عن الوجه الوحيد : المأخوذ من قصور التسبيب.
بدعوى أن إرفاق نسخة من الحكم المستأنف يغني عن وجوب ذكر الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وهو المبدأ المستقر عليه في قضاء المحكمة العليا, كما هو ثابت من قرارها الصادر بتاريخ 13/06/2013, والمجلس لم يحدد النص القانوني الذي أسس عليه قضاءه.
وحيث أنه, وإن كان المقرر قانونا أن عريضة الاستئناف يجب أن تتضمن البيانات الواردة بالمادة 540 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, ومنها الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف, إلا أن إرفاق المستأنف بعريضة الاستئناف نسخة من هذا الحكم طبقا للمادة 541 من هذا القانون يحقق الغرض المتوخى من هذا الإجراء, لذلك فما أثاره الطاعن كان سديدا, ويؤدي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
عن الوجه التلقائي المثار من قبل المحكمة العليا و المتعلق بمخالفة الإجراءات الجوهرية في الإجراءات طبقا 01/358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:
حيث أن المطعون ضدها استأنفت الحكم الصادر بتاريخ 2016/04/25 القاضي بحل شركة التضامن (ع) وشركائه للبناية وتعيين الخبير المحاسب سالم حميد للقيام بجرد كل الأموال المنقولة والعقارية للشركة و تحديد أصول الشركة وخصومها والأرباح إن وجدت وتوزيعها على الشركاء حسب الحصص المقدمة له.
حيث إن هذا الحكم قد فصل في جزء من موضوع الدعوى وهو حل الشركة و أنه طبقا للمادة 334 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية فإن الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع التي تأمر بالقيام بإجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم القطعي الفاصل في الدعوى برمتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
حيث إن الحكم المستأنف فصل في جزء من موضوع النزاع وهو حل الشركة لذلك فإن قضاة الاستئناف عندما قبلوا استئناف هذا الحكم فإنهم خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
حيث إنه لم يبق ما يتطلب الفصل في النزاع لذلك فإن النقض يكون بدون إحالة طبقا للمادة 365 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية.
عن الوجه الثالث المأخوذ من الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب المادة 6/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
أن المجلس قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيه الصادر في 23/10/2012 والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس إلا أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الدعوى شكلا وتم استئناف الحكم من طرف الطاعنين ولم يقدم للمدعى عليه في الطعن بتشكيل استئناف فرعي والذي التمس تأييد الحكم وأنه تبعا لذلك فإن المجلس قضى بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب .
حيث أن جهة الاستئناف تنظر في القضية شكلا وموضوعا وقد سبق للطاعنين أي المستأنفين والمرجعين أن تقدما بطلب إلغاء الحكم وحال التصدي بإلزام المستأنف عليه وكل من يحل محله بهدم البناية المنجزة فوق الممر ومجرى صرف المياه كما يتم ذلك أمام المجلس في القرار الأول إلا أن قضاة المجلس بما لديهم من سلطة تقديرية لتكييف الوقائع حسب المنظور القانوني أصدروا قرارهم بالصيغة المذكورة في منطوق القرار وأن الطاعنين يؤسسون الوجه على أن المستأنف عليه التمس تأييد الحكم ولم يشكل استئناف فرعي إلا أن هذه المسألة تخص المستأنف عليه أي المطعون ضده ولا يجوز للطاعنين أن يثيرا دفعا يقتصر على خصمهما لأن الاستئناف الفرعي يخص المستأنف عليه الذي يتقدم بطلبات أمام المجلس إلا أن الطاعنين الحاليين كانا مستأنفين, لذا فإن الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.
الوجه الأول مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات بجميع فروعه:
الفرع الأول : مخالفة المادة 333 قانون إجراءات مدنية و إدارية:
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه أنه جاء خرقا لنص المادة 333 قانون إجراءات مدنية و إدارية التي تنص:”تكون الأحكام الصادرة في جميع المواد قابلة للاستئناف عندما تفصل في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في دفع عارض آخر ينهي الخصومة، و أنه استأنف الحكم الصادر في 04 فيفري2015 الذي قضى بصحة التنبيه بالإخلاء و تعيين خبير لتحديد التعويض الاستحقاقي، إذن فإن هذا الحكم فصل في الموضوع و هو قابل للاستئناف.
