الرئيسية / قرارات مجلس الدولة / قرار مجلس الدولة في موضوع”طرد اجنبي من التراب الوطني”

قرار مجلس الدولة في موضوع”طرد اجنبي من التراب الوطني”

الغرفةالغرفة الخامسة
رقم القرار13772تاريخ القرار14/08/2002 

موضوع القرارطرد أجنبي من التراب الوطني.

من طرف مصارح الشرطة المحلية(لا).

من طرف وزارة الداخلية(نعم).

وقف تنفيذ قرار الطرد إلى غاية الفصل في مدى شرعية القرار(نعم).

القراروعليــه

من حيث الشكــل: حيث إن المدعى قدم بالملف محضر قضائي محرر بتاريخ 28/07/2002 يتضمن تبليغ المدعى عليه وزير الدولة وزير الداخلية بتظلم مسبق ضد القرار الإداري الصادر بتاريخ 28/03/2001 محل الطلب الحالي.

حيث أنه من المستقر عليه قضائيا أن رفع التظلم المسبق المنصوص عليه في المادة 275 من قانون الإجراءات المدنية ضد قرار إداري يسمح لصاحبه برفع طلب وقف تنفيذه مما يتعين القول أن الطلب الحالي استوفى أوضاعه القانونية و هو مقبول شكلا.

حيث أنه لم يتم تبليغ المدعى عليه الثاني المدير العام الأمن الوطني مما يتعين الفصل اتجاهه غيابيا.

من حيث الموضـوع:

حيث يتبين من عناصر الملف أنه بتاريخ 16/07/2002 أن مصالح الشرطة بولاية برج بوعريرج قد قامت بتبليغ المدعى بصفته أجنبي، من جنسية سورية، بأن له شهر واحد لمغادرة التراب الوطني (محضر مؤرخ في 16/07/2002 رقم 5170) و هذا تنفيذ لقرار الطرد الصادر ضده بتاريخ 28/03/2001 رقم 42/bom /cab /sn/01/405.

حيث أن المدعى قام برفع تظلم إلى وزير الدولة وزير الداخلية يرمي إلى إلغاء القرار الإداري المذكور و قام برفع الطلب الحالي ملتمسا من مجلس الدولة وقف تنفيذه إلى غاية الفصل في مدى شرعيته على أساس:

– أنه مقيم بالجزائر بمنطقة برج بوعريريج بصفة شرعية و هو مسجل في سفارة سوريا كما هو ثابت من الشهادة المقدمة بالملف و المؤرخة في 08/12/2001.

– أنه تعامل و يتعامل مع مواطنين جزائريين و له نزاع قائم معهم حول تسديد ديون ثابتة بعقد توثيقي مرفق بالملف.

– إن القرار الإداري الصادر بتاريخ 28/03/2001 و المتضمن طرده من التراب الجزائري لم يبلغ له إطلاقا و لذا يلتمس نظرا لحالة الاستعجال القصوى وقف تنفيذه إلى غاية الفصل في مدى شرعيته.

حيث أن ممثل وزارة الداخلية يصرح بان القرار محل الطلب صادر حسب تأشيرته من طرف مصالح الشرطة المحلية التابعة لولاية برج بوعريريج مع العلم أن طرد الأجانب من التراب الوطني يرجع إلى إختصاص وزير الدولة وزير الداخلية دون سواه.

حيث ثابت مما سبق أن القرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ لم يصدر عن الجهة الإدارية المختصة و هي وزارة الداخلية كما أنه لم يبلغ للمدعى و من ثم يحتمل إبطاله و يجعل دفوع المدعى جدية مما يتعين قبولها و الطلب معا، علما أن تنفيذ هذا القرار قد يسبب للمدعى أضرار لا يمكن تصليحها في حالة إبطال القرار.

لهـذه الأسبـــاب

إن مجلس الدولة

فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ لأحكام المادة 283/2 من قانون الإجراءات المدنية علنيا و حضوريا و غيابيا بالنسبة للمدير العام للأمن الوطني:
يقضي بما يلي:

فـي الشـكـل: الإشهاد للمدعى برفعه تظلم ضد القرار محل الطلب مما يجعل الطلب مقبول شكلا.

فـي الموضوع:

الإشهاد للمدعى عليه بأن القرار محل الطلب ليس صادر من وزارة الداخلية.

الأمر بإيقاف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 28/03/2001 تحت رقم 42/m /cab /sn/01/405إلى غاية الفصل في مدى شرعيته بعد رفع دعوى بالبطلان أمام مجلس الدولة و في حالة عدم رفعها في الآجال المحددة بالمواد 278 إلى 280 من قانون الإجراءات المدنية فإنها تسقط فعلية هذا الأمر بقوة القانون.

نظرا لحالة الاستعجال القصوى ينفذ هذا الأمر فورا على المسودة و قبل تسجيله.

ترك المصاريف القضائية على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر أوت من سنة ألفين و اثنين من قبل مجلس الدولة المتركب من السادة/

بليل أحمد رئيس غرفة مقرر

بحضور السيد: شهبـوب فضيـل مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيدة نجار زهية أمينة ضبط.

الرئيس المقرر أمين الضبط

عن المحامي