الوجهين المأخوذين من مخالفة القانون وقصور التسبيب،
بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى ألغى الكفالة استنادا إلى شاهدة واحدة، وأنه كان الأجدر سماع الشاهدين اللذين حضرا مجلس عقد تحرير الكفالة للتأكد من عنصر الرضا وأن قضاة الموضوع اخطأوا في تطبيق القانون ولاسيما المادة 177 من قانون الأسرة حينما اعتبروا أن الكفالة المحررة أمام الموثق كانت بدون رضا المطعون ضدها، وأن قضاة المجلس بقضائهم بتسليم الطفل طبقاً للمادة 124 من القانون المذكور لم يسببوا قرارهم تسبيباً كافياً كون عقد الكفالة الصادر عن محكمة الشراقـة جـاء استنادا للكـفالة المـحررة أمـام المـوثـق ببجايـة أي أنـها كانـت برضـا المطـعون ضدها.
عن الوجهين معاً لتكاملهما و ارتباطهما: المأخوذين من مخالفة القانون وقصور التسبيب،
لكن حيث إن مدار الكفالة مصلحة المكفول، وأن غاية الكافل وفقاً لنص المادة 166 من قانون الأسرة هو التزام أخلاقي مؤداه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بإبنه بدلاً عن الأم أو الأب لأي سبب لأن رعاية الولد وتعليمه وتربيته إلتزام أوجبه القانون على الأم والأب، وأن الأم إذا اضطرت إلى التنازل عن هذا الواجب إلى الكافل فإن المادة 124 من القانون المذكور أعطتها الحق في استعادة إبنها المكفول بأمر من القاضي إذا لم يكن مميزا مع مراعاة مصلحة المكفول ولما كان البين من الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى أجرى تحقيقاً غايته المفاضلة بين الأم والكافلين بما يحقق مصلحة الولد المكفول وانتهى قضاة الموضوع بما لهم من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير المصلحة إلى أن مصلحة الابن الرضيع تكمن في عودته لوالدته فإنهم يكونون بذلك قد طبقوا صحيح القانون كون الإبن مولود في 2012/04/20 وهي سن يحتاج فيها لرعاية والدته أكثر من حاجته لمن يكفله وسببوا بذلك قضاءهم التسبيب الكافي مما يجعل الوجهين غير سديدين.
حيث إنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن.
الوجه الأول: المأخوذ من قصور التسبيب
بدعوى أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا بقضائهم بتأييد الحكم كما لم يبينوا الأسس القانونية التي اعتمدوها لإنهاء الكفالة كون المادة 124 من قانون الأسرة تنص على مراعاة مصلحة المحضون وهي المصلحة التي لم يراعيها قضاة المجلس بعدم إجرائهم تحقيق مدني.
عن الوجه الأول: المأخوذ من قصور التسبيب
لكن حيث إن مدار الكفالة مصلحة المكفول وأن غاية الكافل وفقا لنص المادة 116 من قانون الأسرة هو التزام أخلاقي مؤداه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه بدلا من الأم والأب لأي سبب وأن الأم والأب إذا اضطر كلاهما أو أحدهما إلى التنازل عن واجب التربية والتعليم إلى الكافل فإن المادة 124 من القانون المذكور أعطتهما الحق في استعادة الابن المكفول بأمر من القاضي إذا لم يكن مميزا مع مراعاة مصلحة المكفول ولما كان البين من الحكم المستأنف والقرار محل الطعن أن قضاة الموضوع فاضلوا بين الأبوين والكافل وانتهوا بما لديهم من سلطة إلى ترجيح أن مصلحة البنت في إعادتها إلى والديها وأشقائها وأوردوا في ذلك أسبابا كافية وسائغة تبرر النتيجة التي انتهوا إليها فإنهم يكونون بذلك قد طبقوا صحيح القانون وسببوا قضاءهم التسبيب الكافي.