الفرع الثاني مأخوذ من مخالفة المادة 408 قانون إجراءات مدنية و إدارية:
بدعوى أن التنبيه جاء خرقا لنص المادة 408 قانون إجراءات مدنية و إدارية إذ أنه بلغ للمدعو (ب . م) و لا للطاعن، علما أن المحكمة العليا في قرارها الصادر في 19 فيفري1989 قضت بقبول استئناف الحكم التمهيدي قبل الحكم القطعي، و أنه كان على المطعون ضدهم استكمال إجراءات التبليغ برسالة مضمنة الوصول و عن طريق التعليق.
الفرع الثالث:
بطلان إجراءات التطبيق بالحضور أمام المحكمة.
عن الوجه الأول بجميع فروعه:
لكن، حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 334 قانون إجراءات مدنية وإدارية, الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع أو التي تأمر بالقيام بإجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت،لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها.
حيث و لما أن الحكم المستأنف قد فصل في جزء من الموضوع و المتعلق بصحة التنبيه و قضى بتعيين خبير لتحديد التعويض في شقه الآخر يكون غير قابل للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها، و منه فإن القضاة لما قرروا عدم قبول الاستئناف يكونون قد التزموا بالتطبيق الصحيح للقانون و لم يخالفوا أي قاعدة جوهرية للإجراءات كما جاء بالوجه هذا من جهة و من جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه لم يتطرق لموضوع الدعوى و منه فإن ما يثيره الطاعن من مناقشات حول صحة التنبيه لا يتعلق بموضوع القرار محل الطعن مما يتعين القول بأن الوجه غير سديد و يرفض.
العبرة في الإستئناف بالوصف القانوني وليس الوصف الخاطىء الذي صدر به الحكم.
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا: المأخوذ من مخالفة القانون دون حاجة للتطرق للوجهين المثارين.
حيث ثابت من الملف أن المطعون ضدها عند رفعها الدعوى أمام المحكمة صرحت أنها ترفض إعادة إدماج الطاعن في منصب عمله المحكوم به بموجب حكم صادر بتاريخ 2011/10/18 وعلى أساس أن استمرار علاقة العمل تخضع لإرادة الطرفين إلتمست اعتبار التعويض المحكوم به بموجب حكم 2011/10/18 بمثابة تعويض عن التسريح واحتياطيا تمكين الطاعن من تعويض قدره 06 أشهر من الأجرة تعويضا عن التسريح، ذلك اعتمادا على المادة 4/73 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم.
حيث وباعتبار أن الطلب الأصلي هو الذي يحدد اختصاص المحكمة ابتدائيا – نهائيا طبقا للمادة 23 من القانون 90 -11 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل فإن الحكم الصادر في شأن هذه الدعوى يأخذ الصيغة النهائية ذلك أن الدعوى رفعت على أساس المادة 4/73 من القانون 90 -11 السالف ذكره والعبرة في ذلك بالوصف القانوني وليس بالوصف الخاطيء الذي صدر به الحكم المستأنف، وبالتالي كان على قضاة المجلس التصريح بعدم قبول الإستئناف لعدم جوازه – وبقبول الإستئناف شكلا وتصديهم لموضوع النزاع يكونوا خالفوا نص المادة 23 من القانون 90 – 04 و4/73 السالف ذكرها ذلك أن الحكم المستأنف غير قابل للإستئناف إنما يكون قابلا للطعن بالنقض، وبفصلهم كما فعلوا فإنهم عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
حيث ولم يبق من النزاع ما يتطلب الحكم فيه وبالتالي وطبقا للمادة 365 من ق.ا.م.ا فإن النقض يكون بدون إحالة.
عن الوجه المثار المأخوذ من مخالفة القانون :
بدعوى أنه للتصريح بعدم قبول عريضة إعادة السير في الدعوى بعد الإحالة
والنقض فإن المجلس إعتبر أن الطاعن أودع عريضة رجوع الدعوى بعد إنتهاء أجل شهرين من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا كما هو مقرر بالمادة 367 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ولكن في الآخير لقد إعتمد قضاة المجلس على تاريخ إستخراج قرار المحكمة العليا للتصريح بذلك، في حين أن المادة 367 تشترط إيداع العريضة قبل إنتهاء أجل شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا وليس من تاريخ إستخراج قرار المحكمة العليا، وقد نص المشرع في ما يتعلق بتبليغ الأحكام على إجراءات محددة في المواد 406 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مع العلم أن المادة 406 نصت في هذا الصدد أنه يقصد بالتبليغ الرسمي الذي تم بموجب محضر يعده المحضر القضائي، فالجدير بالذكر في هذا الصدد أنه سواء الطاعن أو المطعون ضده كلاهما لم يبادرا لتبليغ قرار المحكمة العليا للطرف الآخر عن طريق محضر قضائي حتى يتمكن قضاة المجلس من تطبيق مهلة شهرين المنصوص عليها بالمادة 367 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهذا ما يعرض قضاءهم للنقض والإبطال.
