الوجه الأول مأخوذ من مخالفة القانون :
بدعوى أنه كان على قضاة المجلس العمل بنص المادة 181 ق إ م إ ذلك أن الحكم قد تأسس على الوثيقة المؤرخة في 2014/08/10 و هي الشيك الحامل رقم 2732240 الذي هو محل إدعاء مدني بالتزوير لدى المحكمة العليا القضية لم يفصل فيها بشكل نهائي.
حول الوجه الأول :
حيث الثابت أن الطاعن قدّم شكوى مصحوبة بإدعاء مدني لتزوير شيك سنة 2016 أي لاحقا لصدور الحكم الجزائي المؤرخ في 2015/08/02 المؤيد بقرار جزائي نهائي مؤرخ في 2015/09/22 غير مطعون فيه بالنقض الذي أدانه لإصدار صك بدون رصيد و بالتالي لم يثار الإدعاء بالتزوير فرعيا لدعوى مدنية أصلية كانت سارية مما يجعل المادة 181 ق إ م إ لا تجد تطبيق على وقائع الحال.
حيث يجدر التذكير متى ثبت أن الصك يحمل البيانات المنصوص عليها في المادة 472 قانون التجاري فهو أداة لوفاء المبلغ المدوّن فيه إلى المستفيد الذي يعد مالك المقابل.
حيث المقرّر قانونا و عملا بالمادة 482 ق تجاري الساحب ضامن الوفاء إذ لا يمكن له التملّص من تسديد المقابل لأسباب واهية ما لم يثبت قيام معارضة و بطرق قانونية سابقة عن الإدانة الجزائية (503 ق تجاري ف 2).
حيث نستخلص أن بقضائهم يكون القضاة قد برّروا بأسباب كافية النتيجة التي توصلوا إليها بالتطبيق الصحيح للقانون مما يجعل الوجه غير سديد يتعيّن رفضه و معه رفض الطعن.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
بدعوى أن المطعون ضده (م.ل) قام بتظهير الشيك رقم 1800108 إلى مؤسسة المرجان للمواد الغذائية.
إن تظهير الشيك طبقا للمادة 489 ق تجاري ينقل جميع الحقوق الناتجة عن الشيك خصوصا مقابل الوفاء (مبلغ الشيك).
لم يعد (م.ل) المستفيد من الشيك و لم يعد المالك لقيمة الشيك التي انتقلت إلى المظهر لها مؤسسة المرجان و لم يعد دائنا للطاعن بالنقض بقيمة الشيك.
بالرجوع إلى شهادة عدم الدفع فإنها صادرة لفائدة مؤسسة المرجان المظهر إليها التي قدمت الشيك للمخالصة.
إن قضاة المجلس باعتبارهم أن (م.ل) هو المستفيد من الشيك بصفته الشخص الطبيعي و بصفته مسير مؤسسة المرجان قد خالفوا الإجراءات الجوهرية للتقاضي خاصة المادة 13 ق إ م إ (ليست له الصفة و المصلحة في التقاضي).
فإن قضاة المجلس لما اعتبروا أنه لا فرق بين (م.ل) الشخص الطبيعي و (م.ل) مسير المؤسسة قد خرقوا أحكام المادة 15 ق إ م إ التي تفرق بين الإجراءات الإلزامية في رفع الدعوى من شخص طبيعي و بين رفعها من شخص معنوي ممثلا بمسير.
حيث أكثر من هذا فإن مؤسسة المرجان قد تم حلها بموجب العقد المؤرخ في 2009/07/13 رقم 290/09 المحرر من قبل الموثق طيب محمد رشيد.
إن المدعي (م.ل) لا يتوفر على صفة الدائن لتظهيره الشيك و لا يتوفر على صفة المسير لحل الشركة قبل رفع الدعوى.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون
إن القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة في 2013/04/25 القاضي بعدم قبول الإدعاء المدني للمدعي (م.ل) شكلا لانعدام الصفة بسبب تظهير الشيك نهائي و حائز لقوة الشيء المقضي فيه فيما يتعلق بالدعوى المدنية و هو حجية فيما فصل فيه.
