعوى لعدم

التأسيس.

مع تحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية

مجلة مجلس الدولة العدد2012 .

عن المحامي