الرئيسية / قرارات مجلس الدولة / قرار مجلس الدولة في موضوع “ابطال عقد توثيقي”

قرار مجلس الدولة في موضوع “ابطال عقد توثيقي”

 القرار رقم 5680 تاريخ  صدوره 11/02/2002

موضوع -إبطال عقد توثيقي.

-الجهة القضائية المختصة

-القاضي الإداري غير مختص للفصل في الطعن المرفوع طعنا في وثيقتين محررتين من طرف موثق .

-الوثيقتان المطلوب إلغاؤهما ( عقد الشهرة و البيع ) لم تصدرا عن سلطة إدارية و لا تشكلان قرارا أو عقدا إداريا.

القراروعليــه :

– في الشكــل:

حيث أن الإستئناف إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

– في الموضوع:

حيث أن المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي معروف ولاية جيجل رفع دعوى أمام مجلس قضاء جيجل

الغرفة الإدارية من أجل إبطال عقد الشهرة و البيع المؤرخين على التوالي في 01/08/1992 و 28/03/1995.

حيث أن المجلس قضى بعدم قبول الدعوى شكلا على أساس أن العريضة الإفتتاحية للدعوى لم تشهر لدى

المحافظة العقارية حسب ما هو منصوص في المادة 85 من المرسوم 76-63 المؤرخ في 25/03/1976.

حيث أن المستأنف يلتمس إلغاء القرار المستأنف و من جديد إبطال عقدي الشهرة و البيع و إلزام المستأنف

عليهم بالتخلي.

حيث تدعيما لإستئنافه دفع المستأنف أن العريضة الإفتتاحية تم إشهارها بالمحافظة العقارية بتاريخ

28/09/1999.

فعلا بالرجوع إلى أوراق ملف الدعوى يتبين أن العريضة الإفتتاحية للدعوى تم إشهارها بالمحافظة العقارية

بالميلية بتاريخ 28/09/1999 حسب الختم و التوقيع على نسخة عريضة إفتتاح الدعوى و من ثمة فإن القرار

المستأنف غير صائب لما قضى بعدم قبول الدعوى شكلا مما يتعين إلغائه.

حيث قبل التطرق إلى الموضوع يتضح أن المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي معروف رفع الدعوى

الحالية من أجل إبطال عقدي الشهرة و البيع المؤرخين على التوالي في 01/08/1992 و25-28/03/1995.

حيث أن هذين العقدين محرران من طرف موثق.

حيث أن الوثيقتين المطلوب إلغاؤهما لا تصدرا عن سلطة إدارية و لا تشكلان قرارا أو عقدا إداريين و بالتالي

فإن القضاء الإداري غير مختص للفصل في الطعن المرفوع من طرف المستأنف الحالي ضد وثيقتين

محررتين من طرف موثق و عليه فإن قضاة المجلس عندما تمسكوا باختصاص الغرفة الإدارية للفصل في

الدعوى الحالية يكونون قد خرقوا القانون مما يعرض قرارهم للإلغاء.

لهــذه الأسبــاب :

يقضى مجلس الدولة : علانيا ، نهائيا و حضوريا:

في الشكــل: قبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع: إلغاء القرار المستأنف الصادر عن مجلس قضاء جيجل الغرفة الإدارية بتاريخ 26/02/2000

و القضاء من جديد التصريح بعدم الاختصاص النوعي.

– و إعفاء المستأنف من المصاريف القضائية.

عن المحامي