الغرفةالغرفة الثانية
رقم القرار167207تاريخ القرار12/07/1999
قضيةح . خ ضد مدير أملاك الدول
موضوع القرارالمجاهدون – العفوالشامل.
المرسوم المؤرخ في 17/08/1981.
المادة الأولى :
مصادرة العقار تعتبر عقوبة تكميلية العفوالشامل يشمل العقوبات الأصلية و التكميلية .
القراروعليــه:
فـي الشكـــل: حيث أن الإستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية و يتعين قبوله شكلا .
فـي الموضـوع: حيث أن المدعى المستأنف قد أثار وجها وحيدا يتمثل في أن الغرفة الإدارية لمجلس وهران فسرت المادة الأولى(1) من المرسوم 17/08/1981 المذكور أعلاه تفسيرا خاطئا.
ذلك لأن العفو الشامل يتعلق بعقوبات أصلية و تكميلية،
حيث أنه بالرجوع إلى المادة (1) من المرسوم رقم 17/08/1981 المتضمن العفو الشامل على المجاهدين فإن العفوالمذكور يشمل فعلا العقوبات الأصلية و التكميلية .
حيث أن مصادرة العقار موضوع النزاع تعتبر عقوبة تكميلية .
وبالتالي فإن المستأنف محق بمطالبة استرجاع العقار موضوع المصادرة والذي اكتسبه بموجب عقد توثيقي محرر في 17و18/06/1964 ومشهر في 01/10/1964 رقم 1870 رقم 44 و ذلك بنسبة ½ من العقار و نصف آخر ½ يرجع للزوجة (خ.خ.).
و عليه يتعين الإستجابة لطلب المدعى وذلك بإلغاء القرار المستأنف الذي أخطأ في تقدير مفهوم المادة (1) من المرسوم رقم 17/08/1981 المشار إليه أعلاه .
لهـــذه الأسبــاب :
يقضـي مجلـس الدولــة :
فـي الشكــل : قبول الإستئناف.
فـي الأســاس: إلغاء القرار المستأنف الفصل من جديد إلزام المستأنف عليه مدير أملاك الدولة و الشؤون العقارية بوهران بإرجاع المستأنف (ح.خ) نصف 1/2 العقار على الشيوع ملك له والكائن بمدينة وهران حي البركة رقم40 والمصاريف على المستأنف عليه.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسـة العلنيـة المنعقـدة بتاريخ الثاني عشر من شهـر جويلية من سنة ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون من قبل الغرفـة الثانية بمجلس الدولـة المتشكلـة من السـادة :
أبركـان فريـدة الرئيســة
عبد المالك عبد النور المستشـار المقـرر
بوفرشــة مسعــود المسـتشـار
مسعـودي حسيــن المسـتشـار
عنصــر صالــح المسـتشـار
حرزلـي أم الخيـر المسـتشـارة
لعـلاوى عيســى مستشـار الدولـة
بحضور السيد شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد فراوسي فريد أمين الضبط .
الرئيسـة المستشار المقرر أمين الضبـط