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه تأسس للتصريح بعدم قبول عريضة إعادة السير في الدعوى أمام جهة الإحالة بعد النقض عن خطأ، على أن ” قرار المحكمة العليا إستلم يوم 01/04/2012 وأن إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة جاءت بتاريخ 12/11/2013 أي بعد أكثر من سنة وتكون بذلك قد تم إيداع العريضة بعد إنتهاء الأجل المقرر قانونا بالمادة 367 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ” ذلك أن المادة 367 هذه تنص على السقوط في حالة التبليغ الرسمي لقرار الإحالة والتبليغ الرسمي كما جاء في الفصل الثاني من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وطبقا للمادة 406 فهو التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي، فيقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي بناء على طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني أو الإتفاقي ويحرر بشأنه محضرا يتضمن البيانات المذكورة في المادة 407 من نفس القانون، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لما إعتبر أن تسليم أو حصول أحد الأطراف على قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا يعد تبليغها رسميا له يكون بقضائه كما فعل خالف القانون وعرض قضاءه للنقض والإبطال.
الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:
يتفرع إلى فروع:
الفرع الأول : مخالفة المادة 2/39 ق إ م إ:
بدعوى إذا تقدّم أحد الخصوم بدفع عدم اختصاص الجهة القضائية كان على القضاة الاستجابة له و هو ما جسده حكم الدرجة الأولى وفقا لأحكام المادة 2/39 ق إ م إ.
الفرع الثاني : مخالفة أحكام المادة 6 ق إ م إ:
بدعوى أن جهة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص الإقليمي و التصدي للفصل في الموضوع فإن ذلك يشكل خرقا لأحكام المادة 6 ق إ م إ التي تنص على مبدأ التقاضي على درجتين.
الفرع الثالث : مخالفة أحكام المادة 26 من قانون رقم 95 – 07 المتعلق بالتأمين أن المادة 26 المشار إليها أعلاه تنص في الفقرة الأخيرة منها على أنه يمكن أن يتابع المؤمن أمام المحكمة التابعة للمكان الذي وقع فيه الفعل الضار و هو استثناء من القاعدة العامة بنص صريح شأن ذلك شأن ما نص عليه المشرّع في المادة 2/39 ق إ م إ و المادة 804 منه أيضا.
عن الوجه الوحيد في فروعه :
حيث يتبين من دراسة أوراق القضية و القرار المطعون فيه أن الطاعنة أثارت أمام محكمة المقرة دفع بعدم الاختصاص الإقليمي للمحكمة على اعتبار أن حادث المرور الذي خلّف أضرار وقع بمدينة المهدية.
حيث استجابت المحكمة للدفع و قضت بعدم الاختصاص المحلي.
حيث أن مجلس قضاء المسيلة بموجب قرار في 17-10-2013 قضى بإلغاء الحكم المستأنف و تمسك بالاختصاص المحلي و عيّن خبيرين لفحص المدعين.
حيث الثابت أن بعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة توصلت الطاعنة شخصيا عن طريق ممثلها القانوني بالتكليف للحضور أمام المجلس إلا أنها امتنعت عن الحضور دون مبرّر مما جعل القرار يصدر اعتباري حضوري اتجاهها.
و فضلا عن ذلك فإنها لم تطعن في القرار المؤرخ في 17-10-2013 الذي ألغى الحكم الذي قضى بعدم الاختصاص المحلي و ذلك مع القرار القطعي.
الحال طالما أن الطاعنة تثير دفوع لأول مرة أمام المحكمة العليا خاصة بالاختصاص المحلي لن يسبق مناقشتها أمام المجلس و أكثر من ذلك فإن هذه الدفوع ليست من النظام العام فإن المحكمة العليا تستبعدها من المناقشة.
حيث يتعين التذكير أن الطاعنة استنفذت حقها في التقاضي على الدرجتين عملا بالمادة 6 من ق إ م إ لحضورها أمام المحكمة و الدفاع عن مصالحها و استدعائها بصفة قانونية أمام المجلس لإبداء دفوعها و حججها إلا أنها أبت عن ذلك.
