الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – ملكية صناعية

قرار المحكمة العليا – ملكية صناعية

رقم القرار: 1222126
تاريخ القرار: 2017/12/14
الموضوع: ملكية صناعية – نماذج – بيع – تقليد – حماية.
المرجع القانوني: المادة 23 من الأمر 66-86 المؤرخ في 1966/04/28 المتعلق بالنماذج والرسوم.
المبدأ: تتقرر الحماية القانونية من المنافسة غير المشروعة في مواجهة كل منتج أو بائع أو مستعمل لمنتوج مقلد
لنموذج مودع لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية.
الأطراف: 
الطاعن: (الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “العامة الأضواء الجزائر”) / المطعون ضده: (الشركة ذات
الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “الهوى”)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
بدعوى أن قضاة المجلس قرروا بانعدام مسؤولية المطعون ضده في واقعة تقليد نماذج الطاعنة لكونه قام بشرائها وتركيبها دون صناعتها وبذلك خالفوا المادة 23 من الأمر 66-86 المؤرخ في 28 أفريل 1966 المتعلق بالنماذج والرسوم.
حيث لم تفرق هذه المادة بين المصنع للنموذج المقلد والمركب له، بل نصت على قيام مسؤولية الضرر الناشيء عن كل شخص يمس بحقوق صاحب الرسم أو النموذج.
حيث ومن الثابت قيام المطعون ضده ببيع وتركيب نماذج مقلدة لفائدة بلدية الطارف وقبضه لمبالغ الصفقة، مما يعد مساسا بحقوق الطاعنة.
حيث صدر في 15 جويلية 2002 عن وزير المالية، يحدد كيفيات تطبيق المادة 22 من القانون 98-10 في 22 أوت 1998 المتعلق بالجمارك في القسم الثاني الخاص بحماية الملكية الفكرية.
حيث وضعت المادة 2 من ذات القرار المستورد، المصنع والمركب والبائع والمشتري في خانة واحدة في مواجهة مالك الرسم والنموذج المحمي قانونا والذي لحقه ضرر ناشيء عن إحدى هذه العمليات ومس بحقوقه المحمية قانونا.
وعليه، يكون القضاة قد جانبوا الصواب وعرضوا قرارهم المطعون فيه للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه بعد أن اعتمد الخبرة ألغى الحكم المستأنف ومن جديد رفض دعوى المدعية الطاعنة على أساس أن الخبير بتقريره المودع بأمانة ضبط المحكمة في 24 فيفري 2013 تحت رقم 667، خلص إلى أن الأعمدة التي تم تركيبها بالطريق المزدوج الرابط بين سيدي عاشور وبلدية البوني وعلى محور دوران الجسر الأبيض ومحور الدوران المؤدي للسهل الغربي مقلدة.
حيث انتهوا إلى أن مسؤوليتها عن التقليد غير ثابتة في دعوى الحال لقيامها بتركيبها والتي اشترتها من قبل الحرفي (ل.ع) حسب سند التسليم في 8 أكتوبر 2008، ومنه تعتبر هي مستعملة لمنتوج مقلد وليست منتجة له ولا تقوم ببيعه وتوزيعه.
حيث إن الحماية المقررة للنماذج المودعة لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية هي حماية من المنافسة غير المشروعة وتكون في مواجهة من ينتج أو يصنع منتج مقلد لنموذج مودع لديها ومنه، يكون قاضي الدرجة الأولى قد أخطأ في تطبيق القانون.
حيث إن هذا التسبيب مخالف للقانون، ذلك لأن المواد المعتمدة بالوجه لا تفرق في حماية المودع ما بين المستورد، المصنع، المركب، البائع والمشتري.
حيث ومن الثابت أنه لحق الطاعنة ضرر ناشيء عن عملية البيع الناتجة عن التقليد.
حيث ومتى كان ذلك، يتعين نقض القرار المطعون فيه ودون حاجة لمناقشة الوجهين الباقيين.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 1037974
تاريخ القرار: 2015/10/14
الموضوع: ملكية صناعية – علامات – علامة جماعية – استيراد – ترخيص.
المرجع القانوني: المواد 9, 22, 23, 26 و28 من الأمر رقم 03 – 06 المتعلق بالعلامات.
المبدأ: لا يحق استيراد أو تسويق علامة جماعية, بمجرد ترخيص من وزارة التجارة, دون الحصول على ترخيص من صاحب العلامة المسجلة بالجزائر.
الأطراف: 
الطاعن: شركة ” سانوفي ” / المطعون ضده: مؤسسة ” كاتي للصحة ” بحضور السيد وزير التجارة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:
عن الفروع الثلاثة معا:
والمتعلقة بمخالفة أحكام المواد 9،26، و28 من الأمر 06/03 المؤرخ في 19 جويلية2003 المتعلق بالعلامات.
