الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – نقل بحري

قرار المحكمة العليا – نقل بحري

رقم القرار: 1222192
تاريخ القرار: 2017/12/14
الموضوع: نقل بحري – بضاعة – إستيلام – تحفظات.
المرجع القانوني: المادتين 790 – 802 من القانون البحري.
المبدأ: يقوم المرسل إليه بتبليغ الناقل في ميناء التحميل قبل أو وقت تسليم البضاعة عن كل الخسائر أو الأضرار
اللاحقة وإبداء التحفظات وإلا عدت مطابقة للمواصفات.
الأطراف: 
الطاعن: (الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين) / المطعون ضده: (الشركة المغفلة للنقل البحري CMA CGM)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
تبعا لما جاء في المادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ذلك أن قضاة المجلس اعتبروا أن تاريخ التسليم للبضاعة إلى المرسل إليها هو 2014/09/15 دون حضور الخبير في حين أنه بتاريخ التفريغ كان الخبير موجودا عند رفع البضاعة من الميناء بمستودع تحت الجمارك ووضعها على الشاحنات من أجل نقلها إلى مستودع المرسل إليها، إذ يؤكد الخبير أن هناك أثار البلل على إحدى الحاويات وأن سقف الحاوية مثقوب فيما أن البضاعة تعرضت إلى تغيير في الحرارة خلال الرحلة البحرية من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ وبفتح الحاويات وملاحظة الأضرار التي لحقت بالبضاعة الموجودة بداخلها كونها لم تكن ظاهرة أثناء عملية رفع البضاعة وقبل التسليم النهائي تم إبداء التحفظات بتاريخ 2014/09/17 أي بعد نهاية عملية تبديل الإيناء بمستودع المرسل إليه وقبل أجل التحفظات المقرر بثلاثة أيام طبقا للمادة 790 من القانون البحري فيما أنه لا تنهي مسؤولية الناقل إلا بعد التسليم النهائي للبضاعة بدون أي تحفظ وفقا لما نصت عليه المادتان 802 و790 من نفس القانون وليس بعد تفريغ البضاعة كون العمليتين مختلفتين وأن قضاة المجلس أخلطوا بين العمليتين وعليه وجب نقض وإبطال القرار.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث وبخلاف ما جاء بالوجه فإن قضاة الموضوع بقوا في إطار النزاع وما جاء من مقتضيات ضمن المادتين 790 و802 من القانون البحري، خاصة لما أكدوا أنه لا يستشف من المرفقات الخاصة بالملف الإشارة إلى تاريخ تفريغ الحمولة وإلى تاريخ تسليمها إلى المرسل إليها وأن التحفظات المبداة من طرف هذه الأخيرة تمت بتاريخ 2014/09/17 أي خارج الأجال المحددة بالمادة 790 من القانون البحري وهي المادة التي تفيد صراحة ” إذا حصلت خسائر وأضرار يقوم المرسل إليه أو من يمثله بتبليغ الناقل أو ممثله كتابيا في ميناء التحميل قبل أو وقت تسليم البضاعة وإذا لم يتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسبما تم وصفها في وثيقة الشحن لغاية ثبوت العكس”.
حيث إن قضاة المجلس لما أكدوا ضمن أسباب قرارهم أن الخبرة أنجزت بتاريخ 2014/09/15 بمقر المرسل إليها مما يفيد أن بذلك التاريخ كانت الحمولة قد استلمت من طرف المرسل إليها وهي متواجدة بمقرها تبعا إلى رسالة التحفظات المرسلة إلى المدعي في الطعن الناقل فإنهم لم يخرجوا عن نطاق المادة 790 المبينة أعلاه كون المرسل إليها لم تحترم بنود المادة المذكورة.
حيث إن قضاة المجلس لم يخالفوا المواد 802 – 803 – 790 من القانون البحري لما أكدوا أن الأسباب التي جاءت بها المستأنفة غير مؤسسة، بل إنهم أعطوا كل التفاصيل الواقعية والقانونية لتأسيس قضاءهم، ويكفي لتأكيد أن الإجراءات المتبعة من طرف صاحبة البضاعة جاءت بخلاف ما هو منصوص عليه قانونا، فيكفي أن عملية إستلام الحمولة تمت بمقرها وقبل إجراء الخبرة في حين أن التحفظات لم تبديها إلا بتاريخ 2014/09/17 بمقرها أي بعد تسليم الحمولة وخارج ميناء الجزائر مكان التسليم المتفق عليه مما يجعلها مبدية خارج الأجال المحددة بالمادة 790 من القانون البحري، وهذا التأسيس ليس فيه ما يفيد مخالفة هذه المادة.
حيث إن الوجه المثار يبقى غير سديد ووجب إستبعاده ومن ثم رفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1226464
تاريخ القرار: 2017/12/14
الموضوع: نقل بحري – أضرار– بضائع – حلول – آجال – تسليم.
