الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – نفقة

قرار المحكمة العليا – نفقة

رقم القرار: 973124
تاريخ القرار: 2016/05/04
الموضوع: نفقة – مسكن ممارسة الحضانة – بدل الإيجار – حق الإيجار
المرجع القانوني: المادة 72 من قانون الأسرة
المبدأ: يحكم للحاضنة ببدل الإيجار لأن طلب تخصيص مسكن الزوجية لممارسة الحضانة يتوقف على موافقة الزوج.
لا تشترط المادة 72 من قانون الأسرة توفير المسكن الزوجي لممارسة الحضانة ولا تنص على حق الحاضنة في
البقاء فيه.
الأطراف: 
الطاعن: (ش.ص) / المطعون ضده: (ك.ل) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجهين المأخوذين من انعدام الأساس القانوني ومخالفة القانون الداخلي:
بدعوى أن قضاة المجلس لم يبينوا الأساس القانوني الذي اعتمدوا عليه في مسألة طلب البقاء في السكن العائلي لتخصيصه لممارسة الحضانة لا سيما وأن السكن مستأجر وهو تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذا أمر مستحيل عمليا لخروجه من حيازته بسبب تخليه عنه وقام ببيعه لأشخاص آخرين وقام ديوان الترقية والتسيير العقاري برفع دعوى ضد المطعون ضده وانتهت برفض الدعوى لعدم إعذار المدعى عليه، وعن كون الفصل في حق البقاء في هذا المسكن مسألة تخرج عن اختصاص قاضي شؤون الأسرة فهذا مخالف لأحكام قانون الأسرة ولقانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا مخالفته لنص المادة 12 من المرسوم رقم 147/76 التي تنص بأنه في حالة الطلاق يؤول حق الإيجار وحق البقاء بالعين المؤجرة للزوج المعين من قبل القاضي وأن هذا الطلب تقدمت به أمام المحكمة وأمام المجلس ولم يتم الاستجابة له وتم رفضه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا لارتباطهما وتكاملهما والمأخوذين من انعدام الأساس القانوني ومخالفة القانون الداخلي:
لكن حيث إن المادة 72 من قانون الأسرة تنص أنه في حالة الطلاق يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة وإن تعذر عليه ذلك فعليه بدفع بدل الإيجار.
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين من الوقائع والحيثيات وأن الطاعنة ومن خلال استئنافها الفرعي طالبت بتخصيص لها مسكن الزوجية لممارسة الحضانة وأن قضاة المجلس ناقشوا طلبها وردوا عليه بأنه يخلو من التأسيس القانوني ما دام أن المطعون ضده لم يعلن موافقته على ذلك ولم يعرض عليها هذا السكن لتمارس فيه الحضانة وقضوا لها ببدل الإيجار مضيفين بأن الفصل في حق البقاء في هذا المسكن تخرج عن اختصاص قاضي شؤون الأسرة وبقضائهم بذلك لم يخالفوا نص المادة 72 من قانون الأسرة التي لا تشترط توفير المسكن الزوجي لممارسة الحضانة ولا تنص على بقاء الحاضنة بالمسكن الزوجي لممارسة الحضانة وأن قضاة المجلس قد أعطوا لقرارهم الأساس القانوني مما يجعل الوجهين غير سديدين مستوجبان الرفض.
حيث بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1235655
تاريخ القرار: 2018/12/05
الموضوع: نفقة – نفقة الأبناء – أحوال المحجور عليه – مقدم.
المرجع القانوني: المادة 75 من قانون الأسرة.
المبدأ: لا يلزم المقدم بدفع نفقة أبناء المحجور عليه وتوابع فك العصمة للمطلقة من ماله الخاص وإنما هي دينا في
أموال المحجور عليه.
الأطراف: 
الطاعن: ( ع . ب ) مقدم على أخيه (ع . م) / المطعون ضده: (س . ح) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن الحكم على المقدم بدفع توابع العصمة والنفقة لزوجة المحجور عليه المطلقة لا يستند إلى أي أساس قانوني لأنه غير ملزم أن يدفع ذلك باعتبار الحلول في النيابة الشرعية في الولاية والوصاية والتقديم لا يتجاوز حدود تسيير شؤون فاقد الأهلية لتصل إلى تسديد ديون المحجور عليه من أموال المقدم.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني بالأولوية المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
