قرار مجلس الدولة في موضوع “تحصين العقد”
في قرارات مجلس الدولة, مستجدات
رقم القرار6426تاريخ القرار08/04/2002
الموضوع الشهر لا يحصن العقد.
من المسلمات القانونية أن شهر العقد لا يحول دون فسخه إذا ثبت أن البائع ليس مالكا للأرض المتنازع عليها.
التذرع بشهر العقد و بالتالي فهو بهذه الصفة محصن ولا يمكن الطعن فيه قول مخالف للقانون ما دام أن
البائع باع ملك الغير.
القراروعليــه:
في الشكــل:
1) حول الدفع بعدم القبول:
بما أن المستأنف عليه … يدفع بعدم قبول الإستئناف لكون القرار المستأنف رفع خارج الآجال القانونية
إذ تم التبليغ إلى العارض يوم 27/09/1999 .
و لكن هذا الدفع فيه مغالطة واضحة إذ شهادة التبليغ المثبت بها التاريخ المذكور أعلاه يتعلق بتبليغ القرار
الإداري رقم 152/98.
في حين أن القرار المستأنف يحمل رقم 463/99 و الصادر عن نفس الجهة القضائية بتاريخ 21/05/2000.
و من ثم فإن هذا الدفع غير جدي و ينم على إدارة الغش و الغش يفسد كل شيء.
و بما أن القرار المستأنف تم الطعن في بتاريخ 15/08/2000، و أن شهادة التبليغ تثبت بأن القرار تم تبليغه
في 26/07/2000مما يجعل الاستئناف مستوف لأوضاعه القانونية الشكلية على معنى المادة 277 من
قانون الإجراءات المدنية.
2) فيما يخص الدفع المتعلق بالمادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية:
بما أن المستأنف عليه يدفع بعدم قبول طلب العارض لكونه جاء مخالف لمقتضيات المادة 169 مكرر من
قانون الإجراءات المدنية.
و أنه بالرجوع إلى القرار المستأنف فإن قضاة الدرجة الأولى قد تحققوا من هذه الجزئية و ذكروا بعد الفحص
و التحليل أن الدعوى مستوفية للشروط القانونية الشكلية الواردة في المواد 13 و 169 مكرر من قانون
الإجراءات المدنية و المادة 85 من قانون التوجيه العقاري.
و كان ردهم قائما على أساس سليم من الناحية القانونية.
و أن المستأنف عليه لم يقدم أي دفع جدي حول تعليل قضاة الدرجة الأولى قبولهم عريضة المدعي
و اكتفى بترديد هذا الدفع لا غير.
و عليه ، يتعين رد هذا الدفع كسابقه.
و فـي الموضـوع:
بما أن النزاع الحالي يتمحور حول عدم نظامية التنازل الذي تم لفائدة المستأنف عليه من طرف الوكالة
العقارية عن قطعة أرضية من أجل الإستثمار السياحي و تقدر مساحتها بـ 4638 متر مربع و تم إفراغ هذه
العملية بموجب عقد توثيقي محرر في
21/03/1997 و02/03/1997 تم شهره في 26/05/1997.
و بما أن العارض يتمسك بأن الوكالة العقارية قد تنازلت عن ملك الغير إذ لم تنتقل إليها الملكية حتى يمكنها
التصرف فيها.
و أنه بالرجوع إلى القرار موضوع الإستئناف فإن مديرية أملاك الدولة ( طرف مدخل في الخصام ) تمسكت
بأن العقار على ملك الدولة و التمست إلغاء العقد محل النزاع باعتبار أن الوكالة العقارية تصرفت في ملك
الغير لفائدة المدعي/ المستأنف عليه الحالي تحت غطاء الإستثمار في حين أن هذا الإجراء مخالف للقانون
و ليس من صلاحيات الوكالة.
و بما أن مدير الوكالة العقارية قد أفاد أثناء الطور الأول من نشر القضية، أن القضية يغلب عليها الطابع الفني
و التقني و من ثم يلتمس تعيين خبير للتأكد من مزاعم المدعي/ المستأنف عليه الحالي و القيام بدراسة
تطبيقية للعقد محل طلب الإلغاء لمعرفة ما إذا كانت الوكالة قد تصرفت في ملك الغير أم لا .
و لما كان العارض يؤكد على أن البائع ليس مالكا للأرض المتنازع عليها و قام ببيع ملك الغير.
وأن المستأنف عليه الحالي لم يرد على هذه الوسيلة المنتجة في الدعوى مكتفيا بأن العقد المسلم إليه
صحيح من حيث الشكل و المضمون و مستوف كل الشروط القانونية تلك و لا يطعن فيه إلا طبقا لمقتضيات
المادة 324 مكرر 5 من القانون المدني.
ولكن من المسلمات القانونية، أن شهر العقد لا يحول دون فسخه إذا ثبت أن البائع ليس مالكا للأرض
المتنازع عليها، ومن ثم فإن التذرع بأن العقد مشهرا و هو بهذه الصفة محصنا و لا يمكن الطعن فيه فهو
قول مخالف للقانون ما دام البائع باع مالا ليس مالكا له.
و لما كانت النقطة القانونية الجوهرية في النزاع الحالي تتعلق بصحة التصرف القانوني و سلامة و نظامية
عملية التنازل للقطعة موضوع النزاع لفائدة المستأنف عليه الحالي، فإنه يتعين التحري و التقصي حول
هذه الجزئية.
و على ضوء ما سبق ذكره فإن إجراء خبرة فنية يصبح أمرا ضروريا في مثل هذه الأحوال.
لهـــذه الأسبــاب
يقضي مجلس الدولة : علنيا و حضوريا.
فـي الشكـــل:
قبول الإستئناف.
فـي الموضـوع:
و قبل الفصل فيه تعيين الخبير السيد ر.إ الكائن مقره بـ 13 نهج أحمد بومدة – بجاية من أجل القيام
بالمهام التالية:
أ) الإنتقال إلى الوكالة العقارية بأوقاس بغرض التحري عن الظروف التي تم بموجبها التنازل عن القطعة
الأرضية موضوع النزاع.
و إذا وجد سند انتقال الملكية إلى الوكالة يتعين إرفاقه ضمن محتويات الخبرة مع التأشير عليه من
طرفكم.
ب) التحري على مستوى بلدية أوقاس و مديرية أملاك الدولة عن مالك القطعة المتنازع عليها و بموجب
أي سند.
منح الخبير أجل شهرين للقيام بالمهمة المسندة إليه و تسري من تاريخ تبليغه هذا القرار.
والحكم بوقف المصاريف القضائية.
2019-05-19