الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – نسب

قرار المحكمة العليا – نسب

رقم القرار: 1221131
تاريخ القرار: 2018/10/03
الموضوع: نسب – نفي النسب – زواج صحيح – حكم- وسائل علمية .
المرجع القانوني: المواد 40-41-42 من قانون الأسرة
المبدأ: اذا ثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بحكم قضائي فإنه لا يقبل النفي بالوسائل العلمية.
الأطراف: 
الطاعن: (د.ف) / المطعون ضده: (ص.س) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المأخوذ من الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب :
بدعوى أن المطعون ضدها التمست إجراء تحاليل الحمض النووي أمام المحكمة وأكدت على هذا الطلب أمام المجلس حفاظا منها على الحياة الزوجية ومصلحــة الــزوج وأن قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف يعد منهم قضاء بما لم يطلب.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب :
لكن حيث إن البين من الحكم المستأنف والقرار محل الطعن المؤيد له أن قضاة الموضوع وقفوا على أن الطاعن تربطه علاقة زواج بالمطعون ضدها منذ تاريخ2014.03.06 أثبتها الحكم الصادر بتاريخ 2015.05.19 وأن هذه العلاقة أثمرت عن البنت (أ.أ) المولود بتاريخ 2014.12.18 المطلوب إلحاق نسبها بوالدها الطاعن كما وقفوا على أن الشروط المنصوص عليها في المادتين 41 و 42 من قانون الأسرة لثبوت النسب بالزواج قائمة خاصة منها امكانية الإتصال وانعدام النفي وأقل مدة الحمل وأنه بانتهائهم إلى إلحاق نسب البنت بوالدها يكونون قد طبقوا صحيح القانون وسببوا قضاءهم التسبيب الكافي لأنه باستيفاء النسب للشروط المذكورة صار بمنأى عن أي نفي أو تأكيد لا باللعان ولا بالبصمة الوراثية وتحت أي إدعاء لا من الأب ولا من الأم ولا منهما معا لأن النسب الثابت بالزواج مقدم على الوسائل العلمية ولا يمكن بأي حال استعمال وسيلة الحمض النووي لتحقيق رغبة الطاعن في التأكد من النسب ولو وافقته زوجته المطعون ضدها على هذه الرغبة لما في ذلك من اعتداء على حق البنت في النسب الثابت لها شرعا وقانونا مما يجعل الوجه غير سديد.
حيث إنه بذلك يصبح الوجه الوحيد غير مؤسس ويتعين معه رفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1233783
تاريخ القرار: 2018/12/05
الموضوع: نسب – نفي النسب – لعان.
المرجع القانوني: المادتان: 40 – 41 من قانون الأسرة .
المبدأ: لا يكون نفي النسب إلا باللعان وهو الطريق المشروع لنفي النسب.
الأطراف: 
الطاعن: ( ج . ا ) / المطعون ضده: ( ج . ن ) وبحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الرابع المأخوذ من تجاوز السلطة:
بدعوى أن قضاة الموضوع أعطوا تفسيرا غير صحيح للمادة 2/40 من قانون الأسرة كون المشرع لم ينص صراحة على أنها تتعلق بإثبات النسب فقط ولا يمكن اللجوء إليها حينما يتعلق الأمر ينفي النسب.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الرابع المأخوذ من تجاوز السلطة:
لكن حيث إن اجتهاد المحكمة العليا استقر على أن نفي النسب لا يكون إلا باللعان وهو وحده الطريق المشروع المقرر للنفي وفقا لنص المادة 41 من قانون الأسرة مما يجعل الوجه غير سديد.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1225957
تاريخ القرار: 2018/11/07
الموضوع: نسب – نفي النسب – زواج – إقرار – وسائل علمية .
المرجع القانوني: المادة 40 من قانون الأسرة.
المبدأ: إذا أثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالاقرار فإنه لا يقبل النفي بالوسائل العلمية .
الأطراف: 
الطاعن: ورثة (أ.أ) / المطعون ضده: ب.ن) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجهين المأخوذين من انعدام الأساس القانوني وقصور التسبيب :
بدعوى أن قضاة الموضوع جانبوا الصواب حينما كيفوا النزاع بأنه إبطال النسب بينما هو إبطال التبني كما أخطأوا بالقول أن شهادة الميلاد عقد رسمي لا يمكن تغيير مضمونه إلا بالطعن فيه بالتزوير وخالفوا بذلك قرار المحكمة العليا المؤرخ في 2000/01/18.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا لتكاملهما وارتباطهما المأخوذين من انعدام الأساس القانوني وقصور التسبيب :
لكن حيث أن النسب يثبت في جانب الرجل بالفراش وبالإقرار وبثبوته بالإقراريعد حجة على المقر وعلى ورثته من بعده ولو ثبت بطريق آخر خلاف ذلك وهو بعد الإقرار لا يحتمل النفي أو الإبطال لا بشهادة الشهود ولا بغيرها وتحت أي إدعاء بالتبني أو بغيره سواء من المقر نفسه أو ورثته بعد وفاته لما ترتب عن ذلك من حق الولد في النسب، ولما كان البين من الحكم المستأنف والقرار محل الطعن المؤيد له أن قضاة الموضوع وقفوا على أن المطعون ضدها تربطها علاقة زواج بالمرحوم (أ. أ) منذ تاريخ 1994.12.22 وأن الإبن (أ.ي) المولود بتاريخ1998.02.14 المسجل في سجلات الحالة المدنية على أنه ابن (أ.أ) من زوجته المطعون ضدها بإعلان أدلى به الزوج (أ.أ) نفسه لضابط الحالة المدنية على أنه ابنه وخلو شهادة الميلاد من أي إشارة للتبني فإن النسب يكون بذلك ثابتا بالزواج وبالإقرار ولم يعد هناك محلا لنفيه أو إبطاله لا من المقر حال حياته ولا من ورثته بعد وفاته وتحت أي إدعاء لا بشهادة الشهود ولا بإجراء تحاليل الحمض النووي وأن قضاة الموضوع يكونون بذلك قد طبقوا صحيح القانون وأعطوا لقرارهم الأساس القانوني وسببوه التسبيب الكافي مما يجعل الوجهين غير سديدين.
