عن الوجه الوحيد المثار من طرف النيابة العامة:
حيث إنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه يتضح أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بشأن المتهم (ب.ع) بما فيه الكفاية والوضوح وأثبتوا عدم قيام هذا الأخير بأي تزوير في التقدير الذي أعده بناء على طلب المتهم (ب.ع) وبسعي منه وأن دوره انحصر في معاينة المسكن وتحديد مساحته، وبذلك يكون قضاة المجلس قد طبقوا صحيح القانون مما يتعين معه رفض الوجه لعدم سداده.
فيما يخص الأوجه المثارة من دفاعي الطاعن (ب.ع):
حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح جليا أن قضاة المجلس عمدوا إلى تحليل ومناقشة الوقائع مضمون الإتهام المنسوبة للعارض (ب.ع) وأبرزوا عناصرها القانونية والأدلة على ثبوتها بالاستناد على تقدير الخبرة الذي قدمه نيابة عن والده بغية الإستيلاء على مساحة 36 م أضافها إلى المساحة المتعلقة بمسكنه والتي يحددها العقد الرسمي الذي بين يديه بمائتي وخمسين م2 (250 م2) ومن ثم خلص قضاة المجلس إلى أن سعي المتهم (ب.ع) لتغيير حقيقة مساحة العقد الذي بين يديه بإضافة جزء لها يقدر ب 36 م2 دون سند قانوني وبعيدا عن رقابة القضاء يؤكد قصده الجنائي في الإستيلاء على الجزء المشار إليه بتصريح كاذب طبقا للمادة 223 من قانون العقوبات.
هذا وأن ما خلصت إليه إدارة مسح الأراضي كان خارج العقود الرسمية التي هي في حيازة الأطراف.
كما أن تقرير إدارة مسح الأراضي لا يحول دون اتخاذ المتابعة الجزائية إذا ما ثبت أن عملها كان نتاج تصريح كاذب من المعني بالأمر المستفيد من تغيير الحقيقة.
كما أثبت قضاة الموضوع دور الطاعن في إحضار الخبير العقاري ودفعه إلى تحرير محضر خبرة بعيدا عن العقود الرسمية وأن المتهم الطاعن استعمل هذا المحضر للحصول على مساحة إضافية تفوق ما هو مسجل في العقد الذي في حيازته.
وعليه يكون قضاة المجلس قد أبرزوا الأسباب التي ساهمت في تكوين اقتناعهم عملا بأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية وطبقوا صحيح القانون، مما يتعين معه اعتبار الأوجه المثارة من دفاع العارض غير سديدة ويتوجب رفضها.
القانوني: المادة 223 من الأمر 66-156 المؤرخ في 1966/06/08 المتضمن قانون العقوبات.
الوجه الأول: مأخوذ من القصور في الأسباب:
بدعوى انه بالرجوع لقضية الحال، فانه يلاحظ أن السادة قضاة الموضوع مصدري القرار الجزائي المؤرخ في 2009/12/15 لم يراعوا حقيقة مؤكدة و هي أن والد الطاعن بالنقض السيد (ب.م) هو الذي اتصل بالخبير السيد (ب.ع) و انه هو الذي كان مدعى عليه في الدعوى الإدارية الاستعجالية التي ترتب عليها إصدار القرار القضائي الإداري الاستعجالي المؤرخ في :2008/11/22 ، و أن دور الطاعن بالنقض السيد (ب.ع) اقتصر على اتصاله بالمصالح المعنية بناء على الوكالة المسلمة من والده السيد (ب.م) و انه بصفته مجرد وكيل فإن أثار الوكالة تنصرف لوالده السيد (ب.م) ، و أن ذلك من شأنه أن ينفي عن الطاعن بالنقض السيد (ب.ع) أي مسؤولية جزائية عملا بمبدأ شخصية الجريمة ، و بذلك يكون القرار قد ورد قاصرا في التسبيب مما يعرضه للنقض.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه:
حيث أن المقرر قانونا هو أن جنحة التصريح الكاذب، التي أدين الطاعن (ب.ع) على أساسها – و كما هو مؤكد بصريح نص المادة 228 من قانون العقوبات ، فإنها تتطلب لقيامها شروطا حددها مشرعنا على سبيل الحصر و هي أن يكون المتهم بها قام فعلا بتحريره عمدا أو شهادة تثبت وقائع غير محددة صحيحة ماديا ، أو أنه زور أو غير بأية طريقة شهادة صحيحة أصلا ، أو انه استعمل عمدا إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.
