الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرار المحكمة العليا بيع بضائع

قرار المحكمة العليا بيع بضائع

الموضوع: 
بيع بضائع– ايداع – آجال
المرجع القانوني: 

المادتان 209- 210 من قانون الجمارك.

المبدأ: 

يحق لإدارة الجمارك بيع البضائع التي تفوق مدة مكوثها بالإيداع أكثر من شهر ولم يتم رفعها.

الأطراف:
الطاعن: (شركة ذات مسؤولية محدودة) / المطعون ضده: (إدارة الجمارك وزارة المالية)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
تبعا لما جاء بالمادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاصة المادة 2/210 من قانون الجمارك المادة التي تحدد شروط بيع البضاعة التي لم ترفع في الأجل المحددة في المادة 109 من نفس القانون، فالمدعى عليها باعت البضاعة رغم علمها بأنها كانت تحت سلطة القضاء نظرا لدعوى أقامتها الطاعنة ضد الشركة الصينية البائعة والموردة للبضاعة وخاصة أن المدعية أخطرت المدعى عليها بالأمر وفق محضر سلم في 2013/01/20، وعليه فإن مقتضيات المادة 2/210 من قانون الجمارك لا تطبيق لها على حالة البضاعة نظرا للنزاع القائم مع الشركة الصينية ونظرا لطرح الأحكام على المحكمة والمجلس دون أن يلتفت إليها، في حين أنه بالرجوع إلى المادة 2/210 المبينة أعلاه يتبين أن البضاعة المملوكة للمدعية في الطعن لا تطبق عليها المرافعات المبينة بالمادة 210 باعتبارها مصنوعة من مادة البلاستيك وعليه فهي غير معرضة للتلف ولا تشكل أي خطر على الصحة والأمن ولا تأثير لها على البضائع الأخرى وبالتالي فهي غير مقصودة بالمادة المذكورة وأخيرا فإن المادة 2/210 من قانون الجمارك تشترط قبل الشروع في بيع البضاعة الحصول على ترخيص مسبق من طرف قاضي الجهة القضائية التي تثبت في القضايا المدنية وأن هذا الإجراء الوجوبي لا تقم به المدعى عليها في الطعن مما يفيد خرقها للمادة المذكورة أعلاه وعليه وجب نقض وإبطال القرار محل الطعن.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
لكن حيث وبخلاف ما جاء بالوجه فإن قاضي المحكمة وقضاة المجلس سويا تمسكوا بتطبيق مقتضيات ما جاء بالمادتين 209 و210 من قانون الجمارك بخصوص بيع البضاعة التي كانت موجودة بالميناء الجاف بسبب أن المدة المقررة للإيداع لذات البضاعة فاقت المدة المحددة قانونا.
حيث إن نفس القضاة وبتسبيبهم لقرارهم على النحو التالي ” حيث أن المادة 209 من قانون الجمارك تفيد أنه تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع قيد الإيداع بشهر و أنه تبعا للمادة 1/210 من نفس القانون فإن البضائع التي لم ترفع في الأجل المحدد في المادة 209 يتم بيعها من قبل إدارة الجمارك وأن قضاة الموضوع تبينوا من كون أن مدة تواجد البضاعة بالميناء الجاف أكثر من ثلاث سنوات ” فالمدعى عليها في الطعن احترمت مقتضيات المادة 209 المبينة أعلاه.
حيث إن قضاة المجلس بتأكيدهم قيام حق وسلطة الجمارك بيع البضاعة وفق ما جاء بالمادة 210 من قانون الجمارك دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أو إعلام المدعية في الطعن بذلك جاء، على أسا المادة 210 لم تشترط ذلك فعلا طيقوا صحيح القانون ولم يخالفوا بذلك المادة 2/210 من قانون الجمارك، والقول يكون أن البيع للبضاعة تم قانونا هو قضاء صحيح وقانوني.
حيث إن الوجه كما جاء يبقى غير سديد ووجب إستبعاده.

منطوق القرار:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

عن المحامي