الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرار مجلس الدولة في موضوع “الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة”

قرار مجلس الدولة في موضوع “الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة”

القرار رقم 072652 المؤرخ في 19/07/2012

قرار مجلس الدولة-الطعن بالنقض-عدم جواز.

المبدأ: لئن كان مجلس الدولة مختص كقاضي نقض بالفصل في الطعون المرفوعة حسب المادة 11 من

القانون العضوي98/01 المعدل و المتمم المتعلق   باختصاصاته و تنظيمه و عمله و المادة903 من قانون

الاجراءات المدنية و الادارية ضد الأحكام الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية و قرارات مجلس

المحاسبة و القرارات الصادرة عن بعض الجهات المتخصصة المفتوح ضدها الطعن بالنقض أمامه

بموجب نصوص خاصة فان القرارات الصادرة عنه كجهة عليا للقضاء الإداري وجهة الاستئناف الوحيدة

المقومة لأعمال جميع المحاكم الإدارية موضوعا و قانونا تكتسي طابع نهائي مطلق لا يجوز الطعن

فيها عن طريق النقض.

و عليه فان مجلس الدولة

حيث أن المدعو(م.ع) يرفع طعنا بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس الدولة في 30/09/2010

و القاضي بالغاء القرار المستأنف الصادر عن الغرفة

الادارية لمجلس قضاء الجزائر بافراغ القرار التمهيدي و المصادقة على تقرير الخبرة و بحسبه إلزام

بلدية بئر مراد رايس بتسليمه رخصة البناء بعد مراعاة التحفظات المقدمة من طرف مديرية الإقليم

و التعمير لولاية الجزائر و الفصل من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث إذا كان كقاعدة عامة أن الطعن بالنقض يفتح عادة ضد الأحكام الصادرة نهائيا عن الجهات

القضائية الابتدائية و القرارات الصادرة عن جهات الاستئناف فإن هذا المبدأ لا ينطبق بكامله أمام

مجلس الدولة بحسب خصوصيات النظام القضائي الإداري الذي يشرف عليه.

حيث في الواقع أن مجلس الدولة على أنه الجهة العليا للقضاء الإداري و بصفة

رئيسية جهة الاستئناف الوحيدة المقومة لأعمال جميع المحاكم الادارية يفصل في الاستئنافات

المعروضة عليه مع الحرص على ضمان توحيد الاجتهاد القضائي و السهر على احترام القانون

و من ثم القرارات الصادرة عنه تكتسي طابع نهائي مطلق لا يجوز الطعن فيها إلا عن طريق التماس

إعادة النظر أو تصحيح الخطأ المادي.

و حيث أنه يختص كقاضي نقض و حسب أحكام المادة 11 من القانون العضوي98/01

المعدل و المتمم المتعلق باختصاصاته و تنظيمه و عمله و المادة 903 من قانون الاجراءات المدنية

و الادارية برقابة الأحكام الصادرة نهائيا عن المحاكم الادارية و قرارات مجلس المحاسبة

و القرارات الصادرة عن بعض الجهات المتخصصة المفتوح ضدها الطعن بالنقض أمامه بموجب

نصوص خاصة.

و حيث أن المصاريف القضائية قع على عاتق خاسري الدعوى.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة فصلا في الطعن بالنقض علانيا، حضوريا، غيابيا نحو

المدخلين في الخصام و نهائيا.

-عدم قبول الطعن بالنقض.

-تحميل الطاعنين المصاريف القضائية.

مجلة مجلس الدولة-العدد العاشر 

عن المحامي