الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – وشاية كاذبة

قرار المحكمة العليا – وشاية كاذبة

رقم القرار: 766379
تاريخ القرار: 2018/07/26
الموضوع: وشاية كاذبة – عدم صحة الوقائع – سوء النية.
المرجع القانوني: المادة 300 من قانون العقوبات.
المبدأ: يشترط لقيام جريمة الوشاية الكاذبة, إلى جانب وجود قرار حفظ الشكوى , أن تكون الوقائع المبلغ عنها وهمية
أو منعدمة أو غير صحيحة وأن تتوفر لدى الشاكي سوء النية, قصد الإضرار بالمشتكى منه.
الأطراف: 
الطاعن: (م . ا) / المطعون ضده: النيابة العامة و (س . م)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من القصور في التسبيب المؤدي لوحده للنقض:
من حيث أن قضاة الموضوع استندوا في إدانتهم للطاعن عن جرم الوشاية الكاذبة على وجود مقر الحفظ دون إبراز عنصر علم المبلغ عدم صحة الوقائع المبلغ عنها قصد إلحاق الضرر بالمشكو منه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنه بالرجوع للقرار محل الطعن يتبين وأن قضاة المجلس استندوا في إدانتهم للطاعن عن جرم الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 من قانون العقوبات على وجود مقرر حفظ للشكوى التي قدمها الطاعن ضد المشكو منه، وإبرازهم لعنصر علم الطاعن بأن الوقائع المبلغ عنها غير صحيحة ومتعمدا الأضرار وبسوء نية بالمشكو منه, ومن ثم فإن قضاة الموضوع يكونون قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا لكون استخلاص عنصر سوء النية من ملابسات القضية من السلطة المخولة قانونا لقضاة الموضوع ومن ثم فإن قضاة الموضوع سببوا قرارهم تسبيبا كافيا مما يتعين رفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 766190
تاريخ القرار: 2018/05/31
الموضوع: وشاية كاذبة – عدم صحة الوقائع – سوء النية.
المرجع القانوني: المادة 300 من قانون العقوبات.

المبدأ: يشترط لقيام جريمة الوشاية الكاذبة إبراز الركن المعنوي المتمثل في سوء نية المتهم بعلمه مسبقا بعدم صحة الوقائع موضوع الإبلاغ, قصد الإضرار بالمشتكى منه.

الأطراف: 
الطاعن: (م . ك) / المطعون ضده: النيابة العامة و (م . ا)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني المثار مسبقا المؤدي وحده إلى النقض والمـأخوذ من قصور الأسباب طيقا للمادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن المتهم الطاعن تم إدانته بجرم الوشاية الكاذبة بعد إعادة تكييف الوقائع وبأن المتابعة من أجل جريمة الوشاية الكاذبة يجب أن تتوفر على إحدى العناصر التالية: صدور حكم بالبراءة أو الإفراج بعد النطق بألا وجه للمتابعة – حفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة العليا أو صاحب العمل المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان من المحتمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ وهي العناصر غير المتوفرة في قضية الحال وبالتالي فإن القرار المطعون فيه قاصر الأسباب و يستحق النقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

فعلا حيث أن ما جاء به الطاعن في هذا الوجه قد نصت عليه أحكام المادة 300 من قانون العقوبات وكان ينبغي حينئذ على قضاة الموضوع أن يبرزوا توفر الركن المعنوي المتمثل في سوء نية المتهم الطاعن كونه يعلم مسبقا بعدم صحة الوقائع موضوع الإبلاغ وبأن الغرض من تقديمه الشكوى ليس سوى إلحاق الضرر بالمبلغ عنه كما هو من المقرر قانونا و قضاء وهو ما لم يبرزه قضاة الموضوع على اختلاف درجتهم.
وحيث بالتالي فإن قضاة الموضوع لم يبرزوا هذه العناصر في قضائهم ومن ثم عرضوا قرارهم للنقض والإبطال وهذا دونما حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 707051
تاريخ القرار: 2016/10/27
الموضوع: وشاية كاذبة – عدم صحة الوقائع – سوء النية.
المرجع القانوني: المادة 300 من قانون العقوبات .
المبدأ: يشترط لقيام جريمة الوشاية الكاذبة, إلى جانب وجود القرار القاضي بالبراءة , أن تكون الوقائع المبلغ عنها
وهمية أو منعدمة أو غير صحيحة وأن تتوفر لدى الشاكي سوء النية, قصد الإضرار بالمشتكى منه.
الأطراف: 
الطاعن: ( ق .م ) / المطعون ضده: النيابة العامة و(م . م)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:
بدعوى أن المتابعة من أجل الوشاية الكاذبة تقتضي عنصر أساسي وهو وجود سوء النية لدى المبلغ وأن الضحية يعلم بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها كما أن الطرف المدني في دعوى الحال سبق له وأن أحيل على القضاء الجزائي بجنحة القذف بناء على شكوى قدمها المتهم الحالي وأن المحكمة قضت ببراءته.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

