الوجه الثاني : مأخوذ من السهو عن الفصل في إحدى الطلبات الأصلية، طبقا للفقرة 17 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن المجلس سهى عن الفصل بالرفض أو بالقبول في طلبه الفصل بعدم صفته كمدعى عليه في الدعوى الأصلية طبقا للمادة 13 من ق إ م لكونه لا علاقة له بما نسب إليه من أفعال من قبل المطعون ضده وأن أخيه هو مالك البيوت البلاستيكية والإسطبل المدعى بهم.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من السهو عن الفصل في إحدى الطلبات الأصلية، طبقا للفقرة 17 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لكن، حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن الطاعن تقدم إلى المجلس بطلب عدم قبول عريضة الإرجــــاع بعد الخبرة طبقـــا للمـــادة 21 من ق إ م إ و في الموضوع: استبعاد الخبرة والمصادقة على الحكم المستأنف واحتياطيا تعيين خبير آخر و لم يلتمس عدم قبول الدعوى لانعدام صفته طبقا لأحكام المادة 13 من ق إ م إ، وبالتالي لا يمكن أن يعاب على قضاة المجلس السهو عن الفصل في طلب لم يقدم أصلا، ناهيك على ما قضى به قضاة المجلس من ثبوت صفة الطاعن يجد أساسه في نتيجة الخبرة التي اعتمدوها وأنه وباعتبار أن الصفة هي من المسائل القانونية التي يخالطها الواقع فإنه لا يمكن مناقشتها لأول مرة أمام المحكمة العليا مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه هو الأخر ومعه رفض الطعن.