المرجع القانوني: المواد 743 – 739 – 790 – 802 من القانون البحري.
المبدأ: تتقادم دعوى الحلول لمسؤولية الناقل البحري عن ضياع أو الضرر اللاحق بالبضائع المنقولة بمرور سنة
واحدة من تسليم هذه الأخيرة إلى المرسل إليه. 
الأطراف: 
الطاعن: (الوكالة البحرية لوكست نافقسيون) / المطعون ضده: (الشركة الجزائرية للتأمينات “كات”)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358/8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بدعوى أن قضاة المحكمة و المجلس، اعتبروا أن المطعون ضدها محقة بأن ترفع دعوى الرجوع حتى بعد إنقضاء المدة المذكورة في المادة 743 من القانون البحري على أن لا تتعدى 3 أشهر من اليوم الذي يسسد فيه المؤمن من رفع دعوى الرجوع، المبلغ المطالب به، وعليه قرروا أن الدعوى التي سجلتها المطعون ضدها جاءت ضمن الأجال المنصوص عليها في المادة 744 من ذات القانون، غير أنهم قاموا بتطبيق خاطيء لهذه المادة، لأن المطعون ضدها حلت محل المرسل إليه وبالتالي استعملت حق هذا الأخير للمطالبة بالتعويضات، وعليه فإن الدعوى التي باشرتها هي دعوى الحلول تخضع لأحكام المادة 743 من القانون البحري وليست دعوى الرجوع التي تخضع للمادة 744 من ذات القانون، ومنه فإن القرار محل الطعن قد أخلط بين دعوى الرجوع ودعوى الحلول مخالفا بذلك القانون، مما يعرضه للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

فعلا، حيث ومن المقرر قانونا، عملا بأحكام المادة 743 من القانون البحري أن كل دعوى ضد الناقل بسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثيقة الشحن، تتقادم بموجب مرور عام واحد، وقد إستقر إحتهاد المحكمة العليا (الغرفة التجارية والبحرية) على أن سريان مهلة السنة المذكورة في المادة 743 من القانون البحري يبدأ من تاريخ تسليم البضائع إلى المرسل إليه لأن عقد النقل البحري ينتهي في هذا التاريخ عملا بالمواد 739 – 790 و 802 من ذات القانون.
حيث والثابت من الملف أن المطعون ضدها الشركة الجزائرية للتأمينات “كات” وبعد أن حلت محل المرسل إليه (شركة واست أمبور) بموجب عقد الحلول المؤرخ في 12/03/2014، رافعت الطاعنة (الناقل) تطالبها بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة محل عقد النقل بما قدره 10.300.330،95 دج.
حيث وبالرجوع إلى تسبيب القرار محل الطعن، يتبين أن قضاة المجلس اعتبروا أن الدعوى التي أقامتها المطعون ضدها ضد الطاعنة، هي دعوى رجوع تخضع لأحكام المادة 744 من القانون البحري وليست دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 743 من ذات القانون.
حيث إن هذا التسبيب مخالف للقانون لأن الدعوى التي مارستها المطعون ضدها (شركة التأمينات كات) تتسم بالشروط الموضوعية للدعوى الأصلية أي تلك التي كان يحق للمرسل إليه ممارستها للمطالبة بتعويضه عن الخسائر في غياب عقد الحلول، وطالما أن أن المطعون ضدها حلت محل المرسل إليه، بموجب عقد الحلول المشار إليه أعلاه، فإن الدعوى التي مارستها ضد الطاعن هي دعوى حلول وليست دعوى رجوع، ومتى كان ذلك فإنه كان على قضاة الموضوع تطبيق قواعد التقادم المنصوص عليها في المادة 743 من القانون البحري، أي أن الدعوى المرفوعة من المطعون ضدها تتقادم بمرور سنة من تاريخ تسليم البضاعة للمرسل إليه وبتطبيقهم للمادة 744 من القانون البحري، فإنهم خالفوا القانون وأفقدوا قرارهم الأساس القانوني مما يعرضه للنقض والإبطال.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 934960
تاريخ القرار: 2014/09/04
الموضوع: نقل بحري – مسؤولية ربان السفينة (Capitaine) – دعوى الرجوع.
المرجع القانوني: أمر رقم 76 – 80 (قانون بحري), المواد: 580, 581, 591, 592 و599, جريدة رسمية
عدد: 29 لسنة 1977.
المبدأ: مسؤولية ربان السفينة مسؤولية مفترضة.
يتعين على قائد السفينة, قصد التنصل من المسؤولية, إدخال المتسبب في الخسائر, لتحميله المسؤولية أو رفع دعوى
الرجوع عليه, في الأجل المقرر قانونا.
