الوجهين الأول المأخوذ من انعدام الأسباب والثاني المأخوذ من القصور في الأسباب
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة الموضوع بنوا قرارهم على القرارات السابقة التي لم تنطق ببطلان عقد الهبة, لكنها أشارت في أسبابها إلى بطلان عقد الهبة.
وحيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى القول أن عقد الهبة هو عقد صحيح, غير أن الطاعنة قد قدمت أحكاما وقرارات كلها تؤكد عدم حجية عقد الهبة, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
عن الوجهين الأول المأخوذ من انعدام الأسباب والثاني المأخوذ من القصور في الأسباب
وحيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أنه في حالة ما إذا أصبح الحكم أو القرار نهائيا وأصبح المنطوق يتناقض مع الأسباب, فإن العبرة بالمنطوق وليس ما ورد في الأسباب, ذلك أن الحكم أو القرار الذي أصبح منطوقه يتناقض مع الأسباب هو حكم باطل, لكنه إذا حاز هذا الحكم الحجية, فإن هذه الأخيرة تصححه على اعتبار الحجية تسمو على البطلان.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما تطرقوا إلى مناقشة عقد الهبة, وبينوا وأن المادة 202 من قانون الأسرة أجازت أن يشترط الواهب على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تمامها على إنجاز الشرط علاوة على ذلك فإن الواهب هو من له الحق أن يتمسك بإخلال الموهوب له بهذا الشرط وأن هذا الأخير لا ينتقل إلى الورثة.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى رفض الدعوى الرامية إلى إبطال عقد الهبة قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية, يتعين معه التصريح برفض هذين الوجهين.
الوجه الثاني والذي يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانون المدني:
بدعوى أن قضاة المجلس عندما اعتبروا أن اختصاص الرجوع عن الهبة يؤول فقط للقسم العقاري على مستوى المحاكم و ليس من اختصاص الموثق، لم يؤسسوا قرارهم على اية مادة قانونية تنص صراحة على أن هذا الاختصاص يؤول للقضاء فقط و يمنع على الموثق تحرير مثل هذا النوع من العقود.
عن الوجه الثاني بالأفضلية و بدون حاجة إلى مناقشة الوجهين الآخرين: و الذي يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانون المدني:
حيث إنه بالفعل فإن المادة 211 من قانون الأسرة تجيز للأبوين الرجوع عن الهبة و أن الرجوع عن الهبة يكون بالطريقة التي يختارها الواهب سواء بالتوجه مباشرة إلى الموثق كما هو الشأن في قضية الحال، أو اللجوء إلى القضاء لإبطال عقد الهبة، و هذا هو اجتهاد المحكمة العليا في قرارها الصادر عن الغرف المجتمعة بتاريخ 2009/02/03 تحت رقم 444499 و عليه فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا لم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني و بذلك عرضوه للنقض و الإبطال.
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :
بدعوى أن القرار المطعون فيه خالف قانون التوثيق 06/02 عندما اعتبر أن الموثق غير مختص في تحرير عقود الرجوع عن الهبة ،وكذا المادة 211 من قانون الأسرة وكذا قرار المحكمة العليا المؤرخ في 23-02-2009 الغرف المجتمعة.
حيث إنه بالفعل يتضح من مراجعة القرار المطعون فيه ومن الإطلاع على سائر أوراق الملف أن النزاع في دعوى الحال ينصب على إبطال عقد الرجوع عن الهبة المؤرخ في 09-10-2011 .
عن الوجه الثاني: والذي ينعي فيه الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة القانون وبدون حاجة إلى مناقشة الوجهين الآخرين .
حيث إن قضاة مجلس قضاء تيزي وزو عند فصلهم في الاستئناف المرفوع ضد الحكم المؤرخ في 26-04-2012 القاضي برفض دعوى إبطال عقد الرجوع عن الهبة لعدم التأسيس .
اعتبروا بأن الموثق غير مختص في تحرير عقد الرجوع عن الهبة لكون ذلك يدخل ضمن اختصاص القضاء العقاري للمحاكم .