حيث أنه عملا بالمادة 346 ق إ م إ يجوز للمجلس القضائي عند الفصل في استئناف حكم يكون قد فصل في أحد الدفوع الشكلية و قضى بإنهاء الخصومة التصدي للمسائل غير المفصول فيها إذا تبيّن له و لحسن سير العدالة إعطاء حل نهائي للنزاع الحاصل فإنّ بمقتضى الاستئناف يفصل المجلس في النزاع من حيث الوقائع و القانون عملا بالمواد 339 و 340 ق إ م إ و هو ما تمّ.لذا حيث نستخلص أن الوجه غير مؤسس في فروعه يتعين رفضه و معه رفض الطعن.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بمخالفته لأحكام المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي جاء فيها مايلي:
” يحدد أجل الطعن بالإستئناف بشهر واحد إبتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته “.
وحيث أنه وما دام أن الحكم المستأنف غير مبلغ فإن أجل الإستئناف المنصوص عليه بالمادة المذكورة أعلاه يبقى مفتوحا.
وحيث أن قضاة المجلس عندما صرحوا بشطب القضية، فإنهم طبقوا على الطاعن المادة 3/542 من نفس القانون وصرحوا بعدم قبول الإستئناف لرفعه خلرج الأجل القانوني.
وحيث أنه ومادام الحكم غير مبلغ، فإن آجال الإستئناف تبقى مفتوحة، ولا يمكن البحث عن ما بقي من أجل الإستئناف المنصوص عليه بالمادة المشار إليها أعلاه.
وحيث أن قضاة المجلس عندما انتهوا إلى التصريح بعدم قبول الإستئناف قد خالفوا أحكام المادتين 336 و3/542 مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون: وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله، ذلك أن قضاة الموضوع لم يميزوا بين تبليغ الحكم المستأنف، وفي هذه الحالة، إذا امتنع المستأنف عن القيام بإحضار محضر التبليغ والوثائق المطلوبة، فتشطب القضية من الجدول، ويتعين على المستأنف إعادة السير في الخصومة خلال آجال الإستئناف المتبقية.
فإذا لم يقم بإعادة السير فيها خلال الأجل المتبقى يسقط حق المستأنف في الإستئناف وفي هذه الحالة تقضي هيئة الإستئناف بعدم قبوله لوقوعه خارج الأجل القانوني.
وبين ما إذا وقع الإستئناف في الحكم غير المبلغ، ففي هذه الحالة إذا امتنع المستأنف عن القيام بالمساعي المطلوبة منه، تشطب القضية من الجدول، ويبقى أجل الإستئناف مفتوحا، إذ يحق للمستأنف أن يعيد السير في الخصومة في أي وقت يريد ويشاء ما دام ميعاد الإستئناف ما يزال لم ينقض.
وحيث أن قضاة الإستئناف عندما صرحوا بعدم قبول الإستئناف، قد خالفوا أحكام المادتين المشار إليهما أعلاه مما يعرض قضاءهم للنقض.
عن الوجه التلقائي المثارة من قبل المحكمة العليا و المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 1/358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :
حيث أن القرار المطعون فيه قضى في منطوقه : الشكل عدم قبول استئناف الحكم ما قبل الفصل في الموضوع الصادر بتاريخ : 2013/12/09 القاضي بإلزام المطعون ضده بدفعه للطاعنة مبلغ 200 ألف دينار تعويض و رفض ما زاد عن ذلك من طلبات وبتعيين خبير لإجراء معاينة ميدانية لأشغال الحفر والتسطيح المنجزة من قبل المدعية بالموقع الجديد للمشروع و تقييمها نقدا على أساس 320 دج متر المكعب الواحد بعد خصم التسبيق المقدر 51.551.521،47 دج.
حيث إن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف الحكم المذكور طبقا للمادة 314 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فوات مدة عامين على صدوره.
حيث إن هذا الحكم غير قابل للاستئناف إلا مع الحكم القطعي الصادر في الدعوى، لذلك فإن أحكام المادة 314 من ذات القانون لا تطبق على هذه الحالة باعتبار أنه طبقا للمادة 334 من نفس القانون لا يجوز استئناف ذلك الحكم إلا مع الحكم القطعي.
حيث إن القرار المطعون فيه عندما قضى بعدم قبول استئناف حكم 2013/12/09 الذي قضى بالتعويض ورفض باقي الطلبات وعين خبيرا في الدعوى فإنه خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات وحرم الطاعنة من مناقشة طلباتها التي كانت قد التمستها بموجب الحكم المذكور، وبذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد عرض قراره للنقض و الإبطال.
الوجه الأول مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية:
الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه مخالفة نص المادة 334 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تجيز استئناف الحكم القاضي قبل الفصل في الموضوع مع الحكم القطعي بعريضة واحدة على أساس أنه استأنف فرعيا بالعريضة المؤرخة في 17ماي2015 الحكم القاضي قبل الفصل في الموضوع المؤرخ في 09 جوان2009 إلا أن قضاة القرار المطعون فيه قضوا برفضه بدعوى أن هذا الحكم لم يتم استئنافه أصليا وبذلك يكونون قد خالفوا قاعدة جوهرية تتعلق بالاستئناف الفرعي.
