الرئيسية / قرارات مجلس الدولة / قرار مجلس الدولة في موضوع “الغرامة التهديدية”

قرار مجلس الدولة في موضوع “الغرامة التهديدية”

الغرفةالغرفة الخامسة
رقم القرار14989تاريخ القرار08/04/2003 
قضيةك . م . ضد وزارة التربية ا
موضوع القرارالغرامة التهديدية.
الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة .
وبالتالي ينبغي تطبيق مبدأ قانونيـةالجرائم والعقوبات عليها، أي يجب سنها بقانون .
لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها.
القراروعليـــه:

من حيث الشكــل: حيث أن الطعن قانوني و مقبول.

من حيث الموضوع: حيث أن السيدة ك.م تلتمس وقف تنفيذ القرار الصادر بتاريـخ
29/06/2002 عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة الذي يأمر بطردها و كذا بطرد كل شاغل باسمها من السكن الوظيفي التابع لمديرية التربية لولاية قسنطينة وهذا تحت غرامة تهديدية يومية تقدر بـ 1000 دج.

حيث أن السكن الوظيفي تابع للوظيفة .

وأن الإحالة على التقاعد من شانها وضع حد لعلاقة العمل، الأساس الوحيد لمنحها هذا السكن.

وأن الوضعية التنظيمية الجديدة للعارضة تجعل شغل هذه الأخيرة المسكن عديم الأساس القانوني.

حيث و علاوة على ذلك ، أن امتياز السكنات الوظيفية يعد من صلاحيات مديرية التربية للولاية و ليس من صلاحيات البلدية، مما يجعل هذا الوجه غير وجيه.

حيث أنه و في الأخير، و بما أن الغرامة التهديدية التزام ينطق القاضي به كعقوبة فانه ينبغي أن يطبق عليها مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات. و بالتالي يجب سنها بقانون.

حيث أنه لا يجوز للقاضي في المسائل الإدارية، النطق بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد أي قانون يرخص صراحة بها. و أن القرار المستأنف بإرفاقه قرار الطرد بغرامة تهديدية قد تجاهل هذا المبدأ، مما يستوجب بالنتيجة قبول طلب وقف التنفيذ.

لهــذه الأسبــاب

إن رئيسـة مجلـس الدولـة:

فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 283/2 من قانون الإجراءات المدنية علنيا و حضوريا:
تأمر بما يلي:

فـي الشكـــل : القول بأن الطعن قانوني و مقبول .

فـي الموضـوع : الأمر بوقف التنفيذ فيما يخص الغرامة التهديدية ، و برفضه لعدم التأسيس فيما يخص إجراء الطرد .

الحكـم على المدعية بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر أفريل من سنة ألفين و ثلاثة من قبل مجلس الدولة حال فصله في قضايا وقف التنفيذ برئاسة السيدة :

أبركــان فريـــدة الرئيسـة المقـررة

بحضـور السيد بن ناصـر محمـد مساعـد محافـظ الدولـة و بمساعـدة السيد بوزيـد عمـار أميـن ضبـط .

الرئيسـة المقـررة أميـن الضبـط.

عن المحامي