حيث تعيب الطاعن على القرار المطعون فيه أنه اعتمد على المواد 9،26 و28 من الأمر 03/06 لرفض دعوى الطاعنة و ذكر هذه المواد تخص التقليد فإنه ثبت للمجلس بأن المطعون ضدها لم تقم بالتقليد لعلامة لاكتاسيد المسجلة من قبل الطاعنة و لكنها تقوم فقط باستيراد هذه المادة بناءا على ترخيص من وزارة التجارة و تسوق هذه المادة بالجزائر و أن المطعون ضدها لا تنكر أنها تسوق المادة بالجزائر،و صرح المجلس بأن المطعون ضدها لا تصنع هذه المادة و بالتالي لا ينطبق عليها الأمر 06/03 و أنه ينطبق فقط على العلامات المنتجة بالجزائر دون علامات المنتجات المستوردة من الخارج و المسوقة بالجزائر، كما أورد المجلس المادة 28 من ذات الأمر و لكن بدون تحليل،

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:
عن الفروع الثلاثة معا:
حيث أنه فعلا فإن المجلس اعتمد في رفضه لدعوى الطاعنة على أحكام المادة 09 من الأمر 03/06 و ذكر بأنها تخص أعمال التقليد للعلامة المسجلة وتمنع أي شخص يقوم بتقليدها دون ترخيص من صاحبها و بما أنه ثبت بأن المطعون ضدها تستورد هذه المادة طبقا للترخيص الذي حصلت عليه من وزارة التجارة لتقوم بتسويقها فإنها لم تقم بالتقليد وأن المادة 26 تحدد عمل التقليد بأنه كل عمل يمس بالحقوق الاستئثارية لعلامة قام بها الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة ، في حين أن المجلس أورد المادة 28 من ذات الأمر لكنه لم يحلل مضمونها،
و حيث أنه و خلافا لما ذهب إليه قضاة المجلس و رغم أنه ذكر ذلك في قراره فإنه طبقا للبحث عن العلامات الاستئثارية الذي وقع في 18 فيفري 2013 فإن العلامة التي يحملها المنتوج الذي تستورده المطعون ضدها و المنتج من قبل الشركة البريطانية “قلاسكو سميث كلاين” غير مسجلة في الجزائر،
حيث أن المادة 09 من الأمر 06/03 في الفقرة الثانية تنص على أن الحق في ملكية العلامة يخول صاحبها حق التنازل عنها و منحه رخص استغلال و منع الغير في استعمال علامته دون ترخيص مسبق منه على سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي سجلت العلامة من أجلها،
و حيث أن الطاعنة لا تدعي بأن المطعون ضدها قلدت شخصيا هذه العلامة بل ذكرت بأنها تستعمل العلامة دون ترخيص منها،
و حيث إن المادة 09 من الأمر المذكور تجعل أي استعمال أو استيراد أو إدخال للتراب الوطني أو استغلال أو تسويق أو بيع أو عرض للبيع المنتوج الذي يحمل هذه العلامة لابد أن يحظى بترخيص من صاحب العلامة ، و أنه و لئن كانت العلامة جماعية كما تدعي المطعون ضدها فهي تخضع لنفس إجراءات التسجيل الواجبة في الجزائر من طرف أي شخص معنوي ينتمي إلى النظام الخاص الذي يخص العلامة طبقا للمادتين 22 و23 من ذات الأمر، و بما أن المطعون ضدها وشركة قلاسكوسميث كلاين لم تقوما بتسجيل هذه العلامة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية فإنه لا يجوز لهما استعمالها أو تسويقها بدون ترخيص من صاحبة العلامة المسجلة وهي الطاعنة،
و حيث أن المجلس لما اعتبر بأن المطعون ضدها يحق لها أن تستورد وتسوق العلامة موضوع النزاع باعتبارها هي صاحبة ترخيص من وزارة التجارة ودون أن تحصل على ترخيص من صاحبة العلامة المسجلة بالجزائر و هي الطاعنة فإنها خالفت أحكام المواد 23،22،09، 26 و28 من الأمر 06/03 المتعلق بالعلامات وأنه بذلك عرض قضاءه للنقض و الإبطال لمخالفة القانون و ذلك دون حاجة لمناقشة باقي المآخذ،
حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق المطعون ضدها طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 1166103
تاريخ القرار: 2016/12/15
الموضوع: ملكية صناعية – حماية – علامة مشهورة – تقليد.
المرجع القانوني: المادتان: 7 و9 من الأمر 03 – 06، المتعلق بالعلامات.
المبدأ: تتمتع العلامات التجارية المشهورة بالحماية القانونية على مستوى إقليم كل الدول التي صادقت على اتفاقية
باريس وتمتد هذه الحماية إلى كل تقليد ولو كان متعلقا بصنف أو مجال مغاير للعلامة المحمية (الأصلية).