حيث إنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1246037
تاريخ القرار: 2018/11/07
الموضوع: نسب – نفي نسب –بصمة وراثية – لعان .
المرجع القانوني: المادة 40 من قانون الأسرة.
المبدأ: لا يجوز شرعا وقانونا الإعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا يجوز تقديمها على اللعان.
الأطراف: 
الطاعن: (ر.ب) / المطعون ضده: (ر.ع) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجــه الثاني : والمأخوذ من السهو عن الفصل والرد على الطلبات
والذي جاء فيه بأن قضاة الموضوع طرح عليهم مطلب أساسي مبعد للشك مريح للنفس، وهو متماشى مع نص المادة 40 الفقرة الأخيرة من قانون الأسرة التي تجيز للقاضي ضرورة اللجوء إلى الطرق العلمية، لكن القضاة صرفوا النظرعنه، رغم أهميته، واكتفوا بالقول أن الطاعن لم يمارس حقه في الوقت المناسب وهم يعلمون وبالدليل أنه كان بالمؤسسة العقابية ويعاني من إعاقة ذهنية 80% كانت سببا في تخفيف العقوبة عنه من المؤيد إلى 19 سنة قضاها، وبالتالي فإن قضاة الموضوع قد سهو عن الرد على مطلبه الأساسي وهو اللجوء إلى الكشف الطبي وهو من الوسائل الحديثة التي تريح الأنفس وتبعد إختلاط الأنساب.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عــن الوجــه الثاني : والمأخوذ من السهو عن الفصل والرد على الطلبات
لكـــن حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس قد وقفوا على أن الزواج الذي كان يربط الطاعن بالمرحومة زوجته هو زواج صحيح وأن نسب المطعون ضده ثابت من هذه العلاقة الزوجية الشرعية، وأن الطاعن لم ينف نسب المطعون ضده له بالطرق المشروعة وهي اللعان وفي المدة المحددة شرعا عندما ساورته الشكوك في حمل زوجته من غيره، وبالتالي فإن قضاة المجلس قد ردوا ضمنيا على طلب الطاعن بخصوص اللجوء إلى الطرق العلمية، لأنه طالما وأن نسب المطعون ضده ثابت بالزواج الصحيح ولم يتم نفيه بالطرق المشروعة وهي اللعان، فإنه لا يجوز شرعاً وقانوناً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب كما لا يجوز تقديمها على اللعان، كما لا يمكن اللجوء إلى البصمة الوراثية لتأكيد النسب الثابت بالطرق الشرعية والقانونية مما يجعل الوجه غير مؤسس مستوجب الرفض.
حيـث إنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن بالنقض.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1221024
تاريخ القرار: 2018/10/03
الموضوع: نسب – نفي النسب – زواج – إقرار- وسائل علمية .
المرجع القانوني: المواد 40 و 41 و 42 من قانون الأسرة.
المبدأ: النسب الثابت بالزواج و الاقرار لا يقبل النفي بالوسائل العلمية.
الأطراف: 
الطاعن:(ج.س) / المطعون ضده: (ح .ل) بحضور (ح.ل )و بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الأوجه الثلاثة المأخوذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التسبيب ومخالفة القانون
بدعوى خلو القرار محل الطعن من الإشارة إلى النصوص القانونية المبررة لاسقاط النسب والإكتفاء بسرد ما جاء في القرار الجزائي دون الرجوع لنصوص المواد 41 و 42 من قانون الأسرة المقررة لشروط ثبوت النسب وكذا تسجيل المطعون ضده للولد في سجلات الحالة المدنية باسمه مما يعد اقرارا بالنسب وأضافت الطاعنة بأن جهة الإحالة لم تطبق قرار النقض والإحالة خلافا لنص المادة 374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الأوجه الثلاثة معا لتكاملها وارتباطها المأخوذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التسبيب ومخالفة القانون
حيث إن البين من القرار الصادرعن المحكمة العليا بتاريخ 2015.11.12 القاضي بنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجلفة بتاريخ 2013.01.30 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بإسقاط النسب أنه أورد في رده على الوجهين القائم عليها الطعن أنه في حالة ثبوت قيام العلاقة الزوجية التي ادعت الطاعنة أنها تعود إلى سنة 1994 وأن الإبن جاء ضمن المدة المقررة في المادة 42 من قانون الأسرة وأنه إذا ما ثبت أن المطعون ضده هو من قام بتسجيل الإبن بإسمه في سجلات الحالة المدنية فإن نسبه منه يكون ثابتا بالزواج والإقرار ولا يحتمل النفي لا باللعان ولا بإجراء تحاليل الحمض النووي ولا يعتد بما صرحت به الطاعنة أمام القاضي الجزائي من أن الإبن هو نتاج علاقة غير شرعية.
