عن الأوجه الثلاثة المأخوذ من مخالفة القانون والقصور في الأسباب, ومخالفة قاعدة جوهرية.
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه, بدعوى أن المطعون عليها قد انتقل إليها حق الانتفاع بالعقار المتنازع عليه عن طريق الحبس من طرف زوجها المتوفي بعدما حبس العقار على نفسه ثم على زوجته و أبنائه (إ.ر) و(إ.ج), غير أن الأبناء توفوا قبل الأم (ش.ع) المطعون عليها الحالية , ومن ثم أصبح المنتفعين بالحبس هم المطعون عليها والحفيدة (إ.ج) وزوجته السيدة (إ.ف), وبالتالي فإن الانتفاع بالحبس هم المطعون عليها و(إ.ج) و (ق.ف).
وحيث أن رفع الدعوى من طرف المطعون عليها دون باقي مستحقي الحبس يجعلها فاقدة الصفة في الدعوى , لأن هذه الأخيرة لا تثبت إلا لجميع مستحقي الحبس , ولم يأخذ القرار المطعون فيه بعين الاعتبار باقي مستفيدي الحبس , ممّا يجعله مخالفا للقانون ومشوبا بعيب القصور ومخالفا لقاعدة جوهرية يعرضه ذلك للنقض.
وحيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه قي غير محله , ذلك أن مستحقي الحبس يملكونه على الشيوع , وبالتالي يحق لكل واحد منهم أن يتخذ كل التدابير لحماية حق الانتفاع الذي يملكونه على الشيوع وذلك طبقا لما تنص عليه المـادة 728 من القانون المدني.
الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون
ومفاده أن الطاعنين تمسكوا خلال جميع مراحل التقاضي بالمادتين 101 و102 من القانون المدني لسقوط دعوى البطلان وكذا المادة 827 من نفس القانون لأن الطاعنين حازوا الأرض محل عقد الشهرة أثر القسمة الواقعة خلال سنة 1964 ورخصة البناء المؤرخة خلال سنة 1968 و شهادة المطابقة المحررة خلال سنة 1972 ورخصة البناء لسنة 1977 والقرار النهائي المؤرخ في 18/02/1980 وكل هذه الوثائق تؤكد حيازتهم إلا أن القضاة طبقوا المادة 23 من قانون الأوقاف استنادا إلى عقد الحبس لسنة 1943 والذي أصبح لاغيا بموجب القسمة القضائية بين الورثة ومن ثم يكون القرار عرضة للنقض.
عن الوجه الثالث بالأفضلية : المأخوذ من مخالفة القانون
حيث بالفعل فانه بقراءة أسباب القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس بإبطالهم عقد الشهرة محل النزاع المشهر بتاريخ 11/05/1993 حجم 929 رقم 44 وبالتبعية إبطال عقد الحبس المشهر بتاريخ 22/10/1994 حجم 968 رقم 62 برروا قضائهم على أن الأرض محل عقد الشهرة محبسة بموجب العقد المؤرخ في 14/07/1943 والتي لا يجوز تملكها بالتقادم المكسب.
وحيث أنه بالرجوع إلى الملف ومرفقات الطعن أن الطاعنين تمسكوا بأنه تمت قسمة بين الورثة ” (ب.ف) و(ب.ح) زوجة (ب.ع) ” والذي حاز نصيب زوجته منذ سنة 1968 وأقام فوقها بنايات حسب رخصة البناء لسنة 1968 وشهادة المطابقة لسنة 1972 وكذا القرار النهائي المتضمن القسمة المؤرخ في 18/02/1980 إلا أن الثابت من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس اكتفوا بالقول أن الأرض محل عقد الشهرة محبسة بموجب عقد الحبس لسنة 1943 ودون التطرق لمسألة القسمة القضائية بين الورثة التي تمت بعد عقد الحبس والتي أدت إلى إنشاء حقوق لصالح الغير.
وحيث أنه بالإطلاع على المادة 827 من القانون المدني التي تنص على أنه كل من حاز عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته لمدة 15 سنة دون انقطاع ” مما يفهم من ذلك أن هذه المادة جاءت شاملة لجميع العقارات إلا ما استثني منها طبقا لأحكام المادة 689 من القانون المدني وفضلا عن ذلك أن الحبس ينقسم إلى خيري وأهلي فيأخذ الحبس الخيري حكم المال العام لا يجوز تملكه عن طريق التقادم المكسب طبقا للمادة 689 من القانون المدني، أما الحبس الأهلي لا يوجد أي نص قانوني يمنع من تملكه عن طريق التقادم المكسب.
وحيث على هذا الأساس أن قضاة الاستئناف لما فصلوا بالصورة المذكورة أعلاه يكونون قد أخطئوا في تطبيق القانون لا سيما المادتين 827 و 689 من القانون المدني.
الوجه الثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
خلاصته :المدعى عليها استندت على مداولة مؤرخة في 03/10/1989 تحمل رقم61- 89 تم إلغاؤها بمداولة مؤرخة في 25/03/1997 و لم تراع فيها الإجراءات المستوجبة بالمادتين 84 و 85 من قانون الأملاك الوطنية رقم 90- 30 الذي يحدد مراحل إدماج أملاك الجماعات المحلية في الوقف الذي ينظمه قانون الأوقاف رقم 91-10 و المرسوم 98-381 المؤرخ في 01/12/1998.
عن الوجه الثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
حيث أنه و بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المدعى عليها في الطعن طعنت عن طريق الغير الخـــــارج عن الخصومة ضد القرار الصادر عن المجلس بتـــــــاريخ 23/05/1998 الذي أيد الحكم المؤرخ في 07/02/1998 القاضي بإلزام المدعى عليها الوكالة الولائية للتنظيم و التسيير العقاريين الحضريين بإتمام إجراءات بيع قطعة أرضية لصالح المدعى عليهم في الطعن ورثة (م.ا) بدعوى أنها محبسة عليها .
حيث أن قضـــاة المجلس استندوا في قضـــــــائهم على مداولــــة مؤرخة في سنة 03/10/1989 تحمل رقم 61-89 مصادق عليها تم التنازل بموجبها عن المساحة محل النزاع لمسجد سيدي حمزة الكائن بالعمارية لتوسيعه وهي مداولة تم إلغاؤها بمداولة مؤرخة في 25/03/1997 لم يتم الطعن ضدها ليس للقاضي المدني أن يفصل في مشروعيتها .
حيث أن قضاة المجلس و من خلال القرار محل الاعتراض كيفوا المداولة التي استندوا عليها على أساس أنها وقف.
حيث أن مستند المطعون ضدها الجمعية الدينية لا يرقى إلى عقد الوقف الذي لا يثبت خلافا لما ذهب إليه القضاة إلا بموجب عقد رسمي وفقا للمادة 4 و المادة 41 من القانون 91-10 المتعلق بالأوقاف المعدل و المتمم اللتان تستوجبان على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى موثق و أن يسجل لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري التي يتعين عليها إبلاغ نسخة منها إلى السلطة المكلفة بالأوقاف علما بأن الوقف هو أصلا شخصية معنوية يتولى تسييره ناظر الشؤون الدينية و ليس جمعية دينية .
حيث أن القرار المطعون فيه جاء فعلا مشوبا بانعدام الأساس القانوني يعرضه للنقض والإبطال بدون التطرق للوجه المتبقي مع إحالة القضية إلى نفس الجهة القضائية للفصل فيها قانونا.