– القانون 90-14 يتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي.
– القانون 90-02 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب.
الوجه الثاني: مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
بدعوى أن المادتين 54،55 من القانون 14/90 تشترطا على المستخدم ضرورة إخطار التنظيم النقابي قبل تسليط اية عقوبة تأديبية على العامل النقابي الذي يرتكب خطا مهنيا ، وإلا فإن العزل يكون باطلا وعديم الأثر بنص المادة 56 من القانون السالف الذكر، وأن الطاعن تم تنصيبه بتاريخ 2011/06/02 بالفرع النقابي مكلف بالشؤون الاجتماعية، وان المحكمة استبعدت أحكام المادتين 54 ،55 من القانون المحتج به أعلاه ، على أساس أن المادتين تنصان على العقوبة التأديبية التي تسلط على المندوب النقابي بسبب نشاطاته النقابية، وقضية الحال تتعلق بعقوبة تأديبية بسبب ارتكاب الطاعن لخطأ مهني ، وعليه فالمحكمة قد عرضت حكمها للنقض والإبطال عندما خالفت ما هو مقرر بنص المادتين 54،55 من القانون السالف الذكر.
عن الوجه الثاني لأسبقيته المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى ولتبرير قرار التسريح المتخذ من طرف المؤسسة ضد الطاعن ، أسس قضائه على أحكام المادة 78 من النظام الداخلي للشركة ،التي تكيف الرفض للقيام بالواجبات المهنية على أنه خطأ من الدرجة الثالثة يستوجب التسريح بدون إشعار مسبق أو تعويض ، ثم على المادتين 52،53 من القانون 14/90 اللتان تنصان على العقوبات التأديبية التي تسلط على المندوب النقابي بسبب نشاطاته النقابية ، أما قضية الحال فتتعلق بعقوبة تأديبية بسبب ارتكاب الطاعن لخطأ مهني يتعلق بالتزاماته المهنية ، وليس النقابية ، إلا انه وعكس ما فسره القاضي في حكمه، فالمادة 55 من نفس القانون تنص صراحة عل أنه لا يجوز للمستخدم إتخاذ أي إجراء تأديبي ضد مندوب نقابي خرقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 54 من ذات القانون والتي تنص بدورها على إنه إذا اخل مندوب نقابي باحكام المادة 52 أعلاه يمكن مستخدمه ان يباشر إجراء تأديبيا ضده ، بعد إعلام المنظمة النقابية المعنية ، وان المادة 52 المنوه عنها سابقا تنص بدورها “يخضع المندوبون النقابيون أثناء ممارسة نشاطهم المهنية لأحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل” ، والثابت من الملف ، ومن محضر التنصيب الصادر عن الإتحاد العام للعمال الجزائريين ، ان الطاعن تم تنصيبه بتاريخ 2011/06/02 بالفرع النقابي المحلي بعنابة . كمندوب نقابي مكلف بالشؤون الاجتماعية وأن المطعون ضدها أصدرت ضده قرار التسريح بتاريخ 2013/02/18 ، ولا يوجد بالملف ما يفيد قيامها بالإجراء المنصوص عليه بالمادة 54 من القانون 14/90 ، وكان على قاضي الدرجة الأولى التفريق بين النشاط النقابي والأخطاء المهنية وكما قضى به فقد عرض حكمه للنقض والإبطال ، ودون حاجة للرد على الوجه المتبقي.
المادة: 53 من القانون 90-14 المتعلق بممارسة الحق النقابي و الوقاية من النزاعات و تسويتها.
– القانون 90-14 يتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي.
– القانون 90-02 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب.
الفرع الثاني من الوجه الأول: من حيث صفة النقابي في المدعي عليه في الطعن.
الوجه الثاني: مأخوذ من قصور التسبيب المنصوص عليه بالمــــــادة 10/358 من ق إ م إ.