حيث إن قضاة الإحالة بدل تطبيق قرار الإحالة بخصوص النقاط التي فصل فيها وهي ثبوت النسب في حالة قيام العلاقة الزوجية وتسجيل الإبن في سجلات الحالة المدنية من طرف المطعون ضده مما يعد منه إقرارا بالنسب وعدم الإعتداد بما صرحت به أمام القاضي الجزائي انتهوا إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بإسقاط النسب اعتمادا على ما أدلت به الطاعنة أمام القضائي الجزائي وإدانتها بجرم ممارسة الدعارة وما جاء في عريضة الطلاق بالمراضاة من عدم وجود أبناء مخالفين بذلك نص المادة 374 /2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يتعين معه نقض القرار. حيث إنه لما كان الطعن الحالي هو الثاني فإنه يتعين التصدي والفصل في الموضوع عملا بأحكام المادة 3/374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية طالما أن جهة الإحالة لم تمتثل لما قضى به قرار النقض والإحالة.
حيث إن البين من القرار المطعون فيه أن الطاعنة ربطتها علاقة زواج بالمطعون ضده تعود إلى سنة 1990 وأن طلاقها منه كان بموجب الحكم الصادر عن محكمة حاسي بحبح بتاريخ 1995.10.15 وأن الإبن المطلوب إسقاط نسبه مولود بتاريخ 1995.03.19 وبتصريح أدلى به المطعون ضده لضابط الحالة المدنية لبلدية الجلفة من أنه ابنه من زوجته الطاعنة ومنه يكون نسب الإبن ثابتا من المطعون ضده بالزواج لقيام الشروط المقررة في المادتين 41 و 42 من قانون الأسرة وهي إمكانية الإتصال وأقل مدة الحمل وانعدام النفي بالطرق المشروعة ضمن المدة المقررة شرعا وهي اللعان وثابتا كذلك بالإقرار من خلال تصريحه بتسجيله في سجلات الحالة المدنية وبثبوت النسب بالزواج والإقرار أصبح بمنئى عن أي نفي أو إسقاط أو تأكيد لا باللعان ولا بالبصمة الوراثية وتحت أي إدعاء لا بإدعاء أنه من الزوج الأول ولا بأي ادعاء آخر لأن الإقرار تعلق به حق المقر له في أن يثبت نسبه من المقر ولا تصدق الطاعنة فيما اعترفت به أمام القضاء من أن الإبن نتاج علاقة غير شرعية لأن النسب يتعلق به حق الله تعالى لاتصاله بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها كما يتصل به حق الولد في النسب وما يتعلق به من حقوق وأن ما أدلت به الطاعنة أمام القاضي الجزائي لا ينصرف إلى حق الله وإلى حق الولد ولا يعد مبررا لاسقاط النسب كما لا يعتد برفض الطاعنة إجراء تحاليل الحمض النووي لنفس السبب ولأن النسب الثابت بالزواج والإقرار مقدم على الوسائل العلمية ولا يقبل النفي ولا التأكيد بها ومنها تحاليل الحمض النووي مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الجلفة بتاريخ 2012.06.28 والقضاء برفض الدعوى لعدم التأسيس.

منطوق القرار: فصل في الموضوع
رقم القرار: 1179387
تاريخ القرار: 2018/04/04
الموضوع: نسب – إقرار – وسائل علمية .
المرجع القانوني: المادة 40 من قانون الأسرة.
المبدأ: إذا ثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار فإنه لا يقبل اللجوء للوسائل العلمية لإثبات عكسه .
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ف) و(ب.ب) / المطعون ضده: (ب.ب) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الــوجــهين المأخوذين من مخالفة القانون وإنعدام الأساس القانوني :
ومفادهما أن بتاريخ 2013.05.02 أصدرت محكمة قالمة حكماً قضت فيه بإثبات النسب وبالرجوع إلى هذا الحكم يتبين وأن المطعون ضده قد أقر أمام قاضي المحكمة وأن الطفل (ب.ف) هو إبنه مؤكداً طلبات المدعية الرامية إلى إلحاق النسب، ثم غير رأيه بعد مرور عدة سنوات وطالب بإجراء خبرة علمية على الولد وأن قضاة المجلس سايروا هذه الطلبات الهادفة إلى نفي النسب مما يجعلهم مخالفين لأحكام المواد 44،40 و45 من قانون الأسرة وكذا المادة 342 من القانون المدني التي تنص على أن الإقرار حجة قاطعة على المقر، هذا وأن قضاة المجلس لما قضوا بإلزام الطاعن (ب.ف) الذي كان عمره وقت صدور القــرار مــحل الطعن 22 سنة بالتوجه إلى المخبر العلمي لإجراء فحص الحمض النووي بغرض نفي النسب كان قضاءهم مخالف لنص المادة 40 من قانون الأسرة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عــن الــوجــهين معاً لإرتباطهما وتكاملهما والمأخوذين من مخالفة القانون وإنعدام الأساس القانوني :
حــيــث إنه من المقرر قانوناً أنه يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أوبالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول، وأنه يجوز اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب، كما أنه ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعياً وأمكن الإتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة.