عن الوجه الأول مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية:
لكن حيث من الثابت بالقرار المطعون فيه أنه على إثر نزاع قائم بين الطرفين حول إخلاء المحل التجاري المملوك للمطعون ضده والمستأجر من طرف الطاعن حاليا أصدرت المحكمة حكما قبل الفصل في الموضوع في 09 جوان2009 بالمصادقة على التنبيه بالإخلاء وتعين خبيرين للقيام بنفس المهمة المستندة للخبير الأول وبعد إنجاز الخبرة وإعادة القضية للسير أصدرت المحكمة حكما بتعيين خبير أخر للقيام بخبرة ترجيحية وبتاريخ 04فيفري2014 أصدرت المحكمة حكما يقضي بتعيين خبير أخر وبتاريخ 28جوان2015 أصدرت حكما قطعيا وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف المطعون ضده.
حيث أنه من المقرر قانونا أن الاستئناف الفرعي مرتبط بالاستئناف الأصلي ومنه فإن القضاة لما قرروا عدم قبول الاستئناف الفرعي المرفوع من طرف الطاعن في حكم لم يكن محل
استئناف أصلي يكونون قد طبقوا صحيح القانون ولا وجود لأي خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات ومما يجعل من الفرع المثار غير سديد ويرفض.
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من تجاوز السلطة طبقا للمادّة 4/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
حيث ومن المقرر قانونا, أنه لا يجوز استئناف الحكم الأمر بالخبرة, أو الطعن فيه بالنقض, إلا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع, عملا بأحكام المادّة 145 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, كما قضت المادّة 81 من نفس القانون, انه لا يقبل استئناف أو الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق, إلا مع الحكم الذي فصل في موضوع الدعوى.
حيث ولما ثبت أن القرار المطعون فيه, قضى بقبول الاستئناف شكلا ,وبتأييد الحكم المستأنف موضوعا, علما أنه قضى في شقه الأول بحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة “أمل بلاط الركنية وفي شقه الثاني بتعيين مصفي لهذه الشركة لمدة 3 سنوات واسند له مهام محددة في منطوق الحكم المذكور من بينها إعداد تقرير مكتوب, كل ثلاثة أشهر, يتضمن حساب عمليات التصفية خلال السنة المنصرمة, وعليه فإن ما قضى به قضاة المجلس ,يعد تجاوزا للسلطة , لأنهم قضوا بقبول استئناف حكم غير قابل للاستئناف لعدم جوازه قانونا, مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.
حيث لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه قانونا,مما يتعين معه الحكم بنقض القرار المطعون فيه , بدون إحالة طبقا للمادّة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 1/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يقبل الاستئناف الفرعي للطاعنة على أساس أنه لم يستوفى الشروط القانونية المنصوص عليها بالمادة 539 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك أن الطاعنة لم تسدد الرسوم المحددة في الاستئناف الفرعي المستحقة للمحكمة، وعليه فإن القضاة خالفوا أحكام المادة 337 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تجيز الاستئناف الفرعي في أية مرحلة كانت عليها الدعوى عند تقديم الطاعنة عريضتها الجوابية وكذلك فإن القضاة خالفوا أحكام المادة 539 المنوه عنها أعلاه وخالفوا الأحكام الجوهرية في الإجراءات وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 1/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
حيث أنه فعلا فإن الاستئناف الفرعي طبقا للمادة 337 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يرفع من المستأنف عليها عندما تقدم جوابا عن الاستئناف الأصلي الذي رفعه المستأنف وذلك إذا تبين لها أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب ولم يطبق القانون تطبيقا سليما ولم يستجب لطلباتها أمام المحكمة ولم ينص على وجوب دفع رسوم معينة عند رفع الاستئناف الفرعي الذي هو تابع للاستئناف الأصلي ويرفع بمجرد تقديم مذكرة جوابية عن الاستئناف الأصلي.