الأطراف: 
الطاعن: شركة “لويس فويتون مالوتي” / المطعون ضده: (ح.ح) والمعهد الوطني للملكية الصناعية “INAPI”
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: المأخوذ من القصور في التسبيب:
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء تفسيره للأمر 06/03 المتعلق بالعلامات التجارية ذلك أنه ذكر بأن العلامة التي سجلها المطعون ضده حجار حمو تتعلق بخدمات الدعاية والإعلان وخدمات وتوجيه الأعمال التي تحمل الصنف 35 وأنها عبارة عن سلع وانتهى إلى أنه لا يوجد أي لبس لدى المستهلك والجمهور في حين أن علامة الطاعنة لويس فويتون “LOUIS VUITTON” هي علامة تجارية وفي نفس الوقت اسمها التجاري وذات شهرة عالمية ولها وسم على علامتها التجارية وأنه طبقا للمادة 8/7 من القانون 06/03 المتعلق بالعلامات التجارية التي تنص على أنه يستثنى التسجيل بالرموز المماثلة أو المشابهة لعلامة أو لاسم تجاري يتميز بالشهرة في الجزائر رغم استخدامه لسلع مماثلة ومتشابهة لمؤسسة أخرى إحداث تحليل بينهما أو الرموز التي هي بمثابة ترجمة للعلامة التجارية أو الاسم التجاري وكذلك المادة 4/9 من نفس القانون فإن تسجيل العلامة التجارية يخول لصاحبها حق الملكية على المنتجات والخدمات التي يعينها لها يمكن التمسك بالحق المخول بموجب تسجيل العلامة في مواجهة الغير، كما أنّه حسب اتفاقية باريس في المادة 06 مكرر والمؤرخة في 1886/03/20 فإن دول الإتحاد تتعهد برفض أي إبطال للتسجيل ويمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة فيكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو متشابهة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول: المأخوذ من القصور في التسبيب:
حيث أنه فعلا فإن القرار المطعون فيه أسس قضاءه على أن استعمال المطعون ضده لعلامة VUITTON لأجل الخدمات ولا يستعملها في حال من الأحوال لسلع مماثلة للطاعنة وأن العلامة ذات الشهرة عملا بأحكام المادة 07 من القانون 06/03 المتعلق بحماية العلامات التجارية تكون على نفس الصنف لسلع مماثلة أو مشابهة وطالما أن الحال ليس كذلك فإنه لا يمكن لها أن تتحجج بتوسيع مجال محاسبتها إلى تصنيف 35 الذي هو أساسا خارج عن نطاق إيداعها وتصنيفها وهو تبعا لذلك لا يؤدي إلى إحداث اللبس والغموض في ذهن المستهلك ولم تقدم لذلك ما يفيد أنها تضررت من هذه العلامة مما يجعل طلب إلغائها غير مؤسس شرعا وقانونا.
حيث أن مثل هذا التسبيب غير سليم وغير قانوني ذلك أن المطعون ضده سجل لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية علامة VUITTON لخدمات الدعاية والإعلان وخدمات إدارة وتوجيه الأعمال وتفصيل النشاط المكتبي, وأن علامة VUITTON هي جزء من علامة LOUIS VOITTON وأنه بالرغم بأن الرمز الذي سجلت به علامة VOITTON هو 35 وخاص بالخدمات والإدارة فإنه يحدث لبسا لدى المستهلك أو مستعمل العلامة المذكورة على أنها علامة LOUIS VUITTON.
وحيث المستهلك أو المستعمل للعلامة عندما يقرأ على لوحة المحل المستعمل من المطعون ضده كلمة VOUITTON فإنه يتصور أنه أمام علامة LOUIS VUITTON المشهورة عالميا دون النظر إلى علامة المطعون ضده إن كانت خاصة بالخدمات أو بالسلع أو غيرها.
حيث علامة LOUIS VUITTON المشهورة عالميا والمملوكة للطاعنة والتي تأسست سنة 1854 متخصصة في السلع ذات الجودة العالمية حسب تصنيف نيس الدولي وقد سجلت بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بتاريخ 19/06/1975 تحت رقم 416052 وقد طلب تمديدها إلى المعهد الوطني للملكية الصناعية بتاريخ 01/03/1975 وهو سبقه في التسجيل على علامة VOUITTON التي قام بها المطعون ضده المسجلة بتاريخ 21/04/2009 تحت رقم 76685.
وحيث أن القرار المطعون فيه عندما اعتبر أن علامة VOUITTON الخاصة بالمطعون ضده ذات فئة 35 تختلف عن علامة LOUIS VUITTON المملوكة للطاعنة لكونها خاصة بالخدمات ولا تحدث لبسا لدى المستهلك فإنه لم يسبب قضاءه تسبيبا كافيا وعرضه للنقض والإبطال وذلك دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن المحامي