حيث إن مهمة المقدم تتمثل في رعاية المحجور عليه والقيام بشؤونه وإدارة أمواله والتصرف فيها تصرف الرجل الحريص ومنه فإن المقدم لا يكون ملزما بدفع النفقة لأبناء المحجور عليه وبتوابع العصمة المحكوم بها للمطلقة من ماله الخاص وإنما هي دينا في أموال المحجور عليه وذمته المالية وأنه لإلزام المقدم بدفع المبالغ المحكوم بها قضاء لمطلقة المحجور عليه يتعين البحث فيما إذا كان هذا الأخير يملك أموالا أم لا ويقع عبء الإثبات على مدعي وجودها وفي حالة إثبات ذلك يكون المقدم ملزما بالسداد منها وحينها يحل محل المحجور عليه ويدفع منها لمطلقته وأبنائه باعتباره مديرا لهذه الأموال مما يجعل الوجه سديد.
حيث إنه بذلك يصبح الوجه الثاني مؤسس ويتعين معه نقض القرار دون حاجة للرد على بقية الأوجه.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 937015
تاريخ القرار: 2016/01/06
الموضوع: نفقة – حضان ة- مسكن – بدل الايجار.
المرجع القانوني: المادة 72 من قانون الأسرة.
المبدأ: يمكن الحكم ببدل الإيجار، دون الحكم بتوفير مسكن لممارسة الحضانة، إذا لم يُبدِ الأب أي استعداد، طيلة
إجراءات الدعوى، لتوفير السكن الملائم لممارسة الحضانة.
الأطراف: 
الطاعن: (ر.ح) / المطعون ضده: (ك.ر) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجهين الأول والثاني المأخوذين من مخالفة القانون وتناقض قرارات صادرة في أخر درجة ،
ومفادهما أن طلب مقابل الإيجار سبق الفصل فيه بموجب القرار المؤرخ في 2005/07/09 وأن القرار المنتقد لم يأخذ بعين الاعتبار دفع الطاعن المستند على المواد 67 و 246 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمادة 338 من القانون المدني هذا وأن القرار الصادر بتاريخ 2005/07/09 قضى بإلغاء بدل الإيجار المحكوم به غير أن القرار المطعون فيه مكن المطعون ضدها من مقابل الإيجار استنادا إلى نص المادة 72 من قانون الأسرة ويتضح أن القرار المطعون فيه متناقض مع القرار الأول السالف ذكره.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين الأول والثاني معا: المأخوذين من مخالفة القانون وتناقض قرارات صادرة في أخر درجة لارتباطهما وتكاملهما،
لكن حيث إنه بالرجوع إلى القرار المؤرخ في 2005/07/09 الصادر في الدعوى التي كانت قائمة بين الطاعن والمطعون ضدها يتبين وأنه قضى فعلا بإلغاء بدل الإيجار الذي حكم به قاضي أول درجة معللا ذلك بمخالفته نص المادة 52 من قانون الإجراءات المدنية وهي المادة التي لا صلة لها ببدل الإيجار ولا حتى بقانون الأسرة ويفهم من هذا القرار وأن قضاة الموضوع كانوا يقصدون نص المادة 72 من قانون الأسرة واعتبروا أنه كان يجب على القاضي الأول أن يحكم أولا بتوفير سكن ملائما لممارسة الحضانة وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار.
وحيث إنه بالرجوع إلى أوراق الملف وإلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة الموضوع استندوا في قرارهم إلى أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج والسكن وبالتالي لا يوجد سبق الفصل معتبرين وأن مراجعة النفقة تشمل مراجعة بدل الإيجار في حيـــن أن المطــــعون ضدها لم تستفيد من بدل الإيجار حتى يمكن مراجعته.
حيث إن الاعتبارات السالفة الذكر تؤدي حتما إلى القول وأن التسبيب الذي جاء به القرار المنتقد غير قانوني وأن المحكمة العليا وعملا بنص المادة 376 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تستبدله بالقول وأنه يمكن الحكم ببدل الإيجار دون ضرورة الحكم بتوفير سكن ملائم لممارسة الحضانة إذا لم يظهر الأب أي استعداد طيلة إجراءات الدعوى لتوفير السكن الملائم لممارسة الحضانة فيمكن الحكم عليه مباشرة بدفع بدل الإيجار الذي يقدره قضاة الموضوع وفقا لسلطتهم التقديرية وعليه فلما تبين من قضية الحال وأن الطاعن لم يبد أي استعداد لتوفير سكن لممارسة الحضانة فإن الحكم عليه بدفع بدل الإيجار لا يوجد فيه لا مخالفة للقانون ولا تناقض مع القرار الذي رفض هذا الطلب أساسا لتمكينه من توفير السكن وتجنب دفع بدل الإيجار وبما أنه لم يفعل فإن قضاة الموضوع يكونون قد طبقوا صحيح القانون ولا يعد قرارهم متناقضاً مع القرار الأول المؤرخ في 2005/07/09 الأمر الذي يجعل من الوجهين في غير محلهما، ويتعين رفضهما ورفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

عن المحامي