و أنه بالرجوع لقضية الحال فإنه يلاحظ أن تقرير خبرة السيد (ب.ع) تم إنجازه بناء على طلب السيد (ب.م) ( والد الطاعن بالنقض ) / الوثيقة رقم 03) و أن تحديد المساحة الحقيقية للسكن المملوك للسيد (ب.م) ( والد الطاعن بالنقض ) سبق تحديدها من طرف مديرية مسح الأراضي و هو ما سبق لمديرية مسح الأراضي التأكيد عليه بمذكرتها الجوابية التي تقدمت بها حينها أمام الغرفة الإدارية حينها بمجلس قضاء تلمسان المؤرخة في 2008/10/22 التي أكدت ضمنها – كما سبق التأكيد على ذلك أعلاه ،”أن مصالح مسح الأراضي قامت بعملية المسح الحضري بشارع العقيد لطفي بمغنية بتاريخ 2006/03/12 و أن هذه العمليات تمت بحضور جميع الأطراف المعنيين الذين وقعوا على محضر التحقيق و أن ذلك تم بتاريخ 2006/03/04 عملا بنص المادة 09 من الأمر رقم : 74/76 و انه تبين حينها أن العقار التابع لورثة المرحوم (ع.ع) ( المدعين مدنيا و المطعون ضدهم حاليا ) تقدر بمساحة 204 متر مربع ( تحت قسم 192، جزء 57) و أن العقار الخاص بالسيد (ب.م) ( والد الطاعن بالنقض ) تم قيده بمساحة قدرها: 286 متر مربع ( القسم 192 ، الجزء 58 ) بل و أن مديرية مسح الأراضي أيضا أنه لم يتم تقديم أي اعتراض على ذلك من أي كان خلال الأجل المحدد قانونا.
و أن هذه الحقيقة أكدها أيضا مدير مسح الأراضي أمام السيد مدير مسح الأراضي أمام السيد قاضي التحقيق بصفته شاهدا في محضر سماعه من السيد قاضي التحقيق بتاريخ 2009/04/05 و الذي أكد أن المساحة المؤشر بها بعقد ملكية الطرفين.
و حيث يستخلص مما سبق عرضه إذا، أن السيد (ب.ع) (الطاعن بالنقض ) لم يدل بأي إقرار و لم يتقدم بأية شهادة تتضمن أي تصريح كاذب لأن ما تمت تسميته بالعقد التعديلي الخاص بوالده السيد (ب.م) فإنه تم وفق الوثائق الرسمية الصادرة عن مديرية مسح الأراضي بمغنية كما أن تقرير الخبرة المحرر من السيد (ب.ع) تم وفق الوثائق الرسمية و التي كانت محل إيداع رسمي غير متنازع فيه من المدعين مدنيا فريق (ع) أو غيرهم، و أن الشروط المتطلبة قانونا في المادة 228 من قانون العقوبات لقيام جنحة التصريح الكاذب في جانب السيد (ب.ع) تصبح بالتبعية غير متوافرة في جانبه.
حيث يترتب على ذلك إذا أن القرار المطعون فيه و بعدم مراعاته لذلك و بخطئه في تطبيق المادة 228 من قانون العقوبات يعرضه للنقض .
حيث أن الطاعن المذكور أضاف عريضة بواسطة محاميه الأستاذ / صفاجي محمد المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها خمسة أوجه للنقض كالتالي :
حيث أنه فيما يخص الأوجه: الأول، الثاني و الثالث فإن دفاع الطاعن استعرض فيها الوقائع موضوع المتابعة و لا يتضمنون أي وجه من الأوجه المحددة في نص المادة 500 من ق.ا.ج.