حيث إن ما ذهب إليه قضاة المجلس مخالف لقرار المحكمة العليا المذكور أعلاه، وكذلك قانون التوثيق الذي أعطى للموثق اختصاص تحرير كل العقود كما يعتبر تفسيرا خاطئا للمادة 211 من قانون الأسرة الآمر الذي يجعل هذا الوجه مؤسس ويتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
أمر رقم: 75-58 ( قانون مدني ) ، المادتان 176 و 793 جريدة رسمية عدد 78
قانون رقم 84-11 ( قانون الأسرة)، المادة 206 جريدة رسمية عدد 24 .
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
ومفاده أنه رغم أن الطاعن قد تمسك بأحكام المادة 206 ق. الأسرة التي تشترط الحيازة للشيء الموهوب، وفي قضية الحال، فإن الواهب مورث المطعون ضدهم في الطعن لم يحز العقار موضوع النزاع منذ أن انتقل للطاعن بوجه الشراء بعقد توثيقي صادر عن الموثق بتاريخ 09-09-1999 والمسجل لدى مفتشية التسجيل والطابع بتاريخ 03-10-1999 وهو حائز له وشاغل له إلى اليوم، وأن الطاعن رغم أنه اكتسب المسكن موضوع النزاع منذ سنة 1999 أي أكثر من 15 سنة، وبالتالي فإن حيازته قائمة على سند والمتمثل في عقد البيع كما هو ثابت من المعاينة، إلا أن المجلس لم يرد على هذه الدفوع، فضلا عن ذلك فإن الطاعن قدم عدة أحكام وقرارات حائزة لقوة الشيء المقضي فيه انتهت كلها لصالح الطاعن ورفضت طلبات الواهب مورث المدعى عليهم في الطعن الرامية إلى طرد الطاعن من الأمكنة موضوع عقد الهبة بعد أن ثبت بأن المسكن يعود للطاعن، إلا أن المجلس لم يرد على هذا الدفع، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
لكن قضاة الموضوع مقيدون بتطبيق القانون على الوقائع المعروضة عليهم وأن الطاعن يهدف في دعواه إلى إبطال عقد الهبة المحرر في 31-05-2012 والمشهر بالمحافظة العقارية بدعوى أن الواهب لم يكن حائز للأمكنة الموهوبة ل ( ب . ع ) ، ويكون ذلك مخالفا لأحكام المادة 206 ق.الأسرة، إلا أن الإشهار يغني عن الحيازة لأن الشهر هو الوسيلة الوحيدة لنقل الملكية والثابت أن الطاعن يستند في دعواه على أنه هو الحائز للأمكنة إلا أن العقد المحتج به من طرفه والمؤرخ في 09-09-1999 أن هذا العقد غير مشهر، وأن تخلف الشهر لا ينقل الملكية والحقوق العينية إلا بعد شهرها عملا بالمادة 793 ق.م، و هي الحالة التي وقف عليها قضاة الموضوع، ومن ثم فإن الوجه الأول غير سديد في الطعن
المادة: 1 من القانون المدني.
المادة :206 من قانون الأسرة .
– الوجه الثالث المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة الموضوع انتهوا إلى التصريح برفض دعوى الطاعنين على اعتبارهم أنهم لم يقدموا سندا رسميا مشهرا يثبت هبة المالك (ب.ر) للمسكن المتنازع عليه, لكن قضاة الموضوع تناسوا وأن الحيازة للشيء الموهوب تفني عن الشهر, وقد تم إثبات تلك الهبة عن طريق شهادة الشهود والفتوى الصادرة بتاريخ 11/10/2011.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما اعتبروا وأن تحرير عقد الهبة بمعرفة الموثق وشهره يعدان الشرطين الأساسين لصحة الهبة شرعا, وبذلك يكون قضاة الموضوع قد خالفوا الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن القاضي لا يلجأ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية إلا إذا لم يوجد نص تشريعي.
في حين أنه وبعد الرجوع إلى قانون الأسرة وطبقا لأحكام المادة 206 منه تنص على وجوب تحرير عقد الهبة في الشكل الرسمي والشهر وبالتالي لا تنعقد الهبة إلا إذا تم تحرير العقد في الشكل الرسمي, ومن ثم لا يجوز للقاضي في هذه الحالة أن يطبق ما هو منصوص عليه في الشريعة الإسلامية المتعلقة بشروط انعقاد الهبة ويطرح النص التشريعي, مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.
