الغرفةالغرفة الإدارية
رقم القرار172994تاريخ القرار27/07/1998
موضوع القرارالمجلس الأعلى للقضاء.
القرار الصادر عنه في تشكيلته التأديبية قرار صادر عن سلطة مركزية-مخالفته للقانون أو صدوره مشوبا
بعيب تجاوز السلطة- الطعن فيه بالإبطال أمام مجلس الدولة( نعم).
القاضي مثله مثل كل موظف في الدولة يستفيد وجوبا من حقوق المضمونة دستوريا.
القراروعليــه :
فـي الشكــل:
حيث أن هذا الطعن بالبطلان قانوني ومقبول لكونه رفع في الأجل القانونية.
فـي الموضوع:
عن الوجه المأخوذ من عدم قبول الطعن طبقا للمادة 99 الفقرة 02 من القانون الأساسي للقضاء.
حيث أن كل القرارات ذات الطابع الإداري قابلة للطعن فيها بالإبطال عندما تتخذ مخالفة للقانون أو عندما
تكون مشوبة بتجاوز السلطة.
إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاة الفاصل في القضايا التأديبية تعد قرارات صادرة عن
سلطة إدارية مركزية وبهذه الصفة تكون قابلة للطعن فيها بالإبطال عندما يثبت بأنها اتخذت مخالفة
للقانون أو عندما تكون مشوبة بعيب تجاوز السلطة.
حيث أن القاضي مثله مثل كل موظف للدولة يستفيد وجوبا بحقوق مضمونة دستوريا.
إن القاضي الإداري ملزم بمراقبة احترام هذه الضمانات.
حيث وفيما يتعلق بالوجه المثار من طرف العارض والمأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات أنه
أثناء اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المنعقد للنظر في القضايا التأديبية أن العارض الذي تم استدعاءه
قانونا لهذه الجلسة صرح بأن ليس له أي تحفظ فيما يخص قانونية هذا الإستدعاء.
أنه وحتى ولو كانت هناك مخالفات للقانون فإنها تم تكرارها بتصريحات العارض المأخوذ من خرق مقتضيات
المادة 13 من القانون الأساسي للقضاء.
حيث أن هذه المادة تنص على أنه يمنع علي كل قاضي أن يملك في المؤسسة بنفسه أو بواسطة
الغير تحت أية تسمية كانت مصالح يمكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبيعية لمهامه وبصفة عامة
تمس باستقلالية القضاء.
حيث أنه ثابت ومعترف به بأن العارض يملك في الشيوع عدة عقارات منها مخبر للصور مسير من
طرف أخيه وابن أخيه غير انه و بالمقابل لم يثبت قيامه بأي أعمال تجارية أو أن ملكيته لهذا المحل
التجاري يشكل عائق لممارسة مهامه وبصفة عامة أو مس باستقلالية القضاء .
حيث وبالتالي، أن المجلس الأعلى للقضاء قد ارتكب خطأ في تكييف الأفعال باعتباره العارض وبفعل
ملكية محل تجاري فقط ،والذي لا يسيره، قد أخل بالتزامه بالتحفظ.
بحيث وفيما يتعلق بالفعل الثاني المنسوب للعارض ممثل في تدخل لصالح أحد أفراد عائلته.
حيث ومن جهة، أنه ثابت أن هذا الشخص قد أدين رغم ذلك، ومن جهة أخرى فلا يوجد أي تأكيد من
طرف القاضي الذي تم التدخل أمامه.
حيث وأخيرا وفيما يتعلق بالفعل الثالث المنسوب للعارض والمتمثل بغياباته غير المبررة فإن هذا الأخير
قدم شهادات طبية.
أنه ومع هذا فإنه لم يبرر بأن ذهابه إلى الخارج قد تم تقريره من أجل أسباب صحية.
حيث أنه وحتى ولو كانت هذه الأفعال التي لم ينازع في ماديتها ذات طابع يبرر عقوبة تأديبية فإن
المجلس الأعلى للقضاء قد ارتكب بالرغم من هذا خطأ صارخا في التقرير بتسليط العقوبة الأشد
المنصوص عليها في النصوص المطبقة على المعني.
لهــذه الأسبــاب:
يقضي مجلس الدولـة:
بقبول الطعن شكلا بتأسيسه موضوعا بإبطال قرار العزل الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء
بتاريخ: 11/07/1996 وقرار الرفض الصريح الصادر عن هذا الأخير في 11و14 /11/1996.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرون من
شهر جويلية من سنة ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين من قبل مجلس الدولة المتركب من السادة:
جنادي عبد الحميد الرئيس المقرر
أبركان فريدة الرئيسة المقررة
خنفر حمانة المستشـار
رحمونى فوزية المستشـارة
فرقانى عتيقة المستشـارة
بحضور السيد/مختاري عبد الحفيظ مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد/ رمضانية مختار رئيس أمانة الضبط.
الرئيس المقرر رئيس أمانة الضبط