وحــيــث إنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف وإلى القرار المطعون فيه يتبين وأن الطاعنين أكدا طيلة إجراءات الدعوى وأن المطعون ضده أقر أمام القضاء خلال المرافعات المنتهية بصدور الحكم المؤرخ في 2013.05.02 أنه تزوج بالطـــاعنة (ب.ب) وأثمر زواجهما على ميلاد الطاعن (ب.ف) ويعد ذلك حجة قاطعة بما أقر به، هذا وذكر قضاة الموضوع أن الدعوى التي أقامها المطعون ضده الرامية إلى إخضاعه هو وإبنه (ف) إلى تحــالـيل ADN هي من أجـل التـأكد فــعـلاً من بُنُوتِه له وهو لم يذكر نفيه لإبنه، وأضاف قضاة الموضوع أن ما يؤكد ذلك هو إقرار المطعون ضده في دعوى تثبيت الزواج العرفي بنسب إبنه له وهو لم ينكره أو ينفه سابقاً بل أنه لجأ لهذه الدعوى من أجل اليقين ومحو الشك وعليه فإن ما توصل إليه قضاة الموضوع في تحليلهم هذا منعدم الأساس القانوني ومخالف للمبادئ القانونية المذكورة أعلاه، طالما أن قضاة الموضوع وقفوا على أن المطعون ضده أقر بنسب المطعون ضده له فإن ذلك لا يقبل إثبات العكس بأية طريقة أخرى.
وحــيــث إنه إضافة إلى ما سبق ذكره فإن قضاة المجلس اللذين اعتبروا وأن الإستئناف يتعلق فقط بالغرامة التهديدية يكونوا وكما فعلوا قد خالفوا القانون لتجاهلهم لما تقدم به الأطراف من دفوع أمامهم وحتى ما توصل إليه قاضي الدرجة الأولى المؤيد حكمه من طرفهم، مما يجعل الوجهين المثارين سديدين يستوجب معهما نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 1177903
تاريخ القرار: 2018/03/07
الموضوع: نسب – نفي النسب – تبني – وسائل علمية.
المرجع القانوني: المادة 40 من قانون الأسرة.
المبدأ: إذا ثبت النسب بالزواج أو الإقرار فإنه لا يقبل النفي بالوسائل العلمية.
الأطراف: 
الطاعن: (ب.م) ومن معه / المطعون ضده: (ب.ع) , (ب.م) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجهين المأخوذين من قصورالتسبيب ومخالفة القانون :
بدعوى أن قضاة الموضوع خلطوا بين إسقاط النسب وإبطال التبني كون الدعوى تعلقت بإبطال التبني الذي قام به المرحوم (ب.م) لفائدة المطعون ضده الثابت بشهادة الشهود وهي شهادة لا تقوى شهادة الميلاد أمامها وأن القرارمحل الطعن يعاب عليه رفض شهادة الشهود التي تثبت التبني ورفضه إجراء تحاليل الحمض النووي وفقاً لنص المادة 40 من قانون الأسرة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معاً لتكاملهما وارتباطهما المأخوذين من قصورالتسبيب ومخالفة القانون :
لكـــن حيـــث إن الطرق التي تثبت بها النسب في جانب الرجل محددة على سبيل الحصرفي المادة 1/40 من قانون الأسرة ومنها الزواج والإقرار، ولما كان البين من الحكم المستأنف والقرارمحل الطعن أن قضاة الموضوع وقفوا على أن المطعون ضده مسجل في سجلات الحالة المدنية لبلدية تيارت على أنه ابن (م.ب) و (س.ز) وعاش تحت كنفهما ورعايتهما منذ تاريخ ميلاده في1980.08.15 لغاية وفاة المورث في 2012.04.11 وخلو شهادة ميلاده مما يفيد أنه ولدهما من زنا أو أنهما تبنياه واتخذاه ابناً لهما بالتبني فإن نسب المطعون ضدهمن الزوجين المذكورين أصبح ثابتاً بالزواج الصحيح وفقاً لنص المادة 40 من قانون الأسرة وهي إمكانية الاتصال بين الزوجين المذكورين وأقل مدة الحمل وانعدام النفي بالطرق المشروعة من المعني المسجل باسمه المطعون ضده واستمرار إقراره بأبوته له لغاية وفاته هو إقرار لا مخالفة فيه لا للشرع ولا للقانون فإن كان صادقاً في إقراره فله صدقه وإن كان كاذياً في الواقع كان عليه إثم الادعاء مما ينتفي معه التبني موضوع الدعوى الذي يحتاج في إثباته إلى وجود شهادة ميلاد أخرى تثبت النسب الحقيقي للمتبنّى وتناقض شهادة الميلاد المدعى بعدم صحتها وشهادة شهود يعاينون الولادة الإستلحاق وهو ما خلت منه أوراق الملف ويكون قضاة الموضوع بما انتهوا إليه من انتفاء واقعة التبني وثبوت النسب بدعامتي الزواج والإقرار قد طبقوا صحيح القانون وسببوا قضاءهم التسبيب الكافي وبثبوت النسب بالطريقين المذكورين يصبح بمنأى عن أي نفي أو تأكيد لا بإجراء تحاليل الحمض النووي ولا بغيره من الطرق وتحت أي ادعاء ولو ثبت بالتحاليل خلاف ذلك لأن ثبوت النسب بالزواج أو الإقرارمقدم على الوسائل العلمية ولا تقوى هذه الوسائل على معارضة النسب الثابت بهما فضلاً عن أن إجراء تحاليل الحمض النووي المثاريحتاج إلى أخذ العينات من جسم الشخص الذي يراد معرفة بصمته الوراثية ومقارنتها بالعينات التي تؤخذ من الأب المعني المشكوك فيه دون غيره من أقاربه مهما كانت درجة القرابة والحال وأن الأب المشكوك فيه متوفي مما يجعل الوجهين غيرسديدين.