بالفعل بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قد سببوه بالقول:” أنه يتجلى للمجلس من خلال اطلاعه على ملف القضية بأن الضحية الحالي سبق وأن أحيل على القضاء الجزائي بجنحة القذف بناء على شكوى حركها المتهم الحالي قد صدر حكم قضى ببراءته وأيده المجلس في القرار المؤرخ في 2009/01/19 وأنه تبين من الشكوى المقرونة بالقرار المذكور حررها المتهم الحالي وفقا لتصريحات الشهود وأن محتواها وهمي و نظرا لانطوائها على سوء النية يتعين القول بأن عناصر الجريمة قائمة في حق المتهم”.
وانتهوا إلى تأييد الحكم المستأنف الذي سببه قاضي أول درجة بالقول :” أنه تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على ملف القضية ومن خلال ما دار في الجلسة من مناقشات وتصريحات أن المتهم قد سبق وأن تقدم بشكوى ضد الضحية تتعلق بالقذف وأن المحكمة قضت ببراءة هذا الأخير من جنحة القذف وأنه تم تأييد هذا الحكم بقرار وأنه تبين للمحكمة بان هذا القرار لم يقع فيه أي طعن بالنقض استنادا لشهادة عدم الطعن المؤرخة في 2009/03/15 المرفقة بالملف مما يجعل أركان جنحة الوشاية الكاذبة قائمة وثابتة ضد المتهم مما يتعين إدانته ومعاقبته وأنه يتبين من خلال الحيثيات الواردة في القرار المطعون فيه والحكم المستأنف المؤيد مبدئيا بذات القرار أن قضاة الموضوع اعتمدوا في قضائهم أساسا على استفادة الضحية في قضية الحال بالبراءة من جنحة القذف والتي كانت نتيجة الشكوى التي تقدم بها المتهم في القضية الحالية في حين تقديم الشكوى إلى النيابة والحكم بالبراءة لا يشكلان في حد ذاتهما خطأ موجبا للمسؤولية وأنه كان على قضاة الموضوع قبل الفصل في الوشاية الكاذبة أن يحددوا الأفعال الصادرة عن المتهم ومناقشة الظروف والملابسات التي حصلت فيها الوقائع محل الشكوى الاولى وإبراز سوء نية الشاكي المتابع من أجل جنحة الوشاية الكاذبة وذلك ببيان علم المتهم بأن الوقائع التي بلغ عنها في شكواه غير صحيحة.
ومادام أن قضاة الموضوع لم يتطرقوا إلى ذلك فإن ما توصلوا إليه في قضائهم مشوب بالقصور في التسبيب ومخالف للقانون وعليه فإن الوجه الوحيد المثار مؤسس و يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه .

