الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون وبفرعيه:
حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام المادتين674 و 677 من القانون المدني, ذلك أنهما يملكان هذه القطعة بموجب سندات رسمية وإلزامهما بعدم التعرض للمطعون عليه يحرمهما من ملكيتها.
وحيث أن الدعوى الأصلية هي دعوى ملكية, في حين الحكم المؤيد بالقرار محل الطعن بالنقض قد فصل في دعوى منع التعرض وهي دعوى حيازة, مما يعد ذلك مخالفة للقانون يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
الوجه الثالث المأخوذ من تناقض الأسباب مع المنطوق:
حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه بدعوى أن الأسباب الواردة فيه تخص الملكية في حين المنطوق يخص دعوى الحيازة, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون وبفرعيه:
لكن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن ملكية القطعة الأرضية انتقلت إلى المطعون عليها الثانية وتصرفت فيها بالبيع إلى المطعون عليه الأول وهذا الأخير هو من انتقلت إليه ملكيتها ولم يصبح الطاعنان مالكين لها من جهة.
كما أن قضاة الموضوع قد فصلوا في دعوى الملكية وألزموا الطاعنين بعدم التعرض للمطعون عليه بالإنتفاع من ملكيتها, ذلك أنه وكما تحمي الحيازة بدعوى عدم التعرض كذلك تحمي الملكية بدعوى عدم التعرض في الملكية من جهة أخرى, مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.
عن الوجه الثالث المأخوذ من تناقض الأسباب مع المنطوق:
وحيث أن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن قضاة الموضوع فصلوا في دعوى الملكية وحكموا بإلزام الطاعنين بعدم تعرض للمطعون عليه في استغلال ملكيته, ذلك أنه كما يقع التعرض للحيازة يقع أيضا التعرض في الملكية, وبالتالي لا يوجد أي تناقض مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.
الوجه الأول: مأخوذ من القصور في التسبيب
ومفاده أن قضاة المجلس قد اعتبروا المدعى عليه في الطعن مالكا في الشياع خلافا للعقود المحتج بها من قبل الطاعنين التي تثبت ملكية مورثهم للقطع الأرضية المتنازع عليها وان الفريضة تثبت بأن ليس له ورثة آخرين غيرهم.
وأن التحقيق أثبت أن المدعى عليه في الطعن باع حقوقه المشاعة في المكان المسمى “ألمو” بتاريخ 27/04/1995 وأنهم قدموا العقد المحرر خلال سنة 1948 الذي يثبت ملكية مورثهم وما يعاب على القرار أنه بعد إعادة السير في الدعوى بعد التحقيق تم سماع الطاعنين فقط ولم يحضر المدعى عليهم في الطعن, ورغم ذلك اعتمد المجلس محضر التحقيق كما يعاب على القرار عدم التحقق من صفة الأطراف لتشابه الأسماء ذلك أن مورث المدعى عليهم في الطعن مولود قبل سنة 1900 بينما مورثهم مولود خلال سنة 1911 وهو المالك للقطع الأرضية المتنازع عليها بموجب العقد المحرر بتاريخ 20/06/1948 وأن العقد المحرر بتاريخ 13/03/1948 فيتعلق بقطع أخرى لا علاقة لها بالنزاع الحالي.
الوجه الثاني: مأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق
ومفاده أن القرار يشير في أسبابه بأن مورث الطاعنين (ب.م) المولود بتاريخ 27/05/1911 قد تملك قيد حياته القطع الأرضية المتنازع عليها بموجب عقد ملكية يعود تاريخ تسجيله إلى سنة 1948, وبالمقابل أوضح بأن المسمى “بن يوسف محمد ولد بشير” المولود خلال سنة 1891 الذي يعد جد الطاعنين وأب المطعون ضده من دون تقديم عقد ملكية. ومن ثم يكون المجلس قد جانب الصواب بوجود هذا التناقض الواضح للعيان بين التسبيب والمنطوق وما يعاب على القرار عدم مراعاة العقود المحتج بها لاسيما العقد المحرر بتاريخ 20/06/1948، مما يعرضه للنقض والإبطال.
عن الوجهين الأول والثاني لتكاملهما:
لكن وخلافا لما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه حيث يتبين بالرجوع إلى هذا القرار أن قضاة المجلس قد بنوا قضاءهم على أسباب سائغة وكافية لحمل القرار متى تبين لهم بالاستناد إلى عقود الملكية وما خلصت إليه الخبرة والتحقيق بأن القطع الأرضية المتنازع عليها محل العقود المحررة بتاريخ 13/03/1948 و 20/06/1948 وبصرف النظر عن التصرفات التي تمت بموجب العقد المحرر بتاريخ 27/04/1925 لازالت مملوكة على الشياع بين أطراف الدعوى وقد تم مسحها باسمهم جميعا بموجب مخططات المسح بتاريخ 06, 09, 10, 13 سبتمبر 2009.
ومن ثم فلا يعتد بالعقود السابقة في مواجهة الدفتر العقاري إذا لم تكن مطابقة له إلا بعد زوال أثره بالتعديل أو الإلغاء لذلك فالوجهان ليسا سديدين.
الوجه الوحيد: المثار والمأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
بدعوى أن القطع الأرضية محل النزاع هي في الأصل جزء من ملك المرحوم (ب. ع) والتي كانت باسم والده المرحوم (ب. م) والتي تعود كلها إلى سنة 1888 وأن قضاة الموضوع رفضوا الأخذ بطلبات الطاعن الرامية إلى تعيين خبير لمعرفة الملكية الحقيقة للقطع الأرضية موضوع النزاع والأساس الذي استندت إليه مصالح المسح في تسجيل هذه القطعة الأرضية باسم المدعى عليه في الطعن وشركائه وأن عملية المسح لسنة 1992 تمت مخالفة للقانون لكونها تمت دون تحقيق ميداني .
عن الوجه الوحيد: المثار والمأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
لكن حيث إنه خلافا لمزاعم الطاعن فإن قضاة المجلس استندوا في الفصل في هذا النزاع على البطاقات العقارية الناتجة عن المسح الذي مس المنطقة سنة 1992 وهي البطاقات التي لازالت قائمة ومنتجة لآثارها والتي تعد وسيلة من وسائل إثبات الملكية والتي يحتج بها على الغير المادة 15 من الأمر 74/75 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وبذلك سببوا القرار بما فيه الكفاية وأن تعيين خبير يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع وعليه فإن الوجه المثار غير مؤسس ويستوجب الرفض.