حيـــث إنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعيّن معه رفض الطعن

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1142531
تاريخ القرار: 2018/01/03
الموضوع: نسب – نفي النسب – زواج صحيح – وسائل علمية.
المرجع القانوني: المواد 40 , 41 و 42 من قانون الأسرة.
المبدأ: إذا ثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار فإنه لا يقبل النفي بالوسائل العلمية.
الأطراف: 
الطاعن:(ك.م) / المطعون ضده: (ب.ش) ومن معها بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الأوجه الأربعة المأخوذة من مخالفة القانون الداخلي وانعدام الأساس القانوني وقصور التسبيب والسهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية :
والتي جاء فيها أن قضاة الموضوع خالفوا نص المادة 2/40 من قانون الأسرة التي تنص على أنه يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب غير أن قاضي الدرجة الأولى ومن بعده قضاة المجلس قد جانبوا الصواب حينما قضوا برفض دعوى الطاعن على اعتبار أن المادة المذكورة تجيز اللجوء للطرق العلمية لاثبات التسب لا لانكاره والذي لا يتم إلا عن طريق دعوى اللعان، رغم أن الطاعن كان يطالب بإجراء تحاليل طبية لإثبات نسب أبنائه لا لإنكاره، وأن قضاة الموضوع لم يقضوا بأي أساس قانوني لرفض طلبه وجاء القرار المطعون فيه خال من التسبيب الكافي، وأن التبرير الذي جاء به قضاة الموضوع بأن أولاد الطاعن مسجلين بإسمه بمصالح الحالة المدنية وأن النسب ثابت بموجب عقد رسمي أسفر عن علاقة زوجية صحيحة قانونا وشرعا وأن جريمة الزنا غير ثابتة بموجب حكم قضائي كما أن الطاعن لم يرفع دعوى اللعان يوم العلم أو برؤية الزنا في وقتها طالما أن البنت الكبرى عمرها ثلاثين سنة والصغرى إثني عشرة سنة، فإن هذا التبرير غير مقنع لأن طلبه متعين بتعيين خبير لإجراء تحاليل طبية لإثبات نسب أبنائه الخمسة وهو الطلب الذي لم يناقشه قضاة المجلس ولم يجيبوا عنه، كما أنهم لم يناقشوا الشهادة الطبية المرفقة بملف الموضوع والتي تؤكد أن نسبة الإنجاب لدى الطاعن جد ضعيفة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث إنه بالرجوع إلى أحكام المادة 40 من قانون الأسرة يتبين أن الطرق التي يثبت بها النسب هي الزواج الصحيح أو بالإقرار أو البينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول وفقا لأحكام المواد 32 – 33 – 34 من نفس القانون.
حيث يتبين من الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المؤيد له أن قضاة الموضوع وقفوا على أن الطاعن بعلاقة شرعية مع المطعون ضدها (ب.ش) وفق عقد الزواج المسجل بتاريخ 1984.10.15 تحت رقم 121وأن الأبناء الخمسة (س) , (ح), (س) , (ن) ,(إ) مسجلين بالحالة المدنية بإسم الطاعن والمطعون ضدها ( ب ش)، وبالتالي فإن نسبهم أصبح ثابت بالزواج الصحيح وفقا لنص المادة 40 من قانون الأسرة وهذا بإستيفاء الشروط المقررة في المادتين 41 و 42 من نفس القانون وهي إمكانية الإتصال وأقل مدة الحمل وانعدام النفي بالطرق المشروعة وهي اللعان وأنه بإستيفاء النسب لتلك الشروط المقررة فإنه لا يمكن نفيه تحت أي إدعاء سواء بالبصمة الوراثية أو باللعان بعد فوات المدة المحددة قانونا، إضافة لذلك فإن قضاة الموضوع وقفوا على أن البنت الكبرى عمرها ثلاثين سنة والبنت الصغرى إثني عشر سنة، كما أن الطاعن هومن قام بالتصريح بولادة الأبناء، وأن الفقرة 2 من المادة 40 من قانون الأسرة أجازت للقاضي اللجوء للطرق العلمية لإثبات النسب لا إنكاره، لأنه وبالرجوع إلى الوقائع سواء أمام المحكمة أو أمام المجلس فإن الطاعن طالب بإجراء التحاليل مؤسسا دعواه بأنه تلقى مكالمة هاتفية تشكك في أخلاق وسلوك زوجته وأنه أجرى تحاليل طبية نتيجتها كانت أن إمكانية إنجابه للأولاد ضعيفة جدا، مما يفهم من دعواه أنه ينكر نسب الأبناء له، وأن المادة المذكورة تنص على إمكانية اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب وليس لتأكيده أو انكاره، طالما أن نسب الأبناء ثابت كما سبق تبيانه بالزواج الصحيح والشرعي وإمكانية الإتصال ومدة الحمل، وعدم نفيه بالطرق المشروعة في المدة المحددة قانونا، الأمر الذي يجعل من الأوجه الأربعة غير مؤسسة.
