الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرار لجنة الطعن الوطنية(عدم احترام التسعيرة المحددة لأتعاب الموثق-تحريري عقود وكالات-موثق)

قرار لجنة الطعن الوطنية(عدم احترام التسعيرة المحددة لأتعاب الموثق-تحريري عقود وكالات-موثق)

لجنة الطعن الوطنية

ملف رقم 05/  2001جلسة 28/12/2012

موثق ضد الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط

الموضوع: عدم احترام التسعيرة المحددة لأتعاب الموثق-تحريري عقود وكالات

السيارات الخاصة بالمجاهدين خلافا للقانون.

ان اللجنة الوطنية للطعن

يستفاد من الملف و الوثائق المرفقة أنه بناء على مراسلة من رئيس الغرفة الوطنية المؤرخة 17/01/2011

 متضمنة فتح تحقيق مهني لمكتب الاستاذ للموثقين , الموثق بمدينة الاربعاء مجلس قضاء البليدة.

   و بناء على التكليف بمهمة مؤرخ في 18/01/2011  الصادرة عن رئيس الغرفة

الجهوية لموثقي الوسط تعيين الاستاذين الموثقين بباب الوادي بالقيام بتفتيش

فجائي لمكتب الموثق المذكور.

و ان التقرير الفجائي أفضى الى ثبوت أركان المخالفات المهنية التالية:

– عدم احترام التسعيرة المحددة لأتعاب الموثق.

– تحرير عقود وكالات السيارات الخاصة بالمجاهدين خلافا لما نصت عليه:

 أ: تعليمة وزارة المجاهدين المؤرخة في 13/10/2001 المتضمنةضرورة ان

تكون استغلال رخصة السيارة شخصيا و في أحسن الأحوال لا يجب أن يتجاوز

محيط الأسرة الصغيرة.

 ب: المذكرة المعتمدة من طرف الغرفة الجهوية المؤرخة في 04/09/2006

المتضمنة منع ابرام عقود الوكالات للتصرف في السيارات المقتناة من طرف

المجاهدين.
و بناء عليه استدعي الطاعن و أحيل على المجلس التأديبي مقرا بتحرير الوكالات العادية و بالنسبة لمخالفة

التسعيرة صرح أن السماسرة هم الذين يقومون بقبض المبالغ غير القانونية على أنهم يسلمونها للموثق و هو

اتفاق ضمني مع السماسرة لاحضار الزبائن للمكتب

و بتاريخ 20/06/2011 . أصدر المجلس التأديبي الغرفة الجهوية لموثقي  الوسط قرارا تأديبيا يقضي بتوقيف

الطاعن عن ممارسة المهنة لمدة ستة أشهر.

حول الطعن في قرار المجلس التأديبي:

حيث أثار الطاعن وجها واحدا مأخوذا من القصور في التسبيب و يعيب فيه انعدام أدلة الاثبات و كان يتعين حصر

هذه الوكالات أو ذكر أسماء أصحابها و أنه أفاد لجنة التأديب بكونه يحرر وكالات السيارات التي لها البطاقات

الرمادية و ليس هناك ما يمنع تحرير هذه الوكالات أما الوكالة الخاصة بالسير المؤقتة فهي كذلك لا تتضمن أي

مانع.

أما المضاربات الواقعة بين السماسرة فتقع خارج مكتبه و أنه ليس مسؤولا عنها و فيما يخص عدم احترامه

للتسعيرة المحددة لأتعاب الموثق فإنه يطبق التسعيرة الرسمية المحددة و المطابقة للقانون عكس ما جاء

في التقرير.

و حيث أن السيد وزير العدل حافظ الأختام قدم مذكرة طعن بتاريخ02/08/2011 يلتمس فيها إلغاء القرار

المطعون فيه و القضاء من جديد بتسليط عقوبة العزل عن الطاعن.

و عليه فإن اللجنة الوطنية للطعن

عن الوجه المثار:

لكن حيث أنه بالرجوع إلى قرار اللجنة الجهوية و على مناقشة الدائرة بالجلسة فقد اعترف الطاعن

بالمخالفات المنسوبة إليه بتحريره للوكالات سواء بالبطاقات العادية أو بالبطاقات الصفراء المؤقتة

و يسلم الوكالات لصحابها سواء قبل التسجيل أو بعده.

و بخصوص التسعيرة التي يطبقها فقد تبين من التقرير و كذا من المناقشات ثبوت عدم احترامه

للتسعيرة الرسمية المحددة لأتعاب الموثق خاصة أنه يصرح أنه ليس مسؤولا عن التسعيرة التي

يتعامل بها السماسرة، و من هنا فما يثيره الطاعن في الوجه لا أساس له و يتعين رفضه، و من ثم

تأييد القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قررت اللجنة

في اللجنة: قبول الطعنين.

في الموضوع: تاييد القرار المطعون فيه.

*****************

عن المحامي