الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون:
الفرع الثاني:أنه و طبقا للمادة 397 من القانون المدني المتعلقة ببيع ملك الغير فإن المشرع خول المشتري حق إبطال العقد دون سواه.
الفرع الخامس : أن بيع ملك الغير لا يعتبر مخالفا للنظام العام إذ يمكن إجازته من قبل المالك و كان يتعين نتيجة لذلك استبعاد تطبيق المادتين 102 و 103 من القانون المدني والقول بقابلية العقد للإبطال وفقا للمادة 101 من نفس القانون التي تستوجب رفع هذه الدعوى في أجل خمس سنوات من تاريخ إبرام العقد .
عن الوجه المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يتبين من أوراق الملف أن الدعوى التي أقامها المدعى عليهما في الطعن (أ.ع) و (أ.ع) ترمي إلى تقرير بطلان عقد البـيـع العـقـاري المشهر بتـاريخ 07-10-2002 المجلد 67 رقم 109 المبرم بين الطاعن إلى جانب (ا.ع) مع (ز.م) و من معه و تقرير بطلان الشهادة التوثيقية لورثة المرحومة (س.ف) المشهرة بتاريخ 07-10-2002 المجلد 67 رقم 108 مطلقا وإعادة الأطراف إلى ما كانوا عليه قبل تحريرهما.
حيث أنه و وفقا للمادة 397 من القانون المدني إذا باع شخص شيئا و هو لا يملكه فللمشتري حق طلب إبطال العقد و هو في كل الأحوال غير ناجز في حق مالك المبيع و لو أجازه المشتري .
حيث أن بيع ملك الغير ليس من النظام العام إذ و طبقا للمادة 398 من القانون المدني يعد بيعا صحيحا و يصبح ناجزا إذا أقره المالك و هو بذلك عقد قابل للإبطال تطبق بشأنه المادة 101 من القانون المدني و لا تطبق لتقرير بطلانه المادة 102 من نقس القانون الخاصة بالبطلان المطلق.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بكافة فروعه:
حيث أن دعاوى الطرد من المال الشائع هي من دعاوى الإدارة ترمي إلى حفظ الشيء لا يشترط رفعها موافقة كافة الملاك الشركاء لطبيعتها.
حيث أن المادة 718 من القانون المدني تخول الشريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء و لو كان بغير موافقة باقي الشركاء .
حيث أن المدعى عليها (خ.ا) هي أرملة للمرحوم (ب.ع) التي حددت هويتها الكاملة بعقد فريضته وعدم ذكر اسمها كاملا لا يؤثر على مجرى الخصومة .
حيث أن الدعوى و على خلاف نعي المدعي رفعت من ذوي صفة و جاءت مقبولة ولو لم يذكر كل ورثة أصحاب الحق الأصليين.
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث أن هذا الوجه جاء مركبا من مخالفة القانون و هو الوجه المحدد بالفقرة 5 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و وجه الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب المحدد بالفقرة 16 من نفس القانون .
حيث أنه و طبقا للفقرة الأخيرة للمادة 565 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يجب أن تتضمن عريضة الطعن بالنقض أوجه الطعن المؤسس عليها الطعن و يجب أن يتضمن الوجه المتمسك به أو الفرع منه إلا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض بعد تحديدها تحت طائلة عدم قبوله .
عن الوجهين المأخوذين من قصور التسبيب و تحريف المضمون الواضح و الدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار :
حيث أن البيوع العقارية هي عقود شكلية لا يعتد بها إلا إذا أفرغت في قوالب رسمية مع مراعاة أحكام الشهر العقاري و لا يجوز إثباتها قطعا عن طريق التحقيق المدني.
حيث أنه و فيما يخص البناءات المشيدة على القطعة الأرضية محل النزاع فإن قضاة المجلس صرفوا المدعى لما يراه مناسبا بعدما ثبت لديهم أن المدعى بادر برفع دعوى مستقلة بشأنها سجلت بمحكمة الحراش قيدت تحت رقم 8321-15 ما حال دون التصدي لطلباته .
حيث أن طلب التحقيق المدني حول من شيد البناءات و تقييمها هو محل دعوى رفعت بالتوازي من قبل المدعي في الطعن ولا يسوغ له بذلك النعي على القضاة عدم قيامهم بأي إجراء للتحقيق في طلبه .
حيث أن قضاة الموضوع لم يحرفوا مضمون فريضة الهالك (ب.ع) الذي أشار إلى أرملته (خ.ا) كوارثة حتى و لو لم يتم ذكر اسمها كاملا و سببوا قرارهم تسبيبا كافيا يحمل قضاءه .
حيث إن الوجهين المثارين غير مؤسسين يستوجبا رفض الطعن.
لا ينعقد العقد، إذا امتنع أحد الطرفين عن التوقيع ولا يلزم الممتنع بأي شيء أمام الطرف الآخر.
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه, بدعوى أنه لا يمكن أن ينعقد عقد البيع الذي ينصب على العقار ما لم يحرر في الشكل الرسمي, طبقا لأحكام المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني.
وحيث أن قضاة المجلس عندما انتهوا إلى إلزام الطاعنين بإتمام إجراءات البيع أمام الموثق قد خالفوا المادة المشار إليها أعلاه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون.