حيث أن المادة 339 ق م تنص على أن القاضي المدني مرتبط بما فصل فيه القاضي الجزائي و كان فصله فيه ضروريا.
حول الوجهين معا:
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أنه ثبت لقضاة المجلس ” أن المستأنف مدين بموجب شيك يحمل رقم 1800108 لمبلغ 7.500.000 دج مسحوب على بنك التنمية المحلية للبويرة قدمه (م.ل) للتخليص و تبين أنه بدون رصيد حسب شهادة عدم الدفع المؤرخة في 27 جوان 2011.
حيث خلص هؤلاء القضاة أن الدين تثبته مسوغات ظاهرة تؤدي إلى ثبوته لدى الغير طبقا لأحكام المادة 646 ق إ م إ و ما بعدها و كذلك المادة 667 من نفس القانون.
حيث استنتج قضاة المجلس أن دعوى تثبيت الحجز التحفظي جاءت في الأجل القانوني و أن (م.ل) هو المستفيد من الشيك بصفته الشخص الطبيعي و بصفته مسير مؤسسة المرجان للمواد الغذائية”
لكن حيث أنه ثابت أن المطعون ضده (م.ل) ظهر الشيك موضوع النزاع لفائدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المرجان للمواد الغذائية.
و أن التظهير ينقل جميع الحقوق الناتجة عن الشيك خصوصا ملكية مقابل الوفاء للمستفيد في التظهير و يصبح المظهر ضامن للوفاء عملا بالمواد 489 و 490 ق تجاري.
الحاصل حين اعتبر هؤلاء القضاة أن (م.ل) هو المستفيد من الشيك بصفته الشخص الطبيعي و بصفته مسير مؤسسة المرجان و ثبتوا الحجز التحفظي يكونون قد خالفوا الإجراءات الجوهرية في التقاضي و أفقدوا قرارهم أساسه لمخالفتهم القانون مما يعرض القرار للنقض.
الوجه الثاني: المأخوذ من تناقض التسبيب والمنطوق والكافي لوحده والمؤدي إلى النقض
فالقرار أورد بأسبابه ما يفيد رد الصكين في حين قضى بمنطوقه برد قيمتهما مما يشكل تناقضا بين التسبيب والمنطوق.
حيث أنه من المقرر قانونا أن القرار يتشكل من أسباب ومنطوق وأوجب الانسجام والتكامل بينهما باعتبار أولهما أساسا للأخر فالمنطوق والحال هذه ترتيب ونتيجة للأسباب والقضاء بما يخالف ذلك يعد تناقضا بين الأسباب والمنطوق يوجب النقض.
حيث أنه يبين من القرار المنتقد أنه فصل في أسبابه برد الصكين في حين قضى بمنطوقه برد قيمتهما فالالتزامين مختلفين جوهريا مما يشكل فعلا تناقضا بين الأسباب والمنطوق.
حيث أن تقادم الصكين هو انقضاء وسيلة الوفاء بالدين وليس للدين ذاته ولا يشكل وفاء بالدين.
حيث أن الدين يبقى ثابتا في ذمة ساحب الصك و على المستفيد منه السعي في استيفائه بالطرق القانونية.
حيث أن تقادم الصكين لا يحقق في حد ذاته فوات فرصة ذلك أن فرصة استيفائهما لا زالت قائمة.
حيث أن ألزام الطاعن بدفع قيمتهما كما فعل القرار, على أساس تفويت فرصة رغم عدم تحقق شروطها وعدم بيان الأسباب الموجبة لهذا الالتزام, يكون قد تناقض أيضا بين الأسباب الواردة به وبين منطوقه.
فالوجه مؤسس يستوجب نقض القرار.