حيث أن القضاة لما اعتبروا أن الاستئناف الفرعي يجب أن لا يخضع لأحكام المادة 539 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبدفع الرسوم ومخالفين بذلك المادة 337 ذلك لفائدة فإنهم خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات المدنية والإدارية من ذات القانون فأنهم خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
الوجــــــه الوحيـد: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي و ينقسم إلى فرعين:
الفـرع الأول: مفاده أن التعليل الذي بنوا عليه قضاة الاستئناف قرارهم جاء في غير محله لأن قاضي أول درجة باحتكامه إلى اليمين الحاسمة و توجيهها إلى الطاعن قد فصل في الأساس و اتخذ موقفا مبدئيا من النزاع و علق حكمه على اليمين إن أداها الطاعن يكون الحكم في صالحه و إن نكل عنها يكون الحكم في صالح خصمه و على هذا الأساس يعتبر الحكم المستأنف فيه حكما تمهيديا قابلا للاستئناف طبقا للمادة 333 ق إ م إ.
الفـرع الثاني: مفاده أن محكمة أول درجة قضت من تلقاء نفسها بتوجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن حول المبلغ موضوع النزاع معتمدة في ذلك على القاعدة التي تنص على أن ” البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر ” و أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي إلا أنه خروجا على هذه القاعدة فإذا أنكر المدعى عليه الدعوى و لم يكن للمدعي بينة فإنه يحق لهذا الأخير أن يستحصل اليمين الحاسمة من خصمه المنكر، و هذا على عكس اليمين المتممة التي تحول المادة 348 ق.م للقاضي وحده سلطة توجيهها تلقائيا إلى أي من الطرفين ليبني عليها حكمه، إن اليمين الحاسمة لا يحق للقاضي أن يحتكم إليها بدون طلب من الخصم الآن كما فعلت ذلك المحكمة، و أن المطعون ضده لم يوجه اليمين الحاسمة إلى الطاعن و إنما طلب هو الحلف، و أن توجيهها تلقائيا من المحكمة يعد خرقا للمادة 343 ق.م.
عن الوجـــــه الوحيـد:
عن الفرع الأول:
حيث يرد على الطاعن أن قضاة الاستئناف جاء قضاءهم وفقا لما تنص عليه المادة 334 ق إ م إ التي جاءت استثناء من المادة 333 ق إ م إ المحتج بها، ذلك انه ظاهر من الحكم المستأنف أنه قد فصل في جزء من النزاع عندما قضى على الطاعن بأدائه اليمين الحاسمة، و من ثم فإن هذا الحكم يكون غير قابل للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها، كونه لم ينه الخصومة.
عن الفرع الثاني:
حيث طالما أن القرار المطعون فيه قد فصل سوى في الجانب الشكلي الإجرائي للدعوى الإستئنافية و لم يتطرق لموضوع الدعوى الإستئنافية فلا يمكن للطاعن التمسك بالدفوع المثارة في هذا الوجه على الرغم من أهميتها و وجاهيتها كونها دفوع موضوعية تقدم أمام قضاة الموضوع وقت فصلهم في أصل الدعوى برمتها، و عليه فالوجه بفرعيه غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.
الوجه الأول مأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات: مخالفة المادة 558 ق إ م إ:
إن تأسيس الأستاذة حرقاص في حق المستأنف كافية حتى و لو لم تقدم مذكرة وتأسيسها يغطي عريضة الاستئناف التي تقدم بها المستأنف ومن ثمة فلا تنطبق المادة558 ق إ م إ.
وإن هناك خطأ في تفسير المادة 558 ق إ م إ خاصة أن النص يعتمد على أن تمثيل الخصوم أمام المجلس القضائي من طرف محام وجوبي تحت طائلة عدم قبول الاستئناف و لم تنص المادة على تقديم مذكرة من عدمها فيكفي تأسيس محام في حق الخصوم.
الوجه الثاني مأخوذ من تناقض التسببيب مع المنطوق:
بدعوى أن المجلس ذكر في تسبيبه أن الأستاذة حرقاص تأسست في حق المستأنف و لكن بالرجوع إلى المنطوق نجد أن المجلس قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا بسبب عدم تمثيله بمحام
الوجه الثالث مأخوذ من السهو عن الفصل في الطلبات الأصلية:
بدعوى أنه قدم طلبات رامية إلى تعويضه عن الضرر الذي لحقه جراء حبسه وتغريمه بسبب الشهادة التي قدمها البنك خطأ ثم قدم المستأنف في الحكم الذي رفض طلبه و أنه قدم جميع الطلبات الأولى لكن المجلس لم يرد على هذه الطلبات.
حول الأوجه الثلاثة لارتباطهم :
حيث أنّ المقرر قانونا تتم الإجراءات أمام المجلس بالكتابة أساسا غير أنه يمكن للخصوم تقديم ملاحظات شفوية إضافية.
