الرئيسية / قرارات مجلس الدولة / قرار مجلس الدولة في موضوع “إضراب قضاة مجلس المحاسبة”

قرار مجلس الدولة في موضوع “إضراب قضاة مجلس المحاسبة”

الغرفةالغرفة الخامسة
رقم القرار14431تاريخ القرار24/09/2002 
قضيةضد
موضوع القرارإضراب.

إضراب قضاة مجلس المحاسبة.

دعوى إستعجال من ساعة إلى ساعة.

قرار النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة، موضوع الطعن الحالي غير صادر عن منظمة وطنية مهنية حسب مفهوم نص المادة (09) من القانون العضوي رقم 98/01و بالتالي فان تقديره ليس من إختصاص مجلس الدولة.

– تقدير قانونية قرار إداري ما يتطلب تفسيره وهو ما يؤدي بالضرورة إلى التطرق إلى أصل الحق و يخرج بالتالي عن إختصاص مجلس الدولة حال فصله في القضايا الإستعجالية.

القراروعليــه

حيث أنه يستخلص من عناصر الملف أن رئيس مجلس المحاسبة أودع عريضة أمام مجلس الدولة من أجل الفصل عن طريق الإستعجال من ساعة إلى ساعة في تقدير مدى قانونية القرار المتخذ من طرف المجلس الوطني لنقابة قضاة مجلس المحاسبة و المتضمن:

ثلاثة أيام إحتجاجية بالنسبة للأيام 21/22 و 23 سبتمبر 2002 بداخل مبنى مجلس المحاسبة.

تجميد المهام ابتداء من تاريخ 20 أكتوبر 2002.

حيث أنه تم إرفاق العريضة بنسخة من قرار الجمعية العامة للنقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة و بمحضر حرره محضر قضائي يوم 21 سبتمبر 2002 يثبت بموجبه تجمع القضاة داخل مبنى مجلس المحاسبة ووجود لافتات تطالب على الخصوص بتنصيب المجلس الأعلى لقضاة مجلس المحاسبة.

-حيث أنه على إثر تبليغ العريضة الإفتتاحية للدعوى، إلتمست النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة بصفتها المدعى عليها أثناء الجلسة المحددة يوم 22 سبتمبر 2002 على الساعة 15 أجلا للجواب.

حيث أن المدعى عليها أودعت قبل الجلسة الموالية المحددة يوم 24 سبتمبر 2002 مذكرة جوابية تطلب فيها رفض الدعوى في الشكل و تتمسك في الموضوع بأن : أيام الإحتجاج المقررة في 21- 22 و 23 سبتمبر 2002 قد جرت و تمت و أن بالنسبة لتجميد المهام المبرمج إبتداءا من 20 أكتوبر المقبل لا يشكل أي إستعجال يبرر رفع دعوى أمام القاضي الإستعجالي.

فيما يخص إختصاص مجلس الدولة:

حيث أنه من الثابت و تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 31 ماي 1998 المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، يفصل هذا الأخير إبتدائيا و نهائيا في:

-الطعون بالإبطال المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية؛

– الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من إختصاص مجلس الدولة؛

– حيث أنه في قضية الحال فإن القرار المعروض على تقدير مجلس الدولة صادرا عن النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة؛

– حيث أن النقابات هي منظمات هدفها الدفاع عن المصالح المعنوية و المادية ، الجماعية أو الفردية للعما ل وأصحاب العمل و ليست حسب النص القانوني منظمات مهنية وطنية مثل المنظمات المهنية التي تتوفر على سلطة التنظيم في مجال تنظيم و تسيير المهنة، وسلطة تأديبية اتجاه أعضائها.

– حيث أنه في هذه الظروف يتعين القول بأن قرار النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة، موضوع الطعن الحالي غير صادر عن منظمة وطنية مهنية، حسب مفهوم نص المادة 9 من القانون العضوي رقم 98/01 المذكور آنفا، و بالتالي فإن تقديره ليس من إختصاص مجلس الدولة.

– وأنه يتعين بالتالي رفض الدعوى الحالية لعدم اختصاص مجلس الدولة.

إحتياطيا و من باب الإسهاب في شرح القانون:

فيما يخص إختصاص مجلس الدولة كجهة قضائية إستعجالية

– حيث أنه من الثابت أن الدعوى المرفوعة ترمي إلى تقدير مجلس الدولة، إستعجاليا، مدى شرعية قرار صادر عن النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة و المتضمن الإحتجاج مدة ثلاثة أيام و تجميد مهام قضاة هذه الهيئة إبتداءا من 20 أكتوبر المقبل.

– حيث أن المدعي طلب من مجلس الدولة حال فصله في القضايا الإستعجالية التصريح
بأن الإحتجاجات المذكورة في هذا القرار تشكل إضرابا و أن هذا الأخير ممنوع طبقا لأحكام المادة 26 من الأمر رقم 95/23 المؤرخ في 26 أوت 1995، و بالتالي فهو غير قانوني.

– حيث أن المدعى عليها بالعكس تؤكد بأن الأيام ( الإحتجاجية) كانت قانونية كون أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع الأعوان العموميين من التعبير عن مطالبهم الإجتماعية المهنية و أن الإضراب المبرمج إبتداءا من 20 أكتوبر المقبل، لا يمكن أن يكون محل قرار قضائي سابق لأوانه .

– حيث أن تقدير قانونية قرار ما يتطلب تفسيره و هو ما يؤدي بالضرورة إلى التطرق إلى أصل الحق و يخرج بالتالي تطبيقا للمادة 171 مكرر 3 عن إختصاص مجلس الدولة حال فصله في القضايا الإستعجالية خصوصا في قضية الحال، المنازع فيه بجدية.

– حيث أنه و تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون 90/02 المؤرخ في 06 فيفري 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب، يمكن لصاحب العمل أن يرفع دعوى أمام القاضي الإستعجالي المختص إقليميا لإنهاء إحتلال المحلات إذا كان هذا الاحتلال يشكل عرقلة لحرية العمل حسب نص القانون المذكور أعلاه.

لهـذه الأسبــاب

إن مجلس الدولة حال فصله في القضايا الإستعجالية ابتدائيا و نهائيا ، في مجال تقدير مدى الشرعية، حضوريا وعلانيا .

فـي الشكـــل:

القول بقبول الدعوى شكلا.

فـي الموضـوع :

رفض الدعوى لعدم إختصاص مجلس الدولة.

المصاريف على عاتق الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع و العشرين من شهر سبتمبر من سنة ألفين و اثنين من قبل مجلس الدولة المتركب من السادة:

بليل أحمــد رئيس غرفة مقرر
لعلاوي عيسى مستشار دولة
باشن خالــد مستشار دولة

بحضور السيد طه بوشارب مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد عمر بوزيد
أمين الضبط

رئيس غرفة مقرر أمين الضبط

عن المحامي