الغرفةالغرفة الخامسة
رقم القرار161579تاريخ القرار11/09/2001
موضوع القرارمسؤولية.
خدمة وطنية – وفاة جندي داخل ثكنة – وفاة غير طبيعية – مسؤولية وزارة الدفاع (نعم).
القرارو عليــه:
من حيـث الشـكـل:
حيث أن المستأنفين ينبهون أنهم لم يبلغوا بالقرار المعاد و أن دراسة وثائق الملف لا تمنح إمكانية ثبوت العكس و لذا يستوجب قبول الإستئناف.
من حيـث الموضـوع:
حيث أن الهالك السيد ب.م كان في إطار تأدية الخدمة الوطنية و توفي بثكنة تبلبالة بعدما كان قبل ذلك يمارس مهنة حداد و أن المحكمة العسكرية لبشار بعد التحقيق لم تتمكن من معرفة الجاني و أصدرت إثره أمرا بأن لا وجه للمتابعة ضد/س بتاريخ 23 جانفي 1989.
حيث أن عائلة الهالك تقدمت لوزارة الدفاع الوطني من أجل الحصول على المعاش و أن هذه الأخيرة أخبرتها برفضها.
و أن على إثر هذا الجواب لجأت عائلة ب.م. إلى العدالة حيث نطقت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بشار بعدم قبول العريضة شكلا بسبب أن الدعوى المرفوعة ضد وزارة الدفاع الوطني رفعت على غير ذي صفة بإعتبار أن كل تعويض يستحق لذوي الحقوق هو من إختصاص صندوق المعاشات العسكرية الذي يتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي.
حيث أنه إعتمادا على طلبات المستأنفين و دراسة الملف كله يتبين أن عكس ما جاء به وزير الدفاع الوطني فإن المواد 134 و 136 من القانون المدني المثارة من طرف المستأنفين تجعل هذا الأخير مسؤولا مما حدث، أي مسؤولا عن وفاة الجندي ب.م إذ أن هذا الأخير كان خلال تأدية واجباته الوطنية تحت رقابة وزارة الدفاع الوطني و أن المكلفة برقابة الهالك لم تستطع أن تتخلص من مسؤوليتها إذ أنها لم تستطع حفظه بل لم تتحصل على أي معلومة مفيدة توضح ظروف الوفاة و من هو الجاني، إذ أمرت المحكمة العسكرية ببشار بأن لا وجه للمتابعة ضد(س).
حيث أن زيادة على ذلك فإن القانون 90-01 المؤرخ في 06 فيفري 1990 المكمل و المتمم لقانون المعاشات العسكرية المذكور أعلاه يؤكد في المادة 44 بأنه تصفى المعاشات العسكرية طبقا لأحكام هذا القانون بقرار يصدره وزير الدفاع الوطني و يدفعها صندوق التقاعد العسكري.
حيث أنه و عملا بالمادتين 134 و 136 من القانون المدني و بالمبدأ الموضح للحالات كهذه و المأخوذ من المادة 44 من القانون 90/01 المؤرخ في 06/02/1990 المعدل و المتمم لقانون المعاشات العسكرية السالف الذكر يتضح أن مسؤولية وزارة الدفاع الوطني ثابتة فيما يخص وفاة الشاب ب.م خلال تأدية واجباته نحو الخدمة الوطنية علما أن وفاته وقعت في ثكنة عسكرية.
لهــذه الأسـبـاب
إن مجلس الدولة :
فصلا علنيا و حضوريا يقضي :
في الشكــل: بقبول الإستئناف شكلا.
في الموضوع: الحكم بإلغاءالقرارالمستأنف فيه الصادر عن مجلس قضاء بشار بتاريخ
09/05/1994 و بعد التصدي من جديد القضاء على وزير الدفاع الوطني أن يدفع لذوي حقوق مبلغ 100.000.00 دج ( مائة ألف دينار جزائري) لكل من الأبوين، مقابل الضرر المادي و المعنوي و مبلغ 50.000.00 دج (خمسين ألف دينار جزائري) لكل من إخوة و أخوات الهالك مقابل الضرر المعنوي.
المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر سبتمبر من سنة ألفين و واحد من قبل مجلس الدولة المتركب من السادة:
أحمد بليل الرئيـس
باشن خالد مستشار الدولة المقرر
عنصر صالح مستشار الدولة
زيتوني عمارة مستشار الدولة
لعلاوي عيسى مستشار الدولة
بحضور السيد/ بن ناصر محمد، محافظ الدولة و بمساعدة السيد/ بوزيد عمر، أمين الضبط.
الرئيس مستشارالدولةالمقرر أمين الضبـط