الغرفةالغرفة الأولى
رقم القرار145995تاريخ القرار01/02/1999
قضيةضد
موضوع القرارتوجيه عقاري – الجهة القضائية المختصة – بناء فوق أرض مؤممة.
البلدية هي المسؤولة عن التعويض.
الغرفة الإدارية بالمجلس هي المختصة.
القرارو عليــه :
فـي الشكــل : حيث أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن القرار المستأنف فيه قد تم تبليغه مما يجعل الآجال مفتوحة، و يسمح بقبول الإستئناف شكلا.
فـي الموضوع : حيث أن بلدية قصر الأبطال رفعت إستئنافا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 16/01/1995، ملتمسة إلغاءه و الفصل من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس، و إحتياطيا إلغاء القرار المستأنف فيه و الفصل من جديد بعدم إختصاص الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سطيف مثيرة عدة دفوعات تأسيسا لعريضتها.
عن الدفع المثـار حول عدم الإختصاص للمجلس :
لكن حيث أنه عكس ما يدعيه المستأنف، فان النزاع القائم بين الطرفين يتعلق بتسوية أراض فلاحية مؤممة، و ذلك بإعادتها للمؤممين إن أمكن ذلك أو تعويضهم عنها عملا بأحكام المادة 75 و ما بعدها من القانون رقم 90/25 الصادر في 18/11/90 المتضمن التوجيه العقاري، و لا يتعلق الأمر بقرار التأميم الصادر عن السيد والي ولاية سطيف في إطار الأمر رقم 71/73 المؤرخ في 08/11/1971 الذي تم إلغاؤه بموجب المادة 75 المذكورة أعلاه.
وبما أن الدعوى الحالية تخص التعويض، فإن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سطيف مختصة للفصل فيها كما تم ذلك مما يجعل الدفع الأول في غير محله.
عن الدفع المثار حول الإجراءات :
لكن حيث أنه عكس ما يدعيه المستأنف، فإن البلدية هي التي استولت على أراضي المستأنف عليهم المؤممة، و أنه بعد صدور قانون التوجيه العقاري بتاريخ 18/11/1990 فإن السيد والي ولاية سطيف وافق على إعادتها لهم و بما أن شيدت فوقها بنايات بطريقة غير قانونية و حولت طبيعتها من أراضي فلاحية إلى أغراض أخرى، فأصبحت عملية إعادتها مستحيلة.
وتبقى البلدية المستأنفة هي المسؤولة الوحيدة عن دفع التعويض لهم من الناحية الإجرائية عملا بأحكام المادة 77 من قانون التوجيه العقاري.
وحيث تجدر الإشارة إلى أن البلدية لم تأت بهذا الدفع أمام قضاة الدرجة الأولى، و أثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا، مما يتعين إستبعاده.
عن الدفع المثار حول مناقشة القرار المستأنف :
حيث أنه عكس ما يدعيه المستأنف فإن المستأنف عليهم كانوا قد طالبوا المصادقة على تقرير الخبرة الذي حدد مبلغ التعويض المستحق لهم و طالبوا في نفس الوقت تعويضهم على اساس هذه الخبرة التي تضمنت تحديد مبلغ التعويض المقدر بـ: 6.263.922،50 دج مما يجعل الدفع الخاص يكون القرار حكم بما لم يطلب و تجاوز السلطة في غير محله.
عن الدفع المتعلق بأشغال الخبير :
حيث أنه و بالرجوع إلى مضمون القرار التمهيدي الصادر في 23/02/1992 يستفاد أن مهمة الخبير لم تشعر الإتصال بالمصالح الولائية لمعرفة ما إذا كانت الوضعية القانونية للقطعة محل النزاع قد تمت تسويتها أو لا بل كلف الخبير المعين بموجب القرار التمهيدي بالإنتقال إلى عين المكان لمعاينة القطعة الأرضية المتنازع من أجلها و كذا تقدير الحاجة العائلية و هو ما قام به الخبير المعين بالفعل.
مما لا يسمح بالمنازعة حول أشغال الخبير التي تمت في حدود المأمورية التي أمرته بها الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سطيف و التي صادقت فيما بعد على هذه الخبرة المنجزة تنفيذا لقرارهاالتمهيدي المذكور أعلاه.
حيث يستخلص من مجموع الدفوع المثارة من طرف بلدية قصر الأبطال أنها غير مؤسسة مما يسمح بالقول أن قضاة أول الدرجة الأولى قدروا الوقائع أحسن تقدير و طبقوا القانون تطبيقا سليما و بالتالي فإن قرارهم المستأنف جدير بالتأييد.
لهــذه الأسبــاب :
يقضـي مجلـس الدولـة
فـي الشكــل : قبول الإستئناف.
فـي الموضوع : تأييد القرار المستأنف.
تحميل المستأنف المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الفاتح من شهر فيفري من سنة ألف و تسعمائة و تسعة و تسعين ميلادي من قبل الغرفة الأولى بمجلس الدولة المتشكلة من السادة /
كروغلي مقداد الرئيس
لعروسي فريدة المستشار المقررة
مبروك حسين المستشار
بن عبيد الوردي المستشار
بحضور السيد/ بوصوف موسى، مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد/ لحرش عبد القادر، رئيس أمانة الضبط.
الرئيس المستشارة المقررة رئيس أمانةالضبط