الوجه الرابع مأخوذ من القصور في الأسباب:
ذلك أن القرار المطعون فيه يفتقر للأسباب الشرعية، فالطاعن السيد ” (ب.ع) ” ليس مالك ملكية السكن تؤول لوالدة “(ب.م) ” و أن هذا الأخير هو الذي أحضر الخبير “(ب.ع) ” لإعداد تقرير معاينة و أن دور الطاعن كان مجرد القيام بإجراءات الإيداع و المفوض بموجب وكالة خاصة توثيقية و بالتالي إدانة السادة قضاة القرار للطاعن وارد بناءا على حيثية قاصرة بالصيغة ” يسعى المتهم (ب.ع) تغيير حقيقة مساحة العقد ” هذا ما يجعل القرار مشوب بقصور فادح في التسبيب “.
الوجــــه الخامس مأخوذ من مخالفة القانون في شقين:
أولا: إن قضاة المجلس طبقوا نص المادة 223 من قانون العقوبات دون مراعاة أن الطاعن ليست له صفة أو علاقة بالقضية… و سعيه يتجلى في سعيه للحصول على إجراءات العقد التعديلي إلا تنفيذا لوكالة خاصة بتفويض من والده المدعو ” (ب.م) ” و مادام أن الطاعن لم يتجاوز حدود الوكالة فإن الموكل هو المسؤول و ليس الوكيل طبقا لمبدأ شخصية الأفعال.
ثانيا: أن المادة 223 من قانون العقوبات المطبقة ليس لها مجال لغياب أركانها و عناصرها ، فالمادة تعاقب من يتحصل بغير حق على الوثائق بالإدلاءات الكاذبة لكن بالملف هناك خبرة للخبير ” (ب.ع)” برأه القضاء خبرته في شأن القياسات مطابقة مع الواقع و مطابقة مع قياسات مسح الأراضي و هذا ما أكده السادة قضاة القرار الإداري المؤرخ في 2008/11/22 و كذا تصريحات مدير الحفظ العقاري ولاية تلمسان أكد أن الوضع صحيح و قانوني كون المسكن كتلة واحدة و أن العقد التعديلي قانوني اتبعت في شانه إجراءات قانونية محررة من طرف موثق و هذا السند مسجل و مشهر عليه فإن السادة القضاة بصنيع قضاءهم تطبيق النص دون مراعاة عدم توافر عناصره و شروط و أركانه قد خالفوا القانون.
فيما يخص الأوجه المثارة من دفاعي الطاعن (ب.ع):
حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح جليا أن قضاة المجلس عمدوا إلى تحليل ومناقشة الوقائع مضمون الاتهام المنسوبة للعارض (ب.ع) وأبرزوا عناصرها القانونية والأدلة على ثبوتها بالاستناد على تقدير الخبرة الذي قدمه نيابة عن والده بغية الاستيلاء على مساحة 36 م أضافها إلى المساحة المتعلقة بمسكنه والتي يحددها العقد الرسمي الذي بين يديه بمائتي وخمسين م2 (250 م2) ومن ثم خلص قضاة المجلس إلى أن سعي المتهم (ب.ع) لتغيير حقيقة مساحة العقد الذي بين يديه بإضافة جزء لها يقدر ب 36 م2 دون سند قانوني وبعيدا عن رقابة القضاء يؤكد قصده الجنائي في الاستيلاء على الجزء المشار إليه بتصريح كاذب طبقا للمادة 223 من قانون العقوبات.
هذا وأن ما خلصت إليه إدارة مسح الأراضي كان خارج العقود الرسمية التي هي في حيازة الأطراف.
كما أن تقرير إدارة مسح الأراضي لا يحول دون اتخاذ المتابعة الجزائية إذا ما ثبت أن عملها كان نتاج تصريح كاذب من المعني بالأمر المستفيد من تغيير الحقيقة.
كما أثبت قضاة الموضوع دور الطاعن في إحضار الخبير العقاري ودفعه إلى تحرير محضر خبرة بعيدا عن العقود الرسمية وأن المتهم الطاعن استعمل هذا المحضر للحصول على مساحة إضافية تفوق ما هو مسجل في العقد الذي في حيازته.
وعليه يكون قضاة المجلس قد أبرزوا الأسباب التي ساهمت في تكوين اقتناعهم عملا بأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية وطبقوا صحيح القانون، مما يتعين معه اعتبار الأوجه المثارة من دفاع العارض غير سديدة ويتوجب رفضها.