وحيث أن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أن قضاة الموضوع لم يتحققوا من وقع العقد أمام الموثق من الطاعنين ومن لم يوقع عليه, فالطرف الذي وقع على العقد أمام الموثق يسري عليه ويرتب جميع آثاره, لأن العبرة بانعقاد عقد البيع الذي ينصب على العقار هو توقيع الشخص عليه أمام الموثق, أما الشخص الذي حضر أمام الموثق ثم امتنع عن التوقيع عليه فلا ينعقد العقد, لأنه من حق كل من البائع أو المشتري أن يمتنع عن التوقيع على العقد أمام الموثق, فإن فعل ذلك فلا ينعقد العقد ولا يلتزم بأي شيء أمام الشخص الآخر.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى إلزام الطاعنين بتنفيذ العقد دون تمييز بين من وقع منهم العقد ومن لم يوقع عليه, قد خالفوا القانون وقصروا في تسبيب قضاءهم مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
تبعا لما جاء بالمادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاصة المادة 2/210 من قانون الجمارك المادة التي تحدد شروط بيع البضاعة التي لم ترفع في الأجل المحددة في المادة 109 من نفس القانون، فالمدعى عليها باعت البضاعة رغم علمها بأنها كانت تحت سلطة القضاء نظرا لدعوى أقامتها الطاعنة ضد الشركة الصينية البائعة والموردة للبضاعة وخاصة أن المدعية أخطرت المدعى عليها بالأمر وفق محضر سلم في 2013/01/20، وعليه فإن مقتضيات المادة 2/210 من قانون الجمارك لا تطبيق لها على حالة البضاعة نظرا للنزاع القائم مع الشركة الصينية ونظرا لطرح الأحكام على المحكمة والمجلس دون أن يلتفت إليها، في حين أنه بالرجوع إلى المادة 2/210 المبينة أعلاه يتبين أن البضاعة المملوكة للمدعية في الطعن لا تطبق عليها المرافعات المبينة بالمادة 210 باعتبارها مصنوعة من مادة البلاستيك وعليه فهي غير معرضة للتلف ولا تشكل أي خطر على الصحة والأمن ولا تأثير لها على البضائع الأخرى وبالتالي فهي غير مقصودة بالمادة المذكورة وأخيرا فإن المادة 2/210 من قانون الجمارك تشترط قبل الشروع في بيع البضاعة الحصول على ترخيص مسبق من طرف قاضي الجهة القضائية التي تثبت في القضايا المدنية وأن هذا الإجراء الوجوبي لا تقم به المدعى عليها في الطعن مما يفيد خرقها للمادة المذكورة أعلاه وعليه وجب نقض وإبطال القرار محل الطعن.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
لكن حيث وبخلاف ما جاء بالوجه فإن قاضي المحكمة وقضاة المجلس سويا تمسكوا بتطبيق مقتضيات ما جاء بالمادتين 209 و210 من قانون الجمارك بخصوص بيع البضاعة التي كانت موجودة بالميناء الجاف بسبب أن المدة المقررة للإيداع لذات البضاعة فاقت المدة المحددة قانونا.
حيث إن نفس القضاة وبتسبيبهم لقرارهم على النحو التالي ” حيث أن المادة 209 من قانون الجمارك تفيد أنه تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع قيد الإيداع بشهر و أنه تبعا للمادة 1/210 من نفس القانون فإن البضائع التي لم ترفع في الأجل المحدد في المادة 209 يتم بيعها من قبل إدارة الجمارك وأن قضاة الموضوع تبينوا من كون أن مدة تواجد البضاعة بالميناء الجاف أكثر من ثلاث سنوات ” فالمدعى عليها في الطعن احترمت مقتضيات المادة 209 المبينة أعلاه.
حيث إن قضاة المجلس بتأكيدهم قيام حق وسلطة الجمارك بيع البضاعة وفق ما جاء بالمادة 210 من قانون الجمارك دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أو إعلام المدعية في الطعن بذلك جاء، على أسا المادة 210 لم تشترط ذلك فعلا طيقوا صحيح القانون ولم يخالفوا بذلك المادة 2/210 من قانون الجمارك، والقول يكون أن البيع للبضاعة تم قانونا هو قضاء صحيح وقانوني.
حيث إن الوجه كما جاء يبقى غير سديد ووجب إستبعاده.
الوجه الوحيد: مأخوذ من مخالفة القانون
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة الموضوع انتهوا إلى التصريح بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن عقد البيع المؤرخ في 1937/03/09 مثقل برهن لا يمكن الاحتجاج به, دون الرد على الطلب المتمسك به والرامي إلى إنهاء الاعتداء الواقع على هذه القطعة, مما يعد ذلك مخالفة للقانون يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
عن الوجه الوحيد: مأخوذ من مخالفة القانون
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أن عقد البيع المحتج به من قبل الطاعن له حجية في مواجهة الغير, وأن الرهن المثقل به مقرر لصالح البائع.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى رفض دعوى الطاعن على أساس أن عقد البيع المحتج به مثقل برهن ليس له حجية في مواجهة الغير قد أخطئوا في تطبيق القانون, وخاصة المواد 113, 324 مكرر 7 و 328 من القانون المدني, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.