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 642330
تاريخ القرار: 2016/05/26
الموضوع: وشاية كاذبة – عدم صحة الوقائع – سوء النية.
المرجع القانوني: المادة 300 من قانون العقوبات .
المبدأ: يشترط لقيام جريمة الوشاية الكاذبة, إلى جانب وجود القرار القاضي بالبراءة , أن تكون الوقائع المبلغ عنها
وهمية أو منعدمة أو غير صحيحة وأن تتوفر لدى الشاكي سوء النية, قصد الإضرار بالمشتكى منه.
الأطراف: 
الطاعن: ( ب . ا ) / المطعون ضده: النيابة العامة و(ب . ع)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المثار من طرف الطاعن المأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن قضاة الموضوع أدانوا الطاعن على أساس وجود حكم قضى البراءة استفاد منه الشاكي المطعون ضده، إلا أن قضاة الموضوع لم يناقشوا العناصر القانونية للجنحة محل المتابعة طبقا للمادة 300 من قانون العقوبات وخاصة العنصر المعنوي مما يجعل قرارهم ناقص التسبيب و معرضا للنقض .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

فعلا حيث أنه بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين منه أن قضاة المجلس أدانوا الطاعن بجريمة الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 من قانون العقوبات و أسسوا تلك الإدانة على وجود حكم قضى ببراءة المطعون ضده (ب . ع) واعتبر قضاة المجلس هذا الحكم ركنا من أركان الجريمة المذكورة ،إلا أن هذا التحليل جانب الصواب لأن القانون لا يعتبره كذلك وكان على قضاة المجلس إبراز في قرارهم ركن الكذب وسوء نية الطاعن في وقائع ذلك الحكم كونه كان يعلم مسبقا أنها غير صحيحة ولا يريد منها سوى إلحاق الضرر بالشاكي لأن جنحة الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 المذكورة أعلاه تقتضي لقيامها توفر عناصرها وخاصة عنصرها الأساسي وهو سوء النية وهذا ما لم يوفق فيه قضاة المجلس الذين صرحوا بتوفر عناصر هذه الجنحة بدون إبرازها في قرارهم ومناقشتها وتحليلها وأنهم بقضائهم كذلك فإن قرارهم جاء مخالفا لأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية للقصور في التسبيب مما يتعين نقضه لما ورد بهذا الوجه.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 1076614
تاريخ القرار: 2017/01/26
الموضوع: وشاية كاذبة – عدم صحة الوقائع – سوء النية.
المرجع القانوني: المادة 300 من قانون العقوبات .
المبدأ: يشترط لقيام جريمة الوشاية الكاذبة, إلى جانب وجود قرار حفظ الشكوى أن تكون الوقائع المبلغ عنها وهمية أو
منعدمة أو غير صحيحة وأن تتوفر لدى الشاكي سوء النية قصد الإضرار بالمشتكى منه.
الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: ( ا . ب )
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المأخوذ من المخالفة في تطبيق القانون المادتين 379 و 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أنه من المقرر قانونا أن كل حكم أو قرار يجب أن يشتمل على أسباب مؤيدة لمنطوقه , وأن تكون هذه الأسباب مطابقة للقانون وإلا كان مشوبا بعيب مخالفة القانون , وأن قضاة المجلس على غرار قاضي الدرجة الأولى لم يناقشوا أركان وعناصر الجريمة المتابع بها المتهم والمنصوص عليها بالمادة 300 من قانون العقوبات , خاصة وأنه من الثابت من الملف وأن المتهم قام بتقديم شكاوى ضد الضحية انتهت كلها بالحفظ على مستوى النيابة مما يجعل شروط وأحكام المادة 300 المذكورة أعلاه متوفرة , وعليه فإن القرار المطعون فيه مخالف للقانون يتعين إبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المثار:
حيث وبخلاف ما يدعي به الطاعن فإن الوشاية الكاذبة لا تقوم بمجرد تقديم المتهم لعدة شكاوى انتهت كلها بالحفظ على مستوى النيابة وإنما تتحقق تلك الجنحة بسوء نية المبلغ المتمثل في علمه بعدم صحة الوقائع محل التبليغ , وبمراجعة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف , فإن قضاة الموضوع عاينوا عدم توافر الركن الأساسي لجريمة الوشاية الكاذبة وهو سوء نية المبلغ بعلمه بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها مسبقا فبعد مناقشتهم للوقائع والأدلة المعروضة أمامهم توصلوا إلى أن المتهم كان يستعمل حقه في التقاضي وكان يسعى لإثبات ما يراه أنه حقا له وهو الحق المخول له دستوريا وقانونيا , مما يتعين القول أن ما ذهب إليه الطاعن غير سديد يتعين رفضه.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

عن المحامي