قرار لجنة الطعن الوطنية(الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي-محضر قضائي)
في مجموعة قرارات مختلفة, مستجدات
لجنة الطعن الوطنية
ملف رقم 01/2010 جلسة 28/12/2010
وزير العدل ضد محضر قضائي
الموضوع: الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
و عليه فان اللجنة الوطنية للطعن
حيث أنه يستفاد من ملف القضية أنه بناء على طلب من مديرية الشؤون المدنية و ختم الدولة أحيل الاستاذ
المحضر القضائي بدائرة اختصاص محكمة .. أمام
المجلس التأديبي للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية …، بسبب ارتكابه جرم الامتناع عن
تنفيذ حكم قضائي الفعل المنوه و المعاقب عليه بالمادة138 مكرر من قانون العقوبات.
ذلك ان المحضر القضائي المذكور تم تعيينه بقرار من طرف السيد وزير العدل حافظ الاختام لتسيير مكتب
الاستاذ الموقوف عن ممارسة نشاطه، و ان من ضمن ملفات هذا الأخير ملف الشاكية المتعلق بالطرد من
السكن سلم له منطرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة…. و أمره بالتنفيذ الا أن الاستاذ قام بتحرير
اشكال في التنفيذ بحجة ان الملف كان عند محضر قضائي اخر غير المحضر المكلف بتسيير مكتبه مما أدى
بالسيد وكيل الجمهورية الى تكليف محضر اخر للقيام بنفس الاجراء، هذا الاخير قام بتنفيذ القضية و اخلاء
العقار موضوع التنفيذ دون اية عراقيل.
و على اثر هذه الوقائع تمت متابعة الاستاذ و احالته أمام المحكمةو انه بتاريخ 23/05/2009 .
اصدرت محكمة .. القسم الجزائي حكما يقضي بادانة المحضر القضائي المذكور عن جرم الامتناع عن
تنفيذ حكم قضائي و الحكم عليه بستة أشهر حبس نافذ و 50000 دج غرامة نافذة طبقا لنص المادة
138 مكرر من قانون العقوبات.
و عقب الاستئناف في هذا الحكم من طرف المعني بالأمر أصدر مجلس قضاء.. الغرفة الجزائية قرار
بتاريخ 2/11/2009 يقضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بحذف عقوبة الحبس المحكوم بها
على المعني بالأمر، و هو القرار الذي كان محل طعن بالنقض من طرف المحكوم عليه المحضر القضائي
،بتاريخ 29/11/2009 و ارسل الملف الى المحكمة العليا بتاريخ13-01-2010 تحت
رقم الارسال 395/2010 و لم يفصل فيه بعد من طرف المحكمة العليا.
و على اثر ذلك تمت احالة هذا الاخير على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية
..، و أثناء مثوله أمام مجلس التأديب أكد فعلا أنه استلم ملف الشاكية من طرف النيابة و لم يكمل
تنفيذه مبررا انه لم يمتنع بل رأى أن هناك اشكال و قد حرر محضرا بذلك و مازال يتسمك بالفصل في
الاشكال بحيث أن الاجراءات التي طلب منه مواصلتها قام بها محضر آخر و لي المحضر المكلف بتسيير
مكتبه.
حيث أن المجلس التأديبي للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية ..اصدر قرار
بتاريخ 30/06/2010 قضى باقتراح عقوبة التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة 06 أشهر في
حق الاستاذ، و هو القرار الذي كان محل استئناف من طرف هذا الأخير، و ذلك بموجب عريضة استئناف
مؤرخة في07/09/2010 تتضمن الغاء القرار المطعون فيه و القضاء من جديد بالبراءة،
كما قام السيد وزير العدل حافظ الأختام باستئناف القرار المذكور بموجب عريضة استئناف مؤرخة
في16/08/2010 لدى امانة لجنة الطعن يوم 27/12/2010 ثم عريضة توضيحية أودعت
تتضمنان الغاء القرار المعاد عن الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية … المؤرخ
في30/06/2010 بتوقيف المحضر القضائي عن ممارسة مهامه و التصدي من جديد بتأجيل الفصل
في الدعوى التأديبية الى غاية الفصل النهائي في الدعوى الجزائية.
و حيث أن الاستاذ حضر أمام اللجنة بواسطة دفاعه الاستاذ .. المحضر القضائي بدائرة اختصاص محكمة
.. مجلس قضاء.. و الذي التمس البراءة.
حيث أن السيدة ممثلة السيد وزير العدل حافظ الاختام طالبت بتأجيل الفصل في الدعوى التأديبية لحين
الفصل في الدعوى الجزائية المتابع من أجلها المعني بالأمر.
حيث أنه بعد المداولة القانونية بين أعضاء اللجنة تبين ان القرار الصادر عن المجلس التأديبي للغرفة
الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية … قد استند في قضائه على ان المعني بالأمر ارتكب خطأ
عمديا يتمثل في عدم تنفيذ سند قضائي بحجة الاشكال، و الدليل على ذلك ادانته جزائيا.
حيث ان هذا التسبيب جاء مخالفا لحقيقة الملف بحيث أن الدعوى الجزائية المتابع من أجلها الاستاذ
و المتمثلة في جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، لم يفصل فيها بصفة نهائية، بحيث ثبت تسجيل
طعن بالنقض من طرف المعني بالأمر في القرار الجزائي الصادر ضده عن مجلس قضاء ..
بتاريخ 26/11/2009 القضية لازالت مطروحة على المحكمة العليا، مما يجعل القرار المطعون فيه
الصادر عن الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية .. و في الدعوى التأديبية جاء سابق
لأوانه، مما يتعين الغاؤه لحين الفصل في الدعوى الجزائية بصفة نهائية.
لهذه الأسباب
تقضي لجنة لطعن الوطنية حضوريا علنيا:
عن المجلس التاديبي الغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/06/2010
للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية …
2019-12-05