الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – نقل بري

قرار المحكمة العليا – نقل بري

رقم القرار: 1040786
تاريخ القرار: 2015/10/14
الموضوع: نقل بري – نقل مسافرين – منشأة قاعدية – تسعيرة الدخول.
المبدأ: يجب أن يكون رفع تسعيرة الدخول إلى المنشأة القاعدية من طرف ناقلي المسافرين عبر الطرقات, المرخصين
قانونا, موضوع تشاور مع الناقلين والسلطة المانحة للامتياز ومديريتي النقل والتجارة المختصين إقليميا.
الأطراف: 
الطاعن: (ص . ا) / المطعون ضده: المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني والمأخوذ من قصور التسبيب:
حيث يعيب الطّاعن على قضاة الموضوع عدم تسبيبهم لقرارهم تسبيبا كافيا واستبعدوا أحكام المرسوم التنفيذي 417/07 واكتفوا بالقول أنّه لا ينطبق على موضوع النزاع وأنّ قاضي الدّرجة الأولى أخطأ في تطبيق أحكامه رغم أنّه ينطبق على المطعون ضدّها بصفتها مسيرة لمحطة نقل المسافرين لبلدية سطيف ورغم أنّ المبلغ المطالب به من طرفها يمثل التسعيرة الجديدة التي شرعت في فرضها على الناقلين من 02 فيفري 2013.
حيث مكنها القرار المطعون فيه من مبلغ 200 دينار إلى غاية صدور في 21 ماي 2014 بدون مبرر في حين أنّ العقد المبرم بينها وبين البلدية ينتهي بتاريخ 13 مارس 2014

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني قبل غيره لتأسيسه والمأخوذ من قصور التسبيب:
حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنّه ألغى الحكم المستأنف الذي رفض دعوى المدّعية لعدم التأسيس وألزم الطاعن بتمكينها من التسعيرة التي فرضتها عليه يوميّا, على أساس أنّ قاضي الدّرجة الأولى استند لمرسوم لا علاقة له بنزاع قضية الحال وراح يؤوّل أحكامه تأويلا خاطئا, كما أنّ الإطلاع على محضر الاجتماع يثبت أنّه فعلا تقرّرت الزيادة.
حيث أن الحكم الملغى قد اعتمد في تسبيبه لقضائه على المرسوم التنفيذي المذكور المحدّد للشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات وتسييرها.
فالمادّة 10 من الملحق الأوّل تنصّ على أنه صاحب الامتياز وضع حيز التنفيذ التسعيرات المطبقة على الناقلين والمستعملين للمنشأة القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات التي تصدق عليها سنويا السلطة المانحة الامتياز, بعد أخذ رأي المصالح المحلية المختصة في النقل والتجارة.
حيث وطبقا للمادّة 17 من الملحق الثاني, يجب أن يكون تحديد تسعيرة الدخول إلى المنشأة القاعدية من طرف ناقلي المسافرين عبر الطرقات المرخصين قانونا, موضوع تشاور مع الناقلين والسلطة المانحة الامتياز ومديرية النقل في الولاية ومديرية التجارة في الولاية المختصين إقليمّيا.
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت اتخاذ المدّعية للإجراءات المذكورة أعلاه في رفع التسعيرة وبهذه الطريقة يكون مخالفا للقانون.
حيث اعتبر قضاة المجلس أنّ المرسوم المذكور لا علاقة له مع دعوى الحال ولم يلتزموا صحيح القانون وعرضوا بذلك قرارهم المطعون فيه للنقض والإبطال ودون حاجة لمناقشة الوجهين الباقيين.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 7799
تاريخ القرار: 2016/01/13
الموضوع: نقل بري – حبس مؤقت غير مبرّر – تعويض.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: يستحق ناقل المسافرين، المحبوس مؤقتا، تعويضا جزافيا عن الشطب من السجل التجاري، بعد خروجه من
الحبس، نتيجة بيع مركبته لسداد الديون.
الأطراف: 
الطاعن: (س. س) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (س.س)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2015/05/20 يؤكد فيها تمت متابعته من طرف نيابة رأس الوادي بجرم تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والليل واستحضار مركبة وإضرام النار عمدا في مركبة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية تنفيذ الأمر بالقبض الجسدي الصادر ضده من غرفة الاتهام وإيداعه الحبس بتاريخ 2012/10/22، وبعد مثوله أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء برج بوعريريج صدر ضده حكم بسبع (07) سنوات سجنا بتاريخ 2012/10/23. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا من طرف المدعي تم نقضه بقرار مؤرخ في 2013/07/18. وبعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض صدر حكم ببراءة المدعي بتاريخ 2013/12/16. أين أفرج عنه، وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا ثانية صدر قرار برفض طعن النيابة العامة بتاريخ 2015/03/19. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة حوالي أربعة عشر شهرا (14) من 2012/10/22 لغاية 2013/12/16. ولحقته أضرار جسيمة مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من مواصلة عمله لنقل المسافرين وهروب الزبائن منه بسبب التهمة، مما اظطره لشطب السجل التجاري. طالبا تعويضا إجماليا عن كافة الأضرار بمبلغ 5.000.000.00 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ بن براح عبد اللطيف المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا منحه تعويضا ماديا ومعنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدم للجنة شطب سجل تجاري لنقل المسافرين بعد خروجه من السجن نتيجة بيعه لمركبته لسداد الديون، مما يدلّ على أنه كان للمدعي مهنة ونشاط يدرّ عليه ربحا تعرض للخسارة بسبب الحبس. وعليه يستوجب منحه تعويضا جزافيا جبرا لهذا الضرر المادي.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار: قبول الطلب مع منح التعويض المادي و المعنوي

عن المحامي