الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرار مجلس الدولة في موضوع “الوعـد بالبيع”

قرار مجلس الدولة في موضوع “الوعـد بالبيع”

قرار رقم 4983الصادر بتاريخ 15/07/2002

الموضوع   الوعـد بالبيع.

المادة 1582 من القانون المدني القديم. المادة 28 من مرسوم 04/01/1955 .

“لا يمكن الإحتجاج بالوعد بالبيع في مواجهة الغيرإلا إذا اتبعت فيه إجراءات الشهر العقاري .”

القرار…

في الشكـــل: حيث أن الإستئناف استوفى الشروط و الأوضاع الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين

التصريح بقبوله شكلا و نظره موضوعا.

في الموضـوع: حيث أن العارضين يلتمسون عن طريق الاستئناف إلغاء القرار الصادر عن الغرفة

الإدارية لمجلس قضاء وهران في 29/01/2000 الذي رفض دعواهم لعدم تنفيذ ما ورد في القرار

الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس الحال بتاريخ 24/10/1998

حيث يستندون في ذلك إلى كون القرار المعاد خرق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 144

فقرة 6 و 233 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية و انحرافه عن موضوع الدعوى الإدارية الأصلية

و انعدام الأسباب.

حيث تتلخص وقائع النزاع في أنه بتاريخ 17/10/1970 وعد المستأنف عليه كتابيا كلا من ع. د

والمرحوم ع. ع بان يبيع لهما قطعة أرضية ببلدية المرسى الكبير ذات طابع فلاحي تبلغ

مساحتها 17 هكتارا و 48 آر و 10 سنتيار.

غير أنه لم يف بوعده مما أدى بهما إلى رفع دعوى امام محكمة عين الترك التي أصدرت

حكما بتاريخ 22/05/1992 قضت فيه برفض الدعوى لعدم التأسيس والذي أيد بعد

إستئنافه بقرار المجلس المؤرخ في 09/11/1993.

حيث على إثر إعادة السير في الدعوى بعد النقض صدر قرار بتاريخ 11/03/1997 أفرغ في

عقد توثيقي مؤرخ في 28/07/1997 قضى بصحة الوعد بالبيع المبرم في 17/10/1970

حيث أن القطعة المتنازع عليها كانت محل تأميم جزئي وأنه بموجب قرار ولائي صادر

في 16/12/1991 تحت رقم 1723 كرس في عقد إداري مؤرخ في 04/11/1992 عوض

المستأنف عليه ف. م بقطعة أخرى تقع ببلدية مسرغين و هو الأمر الذي دفع الموعود لهما

إلى رفع دعوى أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران للمطالبة بإلغاء القرار ألولائي

و العقد الإداري السالفي الذكر و التي آلت إلى صدور قرار في 24/10/1998 قضى برفض

الدعوى على الحال لعدم شهر العقد التوثيقي المتضمن القرار القضائي المؤرخ

في 11/03/1997 و كذا لعدم تقديم الدليل على ان القطعة لم تفقد طابعها الفلاحي.

حيث أنه تبعا لدعوى أخرى تقدم بهاع.د.و ورثة المرحوم ع.ع ترمي إلى نفس الغرض، صدر

القرار المعاد الذي قضى برفضها لعدم تنفيذ ما ورد في القرار الصادر عن الغرفة الإدارية

بتاريخ 24/10/1998.

حيث يرى مجلس الدولة بالنسبة لدفع المستأنفين المستخرج من خرق القرار المطعون

فيه الإجراءات الشكلية الجوهرية أن الفقرة 6 للمادة 144 من قانون الإجراءات المدنية نصت

و على عكس إلى ما ذهبوا إليه، على استحالة التوقيع على القرار من طرف الرئيس

و المقرر و كاتب الضبط، في حين يتجلى من القرار المعاد أن المقرر فيه كان رئيس الغرفة

نفسه و صدر من ثلاثة أعضاء و انه هو الذي أمضاه مع رئيسة أمناء الضبط.

حيث أن هذا الدفع في غير محله و يتعين رفضه لان المادة المذكورة أشارت إلى تشكيلة

الغرفة وقت إصدار القرار و القضاة الذين يجب عليهم توقيعه و لم تتناول إطلاقا تشكيلة

القضاة الذين شاركوا في المداولة.

حيث أنه بالنسبة لدفعهم المتعلق بانحراف القرار عن موضوع الدعوى الإدارية الأصلية

التي ترمي إلى إلغاء القرار الولائي الصادر في 16/12/1991 تحت رقم 1723 و العقد

الإداري الذي جسده بتاريخ 04/11/1992، يرى مجلس الدولة أيضا أن الوعد بالبيع

المنعقد في 17/10/1970 و لوأنه صحيح و منتج آثاره بين الطرفين بالنظر إلى المادة 1582

من القانون المدني القديم، إلا أنه طبقا للمادة 28 من المرسوم الصادر في 04/01/1955

المعمول به أيضا آنذاك فإنه لا يمكن الإحتجاج به في مواجهة الغير إلا إذا أتبعت فيه إجراءات

الشهر العقاري.

حيث أنه مادامت هذه الإجراءات لم تتبع في قضية الحال، فإن الوعد بالبيع المذكور يعتبر

غير نافذ بالنسبة للغير لا سيما في مواجهة السلطات الإدارية التي لم يجانبها الصواب

عندما أصدرت على النحو السالف ذكره القرار الولائي المؤرخ في 16/12/1991تحت

رقم 1723 و العقد الإداري المجسد له المحرر بتاريخ 04/11/1992.

حيث و اعتبارا لذلك و لهذا السبب الذي يتبناه مجلس الدولة، يتعين تأييد القرار المطعون

فيه بالاستئناف الحالي.

حيث أن السيدين ف. م و مدير أملاك الدولة لولاية وهران لم يجبا لعدم استلامهما عريضة

الإستئناف و يجب القضاء في غيابهما.

حيث أن السيد والي ولاية وهران لم يجب رغم تبليغه عريضة الإستئناف ويستوجب القضاء

في حضوره.

حيث أن المصاريف القضائية تلقي على المستأنفين طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

لهــذه الأسبــاب :

يقضـي مجلـس الدولـة: فصلا في قضايا الإستئناف علنيا غيابيا في مواجهة المستأنف عليه

و السيد مدير أملاك الدولة لولاية وهران.

في الشكــل : بقبول عريضة الإستئناف.

في الموضوع : بتأييد القرار المعاد.

وبإبقاء المصاريف على عاتق المستأنفين.

عن المحامي