حيث إنه بذلك تصبح الأوجه الأربعة غير مؤسسة ويتعين معه رفض الطعن بالنقض.
حيث إنه لا يوجد ما يثبت وأن الطعن تعسفي أو الغرض منه إلحاق الضرر بالمطعون ضدهم مما يتعين رفض طلب التعويض.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1027105
تاريخ القرار: 2016/12/07
الموضوع: نسب – إكراه – إدانة – شبهة.
المرجع القانوني: المادة: 40 من قانون الأسرة.
المبدأ: إغراء المعاقة ووطؤها، الثابت بالحكم القاضي بإدانة المعني بجريمة الإغراء وفساد الأخلاق، يعد من قبيل
الوطء بالإكراه ويأخذ حكم وطء الشبهة، يثبت به نسب البنت الناتجة عن هذا الوطء.
الأطراف: 
الطاعن: (ش.س) / المطعون ضده: (ر.ش) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المأخوذ من قصور التسبيب:
بدعوى أن المادة 40 من قانون الأسرة تنص على أن النسب يثبت بالزواج الصحيح وبالإقرار والبينة ونكاح الشبهة وأنه كان على قضاة الموضوع التحقيق مما دفعت به الطاعنة من أن المطعون ضده اغتصبها وأنجبت منه البنت المسماة نور مستغلا إعاقتها مما يعد وطء بالإكراه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من قصور التسبيب:
حيـــث إن الطرق التي يثبت بها النسب وفقا لنص المادة 40 من قانون الأسرة هي الزواج الصحيح والإقرار والبينة والزواج المفسوخ بعد الدخول ونكاح الشبهة، وأن الشبهة المثبتة للنسب عرفت بأنها كل وطء حرام لا حد فيه أي لا يوصف بأنه زنا ولا يكيف بأنه زواج صحيح أو فاسد أو باطل وفقا لأحكام قانون الأسرة، وأن الرأي الراجح في المذاهب أنه لا حد على المكره على الزنا، وعلى ذلك انتهى اجتهاد المحكمة العليا إلى أن الإكراه يعتبر شبهة مثبتة للنسب، ولما كان البين من الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه أن الطاعنة مصابة بإعاقة الصم البكم بنسبة 100% حسب بطاقة الإعاقة المدرجة في الملف، وأن المطعون ضده يكون قد استغل هذه الإعاقة وقام بإغرائها ووطئها حسب الثابت من الحكم الجزائي الصادر عن محكمة سوق أهراس بتاريخ 2010/02/11 القاضي بإدانته بعامين حبس مع وقف التنفيذ عن جريمة الإغراء على الفسق وفساد الأخلاق طبقا لنص المادة 347 من قانون العقوبات المؤيد بالقرار المؤرخ في 2010/06/07، فإن هذا التصرف الثابت بالحكم الجزائي الصادر عنه تجاه الطاعنة المعاقة يعد وطء بالإكراه ويأخذ حكم وطء الشبهة يثبت به نسب البنت نور المولودة بتاريخ 2009/05/17 الناتجة عن هذا الوطء خاصة وأن المطعون ضده امتنع عن التوجه إلى مخبر الشرطة العلمية لإجراء تحاليل الحمض النووي تنفيذا للحكم الصادر بتاريخ 2012/03/28 بالرغم من عدم ممانعته ذلك خلال سير الدعوى، لأن هذا الفعل الثابت من المطعون ضده لا يمكن وصفه بالزنا في جانب الطاعنة المعاقة وهي بذلك مجرد ضحية لهذا التصرف، وهو السبب الذي يؤدي إلى تحميل المعني مسؤولية النسب وتبعاته، مما يجعل الوجه سديدا
حيـــث إنه بذلك يصبح الوجه الوحيد مؤسس ويتعين معه نقض القرار حيـــث إن المحكمة العليا بنقضها القرار المطعون فيه وفصلها في النقطة القانونية القائم عليها الوجه وهي أن وطء المعاقة يعد شبهة يثبت به النسب، لم تترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه طالما أن المحكمة انتهت إلى إثبات النسب وإلحاق نسب البنت بوالدها المطعون ضده بموجب الحكم المستأنف مما يتعين معه النقض دون إحالة وفقا لنص المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

منطوق القرار: نقض بدون إحالة
رقم القرار: 1217841
تاريخ القرار: 2018/09/05
الموضوع: نسب – نفي النسب – إثبات الزواج-حكم – وسائل علمية .
المرجع القانوني: المادة 40 من قانون الأسرة.
المبدأ: إذا ثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بحكم قضائي فإنه لا يقبل النفي بالوسائل العلمية .