الأطراف: 
الطاعن: شركة ” تاي شينغ ماريتيم س أ والشركة ذ م م ” مكتب الخبرات البحرية والصناعية بيمي”/ المطعون ضده:
الشركة ذ م م أو س أي وبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر”
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد مأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
حيث تعيب الطّاعنتان على القرار المطعون فيه إلزام المجهز ومكتب الخبرات البحرية والصناعية “بيمي” بالتضامن كون هذا الأخير لم يعد معنيّا بالأمر لاستبداله وإلغاء الكفالة التي أودعها بتلك المودعة من قبل المجهز لدى بنك الفلاحة والتنمية الرّيفية بقيمة 166.877,95 دولار أمريكي,
حيث لم يأخذ قضاة المجلس بعين الاعتبار أنّ الكفالة التي أودعها مكتب “بيمي” مؤقتة لا تغطي إلاّ فترة 15 يوما فقط في انتظار كفالة المجهز, لذلك لم يعطوا لقرارهم أيّ أساس قانوني بإلزامهم له بالرّغم من أنّه لم يعد ضامنا.
حيث احتجّ المجهزّ بشدة عن المبلغ المطالب به الذّي تم تحديده من طرف المرسل إليه وليس بموجب خبرة حسابية ,إذ لم تثبت شركة (ب) النقض المزعوم.
حيث استقر اجتهاد المحكمة العليا (قرار03 فيفري 2011 تحت رقم 699998).
على أنّه لا يمكن الاعتماد على فرضيات للفصل في مسؤولية مجهز السفينة والمجلس قضى كذلك بناء على فرضيات.
حيث كان النقص محلّ رسالة تحفظات واحتجاج محرّرة من طرف قائد السفينة والذي تم تبليغه لجميع الأطراف, فهي تشير إلى أن سبب الأضرار بفعل العمليات العنيفة أثناء تفريغ الحمولة ممّا أدّى إلى سقوط عدد كبير منها في البحر, لذلك اثبت القائد المذكور عدم مسؤولية كناقل والمجلس لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار.
حيث تمسك القضاة بالمبلغ المطالب به والمحكوم به من دون مراقبته إن كان يمثل فعلا النقص في الحمولة أم لا ,وبذلك لم يعط لقراره أيّ أساس قانوني.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد مأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنّه اعتبر طلب إخراج مكتب الخبرات البحرية والصناعية (بيمي) مردود، ممّا يتعين استبعاده وأنّ قاضي الدّرجة الأولى بقضائه بإلزامه بالتضامن مع مجهز السفينة بتعويض المدّعية قد أحسن تقدير الوقائع وطبق صحيح القانون,وحتى بعد إيداع مبلغ الكفالة من طرف مجهز السفينة لدى بنك الفلاحة والتنمية الرّيفية,على أساس أنّ رسالة التعهد المرفقة بالبند تثبت بأن مكتب الخبرات (س) باعتباره ممثل مجهز السفينة , قد التزم بأن يبقى الضمان ساري المفعول إلى غاية التوقيع على محضر صلح بين المجهز وشركة (ب) أو صدور حكم قضائي نهائي.
حيث أن هذا التسبيب منعدم الأساس القانوني, ذلك لأن القراءة الكاملة للتعهدّ تفيد بأن الضمان لا يشكل اعترافا بالمسؤولية من طرف مجهزي السفينة أو تنازلا عن حقوقهم التي يكفلها لهم القانون البحري, وقدّمت هذه الرّسالة للتعهد مؤقتا لتمكين الانطلاق الفوري للسفينة في انتظار وضع الكفالة البنكية النهائية في أجل 15 يوما من طرف جمعية حماية السفينة ,وتصبح لاغية ولا مفعول لها فور وضع الضمان البنكي.
حيث ومن الثابت من إشهاد البنك في 04 جويلية 2011 , أنّ المجهزّ أودع لديه كفالة بمقدار 1663577،95 دولار أمريكي ضمانا للبضاعة المفقودة والمتلفة للشركة المدّعية.
حيث ومتى كان تعهدّ المكتب مؤقتا وأن المجهز أودع كفالة نهائية , تنعدم الصفة في المكتب وبإلزامه بالتضامن مع المجهز يكون القضاة قد أخطؤوا فيما ذهبوا إليه وعرّضوا قرارهم للنّقض والإبطال من هذا الجانب.
مع الملاحظة أن القضاة ذكروا بالكمية المتلفة والناقصة وأنّ الخبير من قدّرها بمبلغ 166.577,95 دولار أمريكي ما يعادل مبلغ 12.045.601,38دينار.
حيث ولئن إحتج قائد السفينة ,فمسؤوليته مفترضة فما كان عليه وفي الآجال القانونية، إدخال المتسّبب في الخسائر لتحميله المسؤولية أو ممارسة دعوى الرّجوع ضدّه في وقتها المناسب.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن المحامي