الغرفةالغرفة الثانية
رقم القرار2005773تاريخ القرار05/02/2001
موضوع القرار- الإنذار بالدفع – رأي لجنة المصالحة.
المادة 105 من قانون التسجيل.
يعد كل من الإنذار بالدفع ورأي لجنة المصالحة قرارين إداريين يخضعان لرقابة القضاء الإداري( الغرفة
الإدارية في المجلس).
عدم القيام بالاعتراض على قرار لجنة المصالحة في الأجل المحدد بالمادة 105 من قانون التسجيل
و هو (20) يوما من يوم التبليغ بالزيادة يؤدي إلى عدم طلب إلغاء التقييم.
القراروعليـــه:
مـن حيـث الشكـل: حيث أن الإستئناف وقع ضمن الآجال القانونية فهو مقبول شكلا.
فـي الموضــوع : حيث أصدر مجلس قضاء بشار قرار بتاريخ 03/05/1997 قضى فيه برفض الدعوى شكلا
لكون أن الإنذار بالدفع لا يرقي إلى درجة القرار الإداري القابل للإلغاء من طرف الغرفة الإدارية.
حيث أن الإنذار بالدفع و رأي لجنة المصالحة في التنظيم يعد قرار إداري قابلا للإلغاء و إلى رقابة القضاء الإداري
و أن الاختصاص للنظر يعود للغرفة الإدارية لدى المجلس و هو ما يجعل الغرفة الإدارية مختصة للفصل فيه.
حيث أن إدارة الضرائب عندما اعتمدت في إعادة تقييم العقار اعتمدت على مساحة محددة في عقد البيع و نظرا
نقل الملكية المسجل و المشهور و أن خطأ الموثق أو المستفيد ليس من صلاحيات إدارة الضرائب و أنها عندما
قيمته على المساحة المصرح بها في العقد.
حيث أنه وفقا لأحكام المادة 105 من قانون التسجيل فان المستفيد بالضريبة لم يقم بالتعرض لقرار لجنة
المصالحة في الآجال المحددة بالمادة 105 و هي 20 يوم من يوم تبليغه بالزيادة المفروضة عليه من طرف لجنة
المصالحة مما يجعل طلبه في إلغاء التقييم على أساس خاطئ في المساحة باطل لجواز مدة التعرض المنصوص
عنها في المادة 105 من قانون التسجيل.
لهــذه الأسبـــاب
يقضـي مجلس الدولـة:
مـن حيـث الشكـل: قبول الإستئناف.
مـن حيـث الموضوع: إلغاء القرار المستأنف و القضاء و من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
– المصاريف القضائية على الخزينة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر فيفري
من سنة ألفين وواحد من قبل الغرفة الثانية بمجلس الدولة المشكلة من السادة:
أبركان فريــــدة الرئيســـة
لعــلاوي عيســى المستشار المقرر
بوفرشـة مسعــود رئيـس قســم
عبد المالك عبد النور رئيـس قســم
مسعودي حسيـــن المستشـــار
حرزلي أم الخيـــر المستشــارة
بحضور السيد / بوصوف موسى مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد/ بوزيد اعمر أمين الضبط.
الرئيس مستشارة الدولة المقررة أمين الضبط