الأطراف: 
الطاعن: (ج.ي) / المطعون ضده: (ك.ش) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :
والذي جاء فيه بأن القرار المطعون فيه أسس على أن القانون نص على الطرق التي يجوز بها إثبات النسب ولم ينص على الطرق التي يجوز بها نفيه وأن المبدأ والأصل في التشريع الجواز, مالم يمنع ذلك صراحة بنص القانون, وأن قواعد الشرع الحنيف لاتمنع اللجوء إلى تحاليل البصمة الوراثية وهو مايتماشى وما دأبت عليه المحاكم والقضاء في مختلف درجاته, كما أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه بأنه لايمكن إصدار حكم بنفي نسب الولد بعد إثباته, إلا أن هذا يشكل تفسيراً ضيقا لمبدأ حجية القضاء المفصول فيه, وعسوفا عن إعمال الدليل العلمي لإثبات أو نفي النسب وفقا لما هو منصوص عليه قانونا وشرعاً, وأن اللجوء للخبرة العلمية لا يعني البتة ستكون حتما وتلقائيا مؤدية لنفي النسب بقدر ما يمكن أن تكون مثبتة له, لتكون بذلك في غير صالح الطــاعن, وترفع الحرج عنه وعن نسب الولد بتأكيده لأبيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عــن الوجه الوحيد والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :
لكن حــيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه, يتبين وأن قضاة المجلس وبتأييدهم الحكم المستأنف القــاضي برفض دعوى الطــاعن الـــراميـــة لتعيين المخبر الجهوي للشرطة العلمية لإجـــراء التحاليــــل والتـــأكـــد مـــن نــســب الابن (ا.ع), قد إستندوا إلى أن الولد ينسب لأبيه متى كان الزواج شرعاً وأمكن الإتصال ولم ينفه بالطرق الشرعية, كما أن الإقرار في حالة ثبوته يغني عن أي دليل أخر, وبالتالي فإن قضاة المجلس وبإنتهائهم إلى ما توصلوا إليه قد طبقوا صحيح القانون, لأنه الثابت من الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه وأن الطرفين كان يربطهما عقد زواج عرفي بــتــاريخ 2009.05.12 وتم تثبيته بموجب حكم صــادر بـتــاريخ2012.06.27 وأن الطــاعن هو من أقام دعوى إثبات الزواج العرفي أين صرح وقتها بأن هذا الزواج قد أثمر عن إنجاب الإبن (أ.ع), هذا الأخير الذي تم إلحاق نسبه للطــاعن والمطعون ضدها بموجب الحكم الصــادر بــتــاريخ 2013.02.10, بعد أن رفع الطــاعن دعوى يطلب من خلالها إلحــــاق نــســب الإبن لهما, وبالتالي فإن نسب الإبن ثابت بالطرق الشرعية وهي الزواج الصحيح والإقرار, ومتى ثبت بالشروط الشرعية, فلا يمكن نفيه ولو بإستعمال الوسائل العلمية, وأن المشرع قدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية لأنه لايجوز شرعاً الإعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب, كما أن الفقرة 02 من المــادة 40 من قانون الأسرة تجيز اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب وليس لنفيه, وبذلك فإنه لا يجوز إستخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً كما لايجوز تقديمها على اللعان, مما يجعل الوجه غير مؤسس مستوجب الرفض.
حــيث إنه بذلك يصبح الوجه الوحيد غير مؤسس ويتعين معه رفض الطــعــن بالنقض.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1257220
تاريخ القرار: 2018/12/05
الموضوع: نسب – نفي النسب – لعان – العلم بالحمل.
المرجع القانوني: المادة 41 من قانون الأسرة .
المبدأ: لا يكون نفي النسب إلا بالطرق المشروعة وهي اللعان في مدة قصيرة معلومة من يوم العلم بالحمل أو من يوم
الوضع.
الأطراف: 
الطاعن: (خ.م) / المطعون ضده: (ض.ا) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجهين الأول والثاني المأخوذين من مخالفة القانون وقصور التسبيب:
واللذين جــاء فيهما أن قضاة المجلس قبلهم قاضي المحكمة اعتبروا بأن نفي النسب لا يكون إلا بالطرق الشرعية عن طــريق دعــوى اللعان والحال خلافا لذلك إذ أن من الطرق الشرعية التي قصدها المشرع في نص المــادة 41 من قــانون الأســرة هي اللجوء إلى الخبرة الطبية لاسيما مع وجــود إقرار من طرف المطعون ضدها حـول علمها بعقمه وعــدم الإنجاب

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عــن الوجهين الأول والثاني معا لتكاملهما وترابطهما المأخوذين من مخالفة القانون وقصور التسبيب:
لكن حــيث إن ما ينعاه الطــاعن غير جدي فنفي النسب لا يكون إلا بالطرق المشروعة وذلك عن طريق رفع دعــوى اللعان ضد الزوجة كما جــاء في الكتاب والسنة وفي مــدة قصيرة معلومة من يــوم العلم بالحمل أو من يوم الوضع, ومن ثم فإنه لا يجوز نفي النسب بالطرق العلمية كما يرغب في ذلك الطــاعن مما يجعل ما أثاره الطــاعن في الوجهين غير سديد يتعين رفضهما.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1242557
تاريخ القرار: 2018/11/07
الموضوع: نسب – زواج صحيح– اتصال– لعان – طرق شرعية – إثبات.
المرجع القانوني: المادتان 40 و 41 من قانون الأسرة.
المبدأ: لا يجوز شرعا و قانونا تقديم البصمة الوراثية على اللعان في نفي النسب ،لأن والد البنت المتوفى لم ينكر
النسب أثناء حياته.