الوجه المأخوذ من مخالفة القانون:
إذ أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه أن المطعون ضده قام بهدم البناية مما أعتبره قضاة الموضوع أنه قام بتغيير العقار طبقا للمادة 211 من قانون الأسرة, في حين أن الأمر يتعلق بكوخ يقع على مساحـة 57 م 2 من مساحة الأرض الإجمالية المقدرة ب 156 م 2 وطبقا للمادة 675 من القانون المدني لا يعد مساسا بالعقار.
عن الوجه المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله إذ أن هدم كوخ أو بناية طبقا للمواد المذكورة أعلاه لا يشكل تغييرا لطبيعة الأرض عكس البناء الذي يعد إضافة وتغييرا لطبيعة العقار وأن قضاة الموضوع لما قضـوا خلاف ذلك فإنهم عرضوا قضاءهم
الوجه الوحيد: المأخوذ من القصور في التسبيب
بدعوى أن قضاة المجلس لم يعطوا قرارهم الأساس القانوني الذي يجب الاعتماد عليه من حيث تحديد النص القانوني الواجب التطبيق على الوقائع وخالفوا نص المادة 554من قانون الإجراءات المدنية والإدارية واكتفوا بحيثيات عامة للقول بتأييد الحكم المستأنف ولم يتطرقوا إلى الدفوع المثارة من طرف الطاعن ولم يناقشوها وأن الواعدة بالهبة تصرفت في ملك الغير لأن السكن لازال ملك بلدية تادميت وأن الموثق خالف نص المادة 793من القانون المدني يجب أن يكون الواهب مالكا للشيء الذي يريد أن يهبه للغير وأن المادة 202 من قانون الأسرة تعرف الهبة على أنها تمليك بلا عوض كما أن الطاعن أثار الصحة العقلية للمرحومة فرحات وأن قضاة المجلس اعتمدوا على شهادة طبية مذكورة في عقد الوعد بالهبة من طبيب لم يذكر اختصاصه و خالفوا وجوب البث في الدفع المثار أمامهم أو نفيه وقد جاء قرارهم مشوب بقصور في التسبيب يتعين نقضه وإبطاله وأجاب المطعون ضده فرحات أحمد عن لسان وكيله يلتمس رفض الطعن لعدم التأسيس .
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من قصور التسبيب
حيث أن على عكس ما ذهب إليه الطاعن فإن المحكمة ثم المجلس سبب قراره تسبيبا كافيا بحيث أن المجلس ذكر أن العقد محل دعوى الإبطال استوفى أوضاعه الشكلية بحيث أنه محرر أمام موثق ولا يستوجب شهره باعتباره يرتب التزام شخصي كما أن المجلس تبنى أسباب المحكمة عندما قضى بتأييد الحكم المستأنف هذه المحكمة التي اعتبرت أن العقد موضوع طلب الإبطال يندرج حسب مضمونه وأثاره ضمن أحكام المادة 71من القانون المدني كون الواعدة مورثة الطاعن الحالي وعدت بموجبه بهبة شقة مفرزة في عمارة والتزمت كما هو ثابت من عقد الوعد بالهبة بهبة الملكية العقارية المعينة بعقد رسمي بمجرد حصولها على عقد أصل الملكية وبالشروط والالتزامات العادية والقانونية في مثل هذه المواد و في حالة وفاتها أو حصول أي مانع لها في إكمال الهبة يصبح الوعد هبة كاملة بعد إيداعه من طرف الموعود له لدى الموثق.
حيث أنه ثبت لهيئة المحكمة العليا وكما جاء به القرار الذي تبنى أسباب محكمة أول درجة أن العقد محل الإبطال هو وعد بالتعاقد وأن مراقبة صحة إبرامه وقيامه وترتيب آثاره يخضع للأحكام العامة في العقد ولأحكام المادة 206 من قانون الأسرة كون العقد الموعود بإبرامه هو عقد هبة وفي حدود الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 71من القانون المدني.
حيث أن تمسك الطاعن بكبر سن الواعدة وشكوكه حول سلامتها العقلية أسانيد غير جدية وغير كافية قانونا ولم يقدم ما يثبت انعدام أهليتها في التعاقد أو قصورها بالطرق المخولة قانونا و هذا ما ذهب إليه قضاة الموضوع عندما لاحظوا أنه لا يوجد في الملف أن الواعدة كانت عديمة الأهلية لعدم وجود حكم قضائي بالحجر عليها يثبت ذلك.