الرئيسية / قرارات مجلس الدولة / قرار مجلس الدولة في موضوع “الطعن بالالغاء”

قرار مجلس الدولة في موضوع “الطعن بالالغاء”

رقم القرار4827 تاريخ القرار24/06/2002 

قضيةوزارة العدل ضد الغرفة الوطنية

موضوع القرارالطعن بالإلغاء.

الغرفة الوطنية للمحضرين منظمة مهنية وطنية ( المادة (09) من القانون العضوي 98/01 ).

الطعن في قراراتها بالإلغاء (نعم).

من طرف وزير العدل ( نعم) .

( المادة 04) من المرسوم التنفيذي 91/185).

القراروعليــه

من حيث الشـكـل: حيث أن الطعن بالبطلان جاء مستوفيا أوضاعه الشكلية و في الآجال القانونية مما

يستوجب قبوله.

من حيث الموضـوع: حيث أن السيد وزير العدل رفع طعنا بالإلغاء ضد الفرار الصادر بتاريخ 27/01/2000 عن

الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الذي أيد القرار الصادر بتاريخ 07/11/1999 عن الغرفة الجهوية

لمحضري الشرق الذي قضى ببراءة المحضر القضائي ( ل ع ) من الوقائع المنسوبة إليه و نطق بإعادة

إدراجه في منصب عمله.

حيث أن العارض يؤسس طعنه أساسا على إن قرار البراءة لا يتطابق مع الوقائع المسندة للمحضر المتعلقة

من جهة بالمهنة والتي حكم عليه من جهة أخرى بسببها بـ 3 أشهر سجن مع وقف التنفيذ و كذا

دفع 20.000 دج كغرامة من طرف الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة.

حيث أن المطعون ضدها الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين تحتج فيما يخصها بان وزير العدل لا صفة له

للطعن أمام مجلس الدولة في قراراتها و أن هذا الأخير

( أي مجلس الدولة ) غير مختص للفصل فيها.

حيث أنه يستخلص من عناصر الملف إن المدعو ( ل ع ) محضر قضائي أوقف عن العمل بعد صدور حكم جزائي.

حيث أن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة حكمت عليه بـ 3 أشهر سجن مع وقف التنفيذ و 20.000 دج غرامة.

حيث أن المدعى عليه مثل أمام الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين التي برأته.

حيث أن وزير العدل طعن في هذا القرار المؤيد بموجب قرار الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين التي

نطقت بإعادة إدماجه في عمله بموجب القرار الصادر بتاريخ 27/01/2000.

حيث أن السيد وزير العدل رفع طعنا ضد هذا القرار أمام مجلس الدولة.

حيث أن المادة 9 من القانون 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 تخول لمجلس الدولة الصلاحية للفصل ابتدائيا و نهائيا:

1/ – في الطعون بالإلغاء المقدمة ضد الفرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية

و المؤسسات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية.

حيث أن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين منظمة مهنية وطنية و هي تتخذ عقوبات تنظيمية دون إستشارة

سلطة إدارية و من ثمة فإن قراراته تكتسي طابعا قضائيا و بالنتيجة يمكن الطعن فيها كما هو منصوص عليه

في المادة المذكورة أعلاه أمام مجلس الدولة.

حيث أن المادة 4 من المرسوم التنفيذي 91/185 المؤرخ في 01 جوان 1991 تنص على أن تعيين المحضرين

يتم بموجب قرار من وزير العدل.

حيث أن المادة 10 من نفس المرسوم تنص على أن يقرر وزير العدل بناء على رأي موافق من الغرفة الوطنية

الإيقاف المؤقت والعزل.

حيث أنه بالتالي كون أن وزير العدل هو السلطة الوصية فبهذا الصدد يملك الصفة و المصلحة للتقاضي كما

فعل.

حيث أن الوقائع المسندة للمحضر ( ل ع ) خطيرة و مرتكبة أثناء أداء مهنته و أنه حكم عليه بـ 3 أشهر سجنا

مع وقف التنفيذ و 20.000 دج غرامة و أنه بالنتيجة فإن الطعن بالإلغاء المرفوع من طرف وزير العدل قانوني

و مؤسس وأنه يتعين الاستجابة له.

لهـذه الأسبــاب

يقضـي مجـلس الدولة:

في الشكــل:- بقبول الطعن بالبطلان.

في الموضوع:- إبطال قرار الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين المؤرخ في 27/01/2000

– و بإبقاء مصاريف الدعوى بذمة المطعون ضدها.

عن المحامي