و المقرر أن تمثيل الخصوم أمام المجلس القضائي من طرف محام وجوبي تحت طائلة عدم قبول الاستئناف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
بالرجوع إلى قضية الحال حيث يتبين من واقع الملف أن المحامية الأستاذة حرقاص صليحة تأسست في حق المستأنف (ق . ح) و لكنها لم تقدم عريضة مكتوبة تعرض فيها أسانيد الدفاع موقعة من طرفها وحاملة لخاتمها مما يفيد أن الطاعن لم يكن ممثلا بمحام كما استوجبته المادة 538 ق إ م إ المشار إليها أعلاه.
وطالما أن الاستئناف لم يكن مقبول من حيث الشكل فعن صواب لم يناقش المجلس الطلبات المقدمة في الموضوع.
لذا نستخلص أن القضاة طبقوا صحيح القانون دون مخالفة أية قاعدة إجرائية جوهرية و دون الوقوع في تناقض بين التسبيب و المنطوق كما أنهم لم يسهوا في الفصل في الطلبات الأصلية مما يجعل الأوجه كلها غير مؤسسة يتعين رفضها و معها رفض الطعن.
الوجه الوحيد المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن قضاة المجلس أفقدوا قرارهم الأساس القانوني , لمّا قضوا بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا , لعدم تأسيس محام لتمثيله , وفصلوا في استئنافه بقرار حضوري، ذلك أنه مادام أن الطاعن لم يتمكن من تأسيس محام للدفاع عنه، ومادام أن عريضة الاستئناف غير مقبولة لعدم تحريرها من قبل محام , فلا يمكن للمجلس الأخذ بها ومناقشتها، ولذلك كان عليه لزوما الفصل في دعواه الإستئنافية بقرار غيابي , حتى يتمكن من معارضة وتقديم دفوعه.
عن الوجه الوحيد:
حيث إن المقرّر قانونا وطبقا للمادة 538 الفقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أن تمثيل الخصوم أمام المجلس القضائي من طرف محام وجوبي تحت طائلة عدم قبول الاستئناف، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
وحيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن الطاعن هو الطرف المستأنف وعكس ما يدعيه بهذا المركز القانوني لا يعتبر خصما متخلفا عن الخصوم حتى يفصل في استئنافه بقرار غيابي في حقه وطالما أن الثابت من القرار أنه لم يمثل في دعواه الإستئنافية من طرف محام، وأن دعواه ليست من الدعاوى التي وفقا للمادة 538 الفقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يكون تمثيل الأطراف بمحام وجوبيا فيها .. فإن قضاة المجلس بفصلهم في استئناف الطاعن بقرار حضوري تجاهه واستنادهم في قضائه بعدم قبول الاستئناف شكلا إلى أحكام المادة 538 الفقرة01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قد أعطوا قرارهم أساسا قانونيا صحيحا، وعليه يتعين رفض الوجه ومعه رفض الطعن.
المادة 21 من القانون 90-04، المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل.
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا: المأخوذ من مخالفة القانون دون حاجة للتطرق للأوجه المثارة،
حيث ان موضوع النزاع وحسبما هو ثابت من الملف ينصب على تعليق علاقة العمل بسبب متابعة الطاعنة جزئيا انتهت ببراءتها غير أن المطعون ضده رفض إرجاعها إلى منصب عملها بعد زوال سبب التعليق كما تقتضيه المادة 65 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل.
والطاعنة عند رفعها الدعوى أمام المحكمة التمست إعادة إدراجها إلى منصب عملها الأصلي أو منصب ذو أجر مماثل وتعويضها جبرا للأضرار المادية الناتجة عن ذلك اعتمادا على المادة 4/73 من القانون 11/90 المعدل والمتمم.
حيث وحسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي للغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا فإن مخالفة المادة 65 من القانون 11/90 السالف ذكره أي رفض المستخدم إرجاع العامل إلى منصب عمله بعد إنقضاء سبب تعليق علاقة العمل يعتبر تسريحا تعسفيا طبقا للمادة 2/73 من القانون 11/90 ويترتب عنه تطبيق المادة 4/73 فقرة ثانية من نفس القانون وبالتالي فإن الحكم الصادر في شأن هذه الدعوى ابتدائي نهائي غير قابل للاستئناف إنما يكون قابلا للطعن بالنقض والعبرة في ذلك الوصف القانوني وليس بالوصف الخاطئ الذي جاء به الحكم المستأنف هذا من جهة.
حيث من جهة أخرى فإن تعليق العمل يعتبر عقوبة تأديبية وطبقا للمادة 21 من القانون المتعلق بتسوية المنازعات الفردية في العمل فإن الحكم المنصب على عقوبة تأديبية يصدر في اول و أخر درجة ويكون غير قابل للاستئناف.
