لجنة الطعن الوطنية
ملف رقم 05/ 2001جلسة 28/12/2012
موثق ضد الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط
الموضوع: عدم احترام التسعيرة المحددة لأتعاب الموثق-تحريري عقود وكالات
السيارات الخاصة بالمجاهدين خلافا للقانون.
ان اللجنة الوطنية للطعن
يستفاد من الملف و الوثائق المرفقة أنه بناء على مراسلة من رئيس الغرفة الوطنية المؤرخة 17/01/2011
متضمنة فتح تحقيق مهني لمكتب الاستاذ للموثقين , الموثق بمدينة الاربعاء مجلس قضاء البليدة.
و بناء على التكليف بمهمة مؤرخ في 18/01/2011 الصادرة عن رئيس الغرفة
الجهوية لموثقي الوسط تعيين الاستاذين الموثقين بباب الوادي بالقيام بتفتيش
فجائي لمكتب الموثق المذكور.
و ان التقرير الفجائي أفضى الى ثبوت أركان المخالفات المهنية التالية:
– عدم احترام التسعيرة المحددة لأتعاب الموثق.
– تحرير عقود وكالات السيارات الخاصة بالمجاهدين خلافا لما نصت عليه:
أ: تعليمة وزارة المجاهدين المؤرخة في 13/10/2001 المتضمنةضرورة ان
تكون استغلال رخصة السيارة شخصيا و في أحسن الأحوال لا يجب أن يتجاوز
محيط الأسرة الصغيرة.
ب: المذكرة المعتمدة من طرف الغرفة الجهوية المؤرخة في 04/09/2006
المتضمنة منع ابرام عقود الوكالات للتصرف في السيارات المقتناة من طرف
المجاهدين.
و بناء عليه استدعي الطاعن و أحيل على المجلس التأديبي مقرا بتحرير الوكالات العادية و بالنسبة لمخالفة
التسعيرة صرح أن السماسرة هم الذين يقومون بقبض المبالغ غير القانونية على أنهم يسلمونها للموثق و هو
اتفاق ضمني مع السماسرة لاحضار الزبائن للمكتب
و بتاريخ 20/06/2011 . أصدر المجلس التأديبي الغرفة الجهوية لموثقي الوسط قرارا تأديبيا يقضي بتوقيف
الطاعن عن ممارسة المهنة لمدة ستة أشهر.
حول الطعن في قرار المجلس التأديبي:
حيث أثار الطاعن وجها واحدا مأخوذا من القصور في التسبيب و يعيب فيه انعدام أدلة الاثبات و كان يتعين حصر
هذه الوكالات أو ذكر أسماء أصحابها و أنه أفاد لجنة التأديب بكونه يحرر وكالات السيارات التي لها البطاقات
الرمادية و ليس هناك ما يمنع تحرير هذه الوكالات أما الوكالة الخاصة بالسير المؤقتة فهي كذلك لا تتضمن أي
مانع.
أما المضاربات الواقعة بين السماسرة فتقع خارج مكتبه و أنه ليس مسؤولا عنها و فيما يخص عدم احترامه
للتسعيرة المحددة لأتعاب الموثق فإنه يطبق التسعيرة الرسمية المحددة و المطابقة للقانون عكس ما جاء
في التقرير.
و حيث أن السيد وزير العدل حافظ الأختام قدم مذكرة طعن بتاريخ02/08/2011 يلتمس فيها إلغاء القرار
المطعون فيه و القضاء من جديد بتسليط عقوبة العزل عن الطاعن.
و عليه فإن اللجنة الوطنية للطعن
عن الوجه المثار:
لكن حيث أنه بالرجوع إلى قرار اللجنة الجهوية و على مناقشة الدائرة بالجلسة فقد اعترف الطاعن
بالمخالفات المنسوبة إليه بتحريره للوكالات سواء بالبطاقات العادية أو بالبطاقات الصفراء المؤقتة
و يسلم الوكالات لصحابها سواء قبل التسجيل أو بعده.
و بخصوص التسعيرة التي يطبقها فقد تبين من التقرير و كذا من المناقشات ثبوت عدم احترامه
للتسعيرة الرسمية المحددة لأتعاب الموثق خاصة أنه يصرح أنه ليس مسؤولا عن التسعيرة التي
يتعامل بها السماسرة، و من هنا فما يثيره الطاعن في الوجه لا أساس له و يتعين رفضه، و من ثم
تأييد القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قررت اللجنة
في اللجنة: قبول الطعنين.
في الموضوع: تاييد القرار المطعون فيه.
*****************