الأطراف: 
الطاعن: ( ب .ع ) / المطعون ضده: ( د . ع) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجــه الثـاني والمأخوذ من خرق القانون الداخلي والمتفرع إلى فرعين:
الفـــرع الثاني: والذي جاء فيه بأن المادة 46 من قانون الأسرة حرمت التبني شرعا وقانونا والمادة 40 من نفس القانون أعطت السلطة للقاضي إلى اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب، وأن الطاعن التمس أمام قضاة الموضوع اللجوء إلى الحمض النووي من أجل التأكد من نسب البنت وتمسك بنص المادة 46، غير أن قضاة الموضوع ألحقوا نسبها بداعي أن الأب وحده له الحق في طلب سقوط النسب، ولم يطبقوا نص المادة 42 من قانون الأسرة، لأن هذا الحق أعطاه المشرع للأب الذي يتمتع بكامل قواه العقلية، ولكل من له مصلحة أن يتقدم بطلب إلغاء نسب شخص ألحق بوالده، وأن قضاة الموضوع خرقوا نص المادة 42 من قانون الأسرة بإلحاق نسب البنت دون التأكد من نسبها الحقيقي ولم يبينوا في محتوى قرارهم تصريحات شقيق المرحوم ( ب . ب ) الذي أكد أن البنت ليست من صلب أخيه .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عــن الوجــه الثـاني والمأخوذ من خرق القانون الداخلي والمتفرع إلى فرعين:
عـن الفـــرع الثاني: لكـــن حيــث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس وبتأييدهم الحكم المستأنف القاضي بإلحاق نسب البنت ( ف ) لوالديها المرحوم ( ب . ب ) والمطعون ضدها، استندوا إلى أن نسب البنت ثابت وفقا للأحكام المادتين 40 و41 من قانون الأسرة وأن والد البنت لم ينكره بالطرق المقررة شرعا وقانونا وأن قضاة المجلس وبما انتهوا إليه في قضائهم لم يخالفوا القانون، لأن النسب يثبت متى كان الزواج صحيحاً من الناحية القانونية وإمكانية الاتصال وأن نفيه لا يكون إلا بالطرق المشروعة قانوناً وشرعاً ولا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب الثابت شرعاً وقانونا كما لا يجوز تقديم البصمة الوراثية على اللعان، كما أن المادة 40 وفي فقرتها الثانية نصت على أنه يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب وليس لنفيه، إضافة لكل ذلك فان نسب البنت انتهى بالحكم الصادر في 2009.02.07 القاضي بإثبات الزواج واثبات نسب البنت لوالد الطاعن، مما يجعل الفرع غير سديد والوجه في مجمله غير مؤسس مستوجب الرفض.
حيــث إنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن بالنقض.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1269341
تاريخ القرار: 2019/01/09
الموضوع: نسب – نفي النسب – لعان – بصمة وراثية
المرجع القانوني: المادتان: 41 و40 من قانون الأسرة
المبدأ: نفي النسب لا يكون إلا بدعوى اللعان، وليس بالبصمة الوراثية.
الأطراف: 
الطاعن: (ق.أ) / المطعون ضده: (ص.أ) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجهين المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في التسبيب:
بدعوى أن قضاة الموضوع جانبوا الصواب بخلطهم بين دعوى اللعان ونفي النسب الذين يختلفان جذريا وأن قانون الأسرة في المادة 40 منه تسمح بإجراء خبرة طبية لإثبات النسب من عدمه وذلك حتى في النسب الناتج عن علاقة غير شرعية وأن قضاة المحكمة العليا تبنوا هذا الطرح في قرارهم رقم 535180 بتاريخ 2006.03.05 وأن المادة 41 من قانون الأسرة تجيز اللجوء للطرق العلمية لإثبات النسب ومنها خبرة الحمض النووي، وأن قضاة المجلس لما سببوا قرارهم على أساس أن الطاعن كان على علم بواقعة الحمل والميلاد ولم يطعن في ذلك إلا بعد مدة زمنية فاقت 8 أيام يكونوا قد أخلطوا بين دعوى اللعان ودعوى نفي النسب لأن دعوى نفي النسب وإثباته يخضع للمادة 40 من قانون الأسرة ولا يشترط فيه أي مدة زمنية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا لتكاملهما وارتباطهما والمأخوذين من مخالفة القانون والقصور في التسبيب:
لكن حيث إن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس طبقوا القانون تطبيقا سليما وسببوا قرارهم تسبيبا كافيا معتمدين في تأييدهم للحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس على أساس أن نسب الابن (أ) ثابت للطاعن بالزواج الصحيح إذ تم الزواج بين الطرفين في جانفي 2015 عرفيا بإقرار الطاعن وتم تثبيته وتسجيله في 2015.11.15 وولد الابن في 2016.01.05 أي بعد سنة من الزواج وأن الطاعن لم ينف نسب الابن بالطرق المشروعة وهي دعوى اللعان خلال ثمانية أيام من العلم بالحمل أو الوضع، وأنه من المقرر قانونا وحسب المادة 40 فقرة 2 من قانون الأسرة فإنه يجوز للقاضي اللجوء للطرق العلمية في إثبات النسب وبالتالي فإنه لا يجوز اللجوء إلى البصمة الوراثية لنفي وإبطال الأبوة الثابتة بالطرق الشرعية أو التشكيك فيها وأن ذلك لا يكون إلى بدعوى اللعان حسب المادة 41 من قانون الأسرة مما يجعل الوجهين غير سديدين ويتعين رفضهما ورفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

عن المحامي