القراررقم 1125310 الصادر بتاريخ 12-07-2018
المادة 709 الفقرة 2 من القانون المدني
يمكن الاستناد على شهادة إدارية لتعزيز مسألة التقادم واكتساب حق المطل.
عن الوجه الثاني المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 358/10 من قانون الإجراءات المدنية
والإدارية ومفاده:
أن قضاة المجلس استندوا في قرارهم على شهادة الشهود المتناقضة والتي لا علاقة لها بالنوافذ
والمطلات بل كانت منصبة على البناية ككل, وكان الأجدر على هيئة المجلس أن تقرر تعيين خبير
للفصل في النزاع بدلا من القضاء في النزاع على أساس شهادات متفاوتة.
لكن حيث أن قضاة الموضوع قاموا بإجراء تحقيق للبحث في مدى اكتساب المطعون ضده لحق المطل
بالتقادم وأنصب التحقيق حول تاريخ إنجاز البناية بما فيها المطلات المنجزة فيها ومن تم كان التحقيق
المجرى في محله أين تبين لهم حسب شهادة الشهود أن النوافذ قد أنجزت منذ 15 سنة, وتبنوا التحقيق
الذي قاموا بإجرائه واستندوا كذلك إلى شهادة إدارية تعزز مسألة التقادم واكتساب حق المطل وأمّا
مسألة ندب خبير من عدمه فإنها مسألة تقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من
طرف المحكمة العليا ممّا يتعين رفض الوجه وبالتبعية رفض الطعن.