حيث كان على قضاة المجلس التصريح بعدم قبول الاستئناف لعدم جوازه ، وبقبول الاستئناف شكلا. وتصديهم لموضوع النزاع يكونوا خالفوا نص المادة 4/73 من القانون 11/90 والمادة 21 من القانون 04/90 السالف ذكرهما وعرضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال.
حيث ولم يبقى من النزاع ما يتطلب الحكم فيه وبالتالي وطبقا للمادة 365 من ق إ م إ فإن النقض يكون بدون إحالة.
عن الوجه الرابع لتأسيسه والمأخوذ من قصور التسبيب،
بدعوى أن القرار محل الطعن إقتصر على حيثية واحدة بأن مساحة 36 هكتار أرض رعوية لا ينسجم والمنطق و92 نعجة، كونها شاسعة، وبذلك شابه قصور في الأسباب والغموض، إذ جاء مبهما إذ لم يتطرق لدفوع الطاعن المتمثلة في :
• الضرر في قيمة المواشي بارتفاعها ولم يمنحوه إياها ليومنا هذا،
• الضرر بتفويت فرص ربح وكسب نتيجة الإخلال بالإلتزامات التعاقدية.
• الضرر الناتج عن عدم تمكينه من المبيع بنفس المواصفات المتفق عليها ومنحه نعاج هزيلة وصغيرة السن لا تنطبق والفاتورة الشكلية ومنها تسليمه 14 ميتة.
• الضرر الناتج عن التماطل في تنفيذ العقد ألحق به خسارة وديون مع مصالح الضرائب واستئجار قطعة الأرض ب 18000 دج شهريا والضمان الاجتماعي والمقضاة التعسفية وتفويت فرص الربح لبيع وشراء المواشي واستثمارها لأمواله واسترداد صندوق البطالة وبنك التنمية لأموالهما عند حلول الأجل.
• الضرر النفسي والمعنوي اللاحقين به بعد إرهاقه لمدة ثلاث سنوات.
• عدم الرد على رفع التعويض طبقا للمادة 342 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ولم يوضح القضاة كيف توصلوا للمبلغ المحكوم به.
حيث ومن المقرر قانونا أن القرار الذي لا تكون أسبابه كافية لمواجهة ما قدم من أدلة وما أبدى من دفوع وطلبات، يكون مشوبا بالقصور في التسبيب يعرضه للإلغاء.
حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه صادق على الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض على أساس أنه دفع تسبيقا قدره 720000 دج في 09 ديسمبر 2012، فلا تحسب السنة هذه لإنتهائها وتكون مواسم التوالد في 2013، إذ لم يقم دعواه إلا في 28 أكتوبر 2015 ولا يستفيد من المادة 342 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كما تلد الأغنام حسب عملية التكاثر، مرة واحدة في السنة ولا بد من عناية كافية حتى تعيش كل الخرفان المولودة ومنه لا يؤخذ هذا العنصر في تقدير التعويض على إطلاقه.
حيث إستبعد عنصر إيجار القطعة لشساعتها و92 نعجة الأمر الذي لا ينسجم والمنطق، وعلى هذه الأسس قدر التعويض بصفة جزافية.
حيث إن هذا التسبيب قاصر ويعرض القرار المنتقد للنقض إذ لم يتناول بالمناقشة الدفوع المثارة والتي تم ذكرها بالوجه وحدد التعويض بصفة جزافية.
حيث لم يأخذ القضاة بالتسوية الودية الواردة في من القرار المطعون ضدها في 17 أكتوبر 2013 عن سوء تسيير الإدارة السابقة وقبولها لتعويضه وإرجاع مبلغ التسبيق، بخصوص النزاعات المطروحة أما القضاء، مما يثبت كذلك أن المرافعات كانت سابقة لهذا التاريخ.
حيث لم يتحققوا من طبيعة الأرض واستبعدوها لشساعتها فقط، كما أن عملية التكاثر نسبية تجعل من الأغنام قد تلد مولودين ومرتين في السنة أو يزداد ميتا أو لا تلد على الإطلاق.
حيث ومن المقرر قانونا بالمادة 342 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أنه يجوز للخصوم طلب الفوائد القانونية وما تأخر من الديون وبدل الإيجار والملحقات الأخرى المستحقة بعد صدور الحكم المستأنف وكذا التعويضات التاتجة عن الأضرار اللاحقة به منذ صدور الحكم.
حيث إكتفى القضاة باستبعاد تطبيقها دون تسبيب جدي يذكر.
حيث ومتى كان ذلك، يتعين نقض قرارهم المطعون فيه ودون التطرق لباقي الأوجه المثارة.