الغرفة الخامسة
رقم الملف: 130347 قرار بتاريخ 2017/01/19
فصلا في الدعوى المرفوعة بين : وزارة العدل ممثلة بوزير العدل حافظ
الأختام 17 الكائن مقره (هم) ب: 08 … من جهة
و بين: قضية: الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ممثلة برئيسها …وزارة العدل.
الكائن مقره (هم) ب: …
ضد/ و القائم في حقه (هم) الأستاذ (ة): …
الغرفة الوطنية للمحضرين الكائن مقره ب: …(منظمات مهنية) من جهة أخرى
….
الوقائع و الإجراءات
حيث أنه بموجب عريضة طعن بالإلغاء مودعة لدى كتابة ضبط مجلس الدولة بتاريخ 25/ماي/ 2016 من
طرف وزارة العدل ممثلة في شخص وزيرها ضد الغرفة الوطنية
للمحضرين القضائيين ممثلة من طرف رئيسها إلتمست من خلالها إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الوطنية
للمحضريين القضائيين تحت رقم 2014/02 المؤرخ في 04/08/2014
المتضمن إعتماد جدول موحد خاص بأتعاب المحضريين القضائيين و تأسيسا لذلك
أوضحت بأن المطعون ضدها كانت قد إجتمعت في دورة عادية بتاريخ 02/08/2014
و أصدرت القرار الحالي محل الطعن و هو قرار معيب مقدمة بذلك ثلاثة أوجه:
– الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات ذلك أن المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم
77/09 المؤرخ في 2009/02/11 يلزم الغرفة بإرسال محاضر
المداولات إلى وزير العدل حافظ الأختام خلال 15 يوما التي تلي الإجتماع، إلا أنهالم تقم بهذا الاجراء الا بتاريخ
02/02/2016
مما يجعله خارج الآجال القانونية و بالتالي
يعد القرار الصادر عنها قابلا للإلغاء.
– الوجهين الثاني و الثالث: المأخوذين من قصور التسبيب و مخالفة القانون ذلك أن
المطعون ضدها أصدرت القرار محل الطعن معدلة أتعاب المحضر القضائي و الحال أن
أتعاب المحضر القضائي محددة بالمرسوم التنفيذي رقم 09/78
حيث أن المطعون ضدها أجابت نيابة عنها محاميها الأستاذ … ملتمسة
التصريح ببطلان المحضر المحرر من طرف المحضر القضائي الأستاذ … بتاريخ
2016/06/02 المتضمن تبليغها بصورة مستنسخة مرسلة بالفاكس، و بالتبعية بطلان
العريضة الإفتتاحية و إحتياطيا رفض الدعوى شكلا بسبب فوات آجال الطعن المنصوص
عليها بالمادة 829 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ذلك أن القرار المتخذ من قبلها
يعد قرارا تنظيميا و بالتالي فإنه يجوز الطعن فيه بالإلغاء خلال 4 أشهر من تاريخ نشره
و قد تم نشره على نطاق واسع. و إحتياطيا جدا إلتمست رفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أن محافظ الدولة إلتمس التصريح: بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه.
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل:
-1 فيما يتعلق ببطلان تبليغ العريضة الإفتتاحية: حيث أن المادتين 14 و 15 من قانون
الإجراءات المدنية قد حددت البيانات الواجب ذكرها في العريضة الإفتتاحية، كما أن
الفقرة 5 من المادة 19 قد نصت على تسليم التكليف بالحضور م رفقا بنسخة من
العريضة الإفتتاحية، بالتالي فالقانون لم يمنع أن تكون هذه النسخة مستنسخة من الفاكس
أو غيره، و طالما أن المادة 60 من القانون قد نصت على أن البطلان لا يكون إلا بنص
فإنه يتعين إستبعاد هذا الدفع.
-2 فيما يتعلق بفوات الآجال القانونية: حيث أن إحتجاج المطعون ضدها بالمادة 829
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لا يعتديه ذلك أن القرار المطعون فيه لا يعد أصلا
قرا را تنظيميا و طالما أنه صدر بناء على مداولة فكان لزاما على المطعون ضدها إحترام
ا لمادة 30من المرسوم التنفيذي رقم 09/77 و بما انها لم تفعل فلا يعتد بدفعها.
حيث أن الدفعين المثارين من قبل المطعون ضدها فيما يتعلق بالشكل قد تم رفضهما فإنه
و الحالة هذه لا يتعين إلا قبول الطعن شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث أن النزاع يتعلق بإصدار مداولة من قبل المطعون ضدها ترمي إلى تعديل و تغيير
أتعاب المحضر القضائي.
حيث أن تحديد أتعاب المحضر القضائي هو عمل من أعمال السلطة العامة التي قامت
بتحديدها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89/78
حيث أن المطعون ضدها عندما اتخذت القرار المراد إلغاؤه تكون بذلك قد تجاوزت
اختصاصها و إعتدت على إمتياز السلطة العامة مما يجعل القرار محل الطعن مخالف
للقانون و يتعين إلغاؤه.
حيث أن المطعون ضدها تتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة علنيا نهائيا حضوريا
– في الشكل: قبول الطعن بالإلغاء.
– في الموضوع: إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين تحت رقم02-2014
المؤرخ في 04/08/2014
المتضمن إعتماد جدول موحد خاص بأتعاب المحضرين القضائيين.