وملخص ما جاء في الفرع الثاني من الوجه الأول والوجه الثاني ومن حيث انعدام صفة النقابي في المدعى عليه في الطعن: أن العارضة قدمت للمناقشة القرار الصادر عن الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بتاريخ 2013/07/30 يقضي بتجميد مهام المطعون ضده كعضو مكتب لنقابة ديوان الحبوب و يحضر عليه ممارسة أي نشاط نقابي وقدمت أيضا قرارا صادرا بتاريخ 2013/09/29 عن الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والذي رفع الغطاء النقابي عن المطعون ضده وكل أعضاء المكتب النقابي الوطني بناءا على طلبهم وطبقا للقانون 14/90 لم تعد له صفة الأمين العام لنقابة عمال الديوان الجزائري المهني للحبوب في 2013/11/11 يبلغه فيها بأن المدعى عليه في الطعن لم تعد له الشرعية النقابية لتمثيل العمال بعد رفع الغطاء النقابي عنه.
وأن القاضي الإجتماعي لمحكمة البليدة اعتبر أن المدعى عليه في الطعن يحمل صفة النقابي طبقا للمواد من 52 إلى 54 من القانون 14/90 رغم أن المادة 52 عكس ذلك تماما لأنها تنص على أن النقابي يعاب بالتشريع العادي إذا إرتكب خطأ مهنيا.
عن الفرع الثاني من الوجه الأول: من حيث صفة النقابي في المدعي عليه في الطعن.
عن الوجه الثاني: مأخوذ من قصور التسبيب المنصوص عليه بالمــــــادة 10/358 من ق إ م إ.
لكن حيث أن قاضي الدرجة الأولى تأكد من صفة المطعون ضده كنقابي ومن عدم احترام الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها اتجاهه وتفحص الوثائق المقدمة ووقف على أن المحكمة لا تناقش الأخطاء المهنية المنسوبة للمدعى (المطعون ضده) بل الإجراءات المتخذة لتسريحه كما هو منصوص عليه بالمادة 4/73 من القانون 11/90 والإجراءات المنوه عنها بالمواد 52 إلى 57 من القانون 14/90 ثابت من خلال الملف المقدم للمناقشة من طرف المدعى (المطعون ضده) والذي استلمت منه المدعى عليها نسخة كاملة، بحيث قدم للمناقشة نسخة من محضر انعقاد المؤتمر الثالث للنقابة الوطنية للديوان الجزائري المهني للحبوب الذي انعقد بتاريخ 2010/02/22 بمقر المؤسسة المتواجد ب 122 شارع طرابلس حسين نداي وقدم نسخة من تنصيب الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية للديوان الجزائري المهني للحبوب مؤرخ في 2010/03/04 ومحضر توزيع المهام المؤرخ في 2010/03/29 أين عين المطعون ضده كمنسق جهوي لوحدات النقل البري للحبوب بالوسط والنقابة التي ينتمي إليها هي النقابة التمثيلية للعمال حسب المراسلة الواردة من وزارة العمل بتاريخ 2013/07/01 وأن المدعى عليه في الطعن تلقى استدعاءًا من طرف المدير العام للديوان بتاريخ 2013/04/14 بصفة عضو مجلس الإدارة.
وحيث أن قاضي الدرجة الأولى اقتنع وثبت له من خلال كل هذه الوثائق صفة المدعى عليه في الطعن كأمين وطني في النقابة الوطنية للديوان الجزائري المهني للحبوب وأنه بتلك الصفة يخضع لأحكام المواد 52 على 57 من القانون 14/90 وأن التسريح تم خرقا لأحكام هذا القانون.
و حيث أن المبدأ المكرس بنص المادة 54 من القانون 14/90 يتمثل في أنه يعد باطلا وعديم الأثر كل تسريح يستهدف مندوبا نقابيا ويتم من دون إخبار المنطقة النقابية مسبقا.
و حيث أن الحكم المطعون فيه مسبب تسبيبا كافيا مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه.